المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ: يخـتص بإصدار الأمر بالتنفيذ رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظـر النزاع أو من يندبه من قضاتها إذا لم يكن التحكيم تجارياً دولياً ؛ أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً ، سواء جرى في مصر أو في خارجها ؛ فيكون الاختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو من يندبه من قضاتها ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في ( م 56 و م 9 تحكيم ) . مصر والأمر بالتنفيذ الذي يصدره القاضي المختص وفقاً لأحكام قانون التحكـيم لا يعـد مجـرد إجراء مادي بحت ، يتمثل في وضع الصيغة التنفـيذية على حكم التحكيم ، وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ، ثم التأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فـي موضـوع النـزاع ، وأنـه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر ، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.