الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم /  الإجراءات التي تستهدف التمهيد لتنفيذ الحكم. 

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    319

التفاصيل طباعة نسخ

 الإجراءات التي تستهدف التمهيد لتنفيذ الحكم. 

حيث أنه من الثابت أن القرار الصادر من المحكمة لا يمكن تنفيذه إلا بعد حصول من صدر لصالحه هذا الحكم على أمر بتنفيذه.

ومن أمثلة أن الإجراءات جعل الأموال التي يتم التنفيذ عليها غير قابلة للتصرف فيها، وإختصاص القضاء بتلك الإجراءات يسرى سواء كانت هيئة التحكيم قد شكلت أو لم تشكل بعد، وهو ما أخذ به القضاء الفرنسي وهذا الحل هو ما سارت عليه إتفاقية واشنطن لسنة 1965 في مادتها الرابعة والخمسين - الفقرة الثالثة .