حيث أنه من الثابت أن القرار الصادر من المحكمة لا يمكن تنفيذه إلا بعد حصول من صدر لصالحه هذا الحكم على أمر بتنفيذه.
ومن أمثلة أن الإجراءات جعل الأموال التي يتم التنفيذ عليها غير قابلة للتصرف فيها، وإختصاص القضاء بتلك الإجراءات يسرى سواء كانت هيئة التحكيم قد شكلت أو لم تشكل بعد، وهو ما أخذ به القضاء الفرنسي وهذا الحل هو ما سارت عليه إتفاقية واشنطن لسنة 1965 في مادتها الرابعة والخمسين - الفقرة الثالثة .