يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين .
فمن هذه النصوص يتضح لنا أن المشرع المصرى قد ميز بين كل من التحكيم الداخلى والتحكيم التجارى الدولى حيث أن الإختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ بالنسبة للتحكيم الداخلى ينعقد لرئيس المحكمة المختصة .
أما بالنسبة للتحكيم التجارى الدولى سواء جرى في مصر أم الخارج فإن الاختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ ينعقد دوماً لرئيس محكمة إستئناف القاهرة أو أى محكمة إستئناف أخرى اتفق الأطراف على إختصاصها بنظر مسائل التحكيم .
أما في التحكيم الداخلى فإن اختلاف الجهة المختصة بنظر دعوى البطلان - محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع - عن الجهة المختصة بنظر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم - رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع - لايسمح بوقوف القاضى الآمر ، خصوصاً إذا جرى طلب التنفيذ في شكل أمر على عريضة ، على ما جرى في طلب وقف التنفيذ المقدم في دعوى البطلان مالم يطلب القاضى من الطالب تقديم شهادة من قلم محكمة الدرجة الثانية التي يتبعها هذا القاضى نفسه بصفته رئيس المحكمة المختصة بنظر النزاع أو أحد قضاتها .
وهذا ما أعمله المشرع الفرنسى أخيراً في عام 1992على النحو الذي سنعرض له في مكانه المناسب . إلا أن هذا المسلك قد تعرض للنقد من قبل بعض الفقهاء حيث يقول وكنا نفضل أن يكون الاختصاص في جميع الأحوال القاضى التنفيذ أياً كان نوع التحكيم .
أما بالنسبة للإاختصاص المحلى فلقد عقد المشرع الاختصاص للمحكمة المختصة محلياً من حيث الأصل بنظر النزاع لو لم يوجد تحكيم ، اللهم إلا إذا كان التحكيم دولياً حيث عقد المشرع الاختصاص المحكمة إستئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على إختصاص محكمة إستئناف أخرى فى مصر ضاربة عرض الحائط بقواعد الاختصاص المحلى .
وبخصوص مدى تعلق قواعد الاختصاص المذكور بالنظام العام فمن المسلمات أن عقد الاختصاص نوعياً لرئيس المحكمة المشار إليها أية كانت بعد متعلقة بالنظام العام .