التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / انحسار سلطة المحكمة بتنفيذ الحكم التحكيمي في مصر أو رفض الأمر بتنفيذه
ونظرا لأن سلطة المحكمة تنحصر في السماح بتنفيذ الحكم التحكيمي في مصر أو رفض الأمر بتنفيذه فإنه لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تعدل الحكم الأجنبي، وإنما تقوم بمنح الأمر بالتنفيذ في حال استيفاء الحكم المطلوب تنفيذه في مصر لكافة الشروط اللازمة للأمر بتنفيذه، كما أنه رعاية المصالح كافة الأطراف فإن بإمكان المحكمة أن تأمر بتنفيذ جزء معين من الحكم وذلك في حال توافر الشروط اللازمة للأمر بالتنفيذ بالنسبة لهذا الجزء فقط شريطة أن يكون هذا الجزء قابلا للفصل عن باقي أجزاء الحكم الأخرى وإلا رفضت المحكمة تنفيذ الحكم بأكمله.
التنويه إليه أن إصدار الأمر بتنفيذ الحكم كله أو جزء منه ليس بكاف لمباشرة التنفيذ الجبري الفعلي بواسطة الأفراد المختصين في جمهورية مصر العربية، وكل ما في الأمر أن ينزل الحكم التحكيمي منزلة الحكم القضائي الوطني.
الأجنبي الذي صدر أمر بتنفيذه يرتب نفس الآثار التي يرتبها عادة القانون الأجنبي نفسه في بلده شريطة ألا تزيد على الآثار التي يرتبها القانون المصري لأحكام التحكيم الوطنية.
فعلى سبيل المثال فإن الضمانات القضائية التي يرتبها القانون الفرنسي لمصلحة الدائن مثلا.
بصدد الضمانات التي يرتبها القانون الأجنبي للحكم المراد تنفيذه في مصر أنه يجب التمييز بين ما إذا كان التأمين قد نشأ عن الحكم تلقائية وبقوة القانون كما هو الحال بالنسبة للرهن القضائي في القانون الفرنسي فإنه لا يجوز التمسك به في مصر وذلك لأنه لا يعتبر في هذه الحالة من ضمانات التنفيذ، لأن هذه الضمانات تخضع دائما لقانون الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها وذلك.
يرى أنه ليس بإمكان طالب التنفيذ الحصول على حق اختصاص في هذه الحالة لأن الحكم الأجنبي الذي صدر أمر بتنفيذه في مصر لا يكون له أثر لا يقره له قانون المحكمة التي أصدرته وان كان يقره القانون المصرى.
أما إذا كان التأمين قد تقرر بمقتضى القانون الذي يحكم الحق موضوع النزاع بحيث لم يكن للحكم الأجنبي من أثر سوی کشف هذا الحق، فإنه يجوز التمسك في مصر بهذا التأمين، فلو كان القانون الأجنبي الذي يحكم موضوع الدعوى بأخذ مثلا بفكرة المسئولية التضامنية عن الفعل الضار فإنه يجوز التمسك به في مصر.
إذا كان يتم تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية بمجرد شموله بالأمر بالتنفيذ أم يتوقف على اعتبار آخر؟ لقد اختلف الفقه بشأن تلك الجزئية حيث ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار دعوی الأمر بالتنفيذ من الدعاوى غير المقدرة، ولذا فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلا للطعن عليه بالاستئناف ومن ثم فإن من صدر الأمر بالتنفيذ لصالحه سوف لا يتمكن من تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية إلا بعد انقضاء مدة الطعن بالاستئناف.
يرى أنها من الدعاوى المقدرة القيمة حيث تقدر قيمتها - فيما يتعلق بنصاب الاستئناف - على أساس قيمة الطلب الذي فصل فيه الحكم الأجنبي، وبالتالي فقد يكون قابلا للاستئناف ومن ثم يأخذ حكم الرأي السابق، أو تكون قيمتها أقل من عشرة آلاف جنيه وبالتالي يكون الحكم انتهائية.
نحبذ أن يتدخل المشرع بنص تشريعي يحسم فيه هذه المسألة بنص قاطع وتنظيم يتلاءم وطبيعة التحكيم.
عدم توافر شرط من الشروط اللازمة لمنحه فإن الحكم الصادر بالرفض يكون قابلا للطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف التابع لها المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المذكور، والحال لا يخلو عن فرضين : فإما أن تنتهي محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية برفض منع الأمر بالتنفيذ.
يتساءل الفقه عما إذا كان الحكم الصادر برفض طلب التنفيذ يحوز حجية الشيء المقضي فيه وبالتالي يحول دون من صدر حكم التحكيم لصالحه من التقدم مرة أخرى لطلب التنفيذ أم لا ؟ لقد تصدى لهذا التساؤل بعض الفقهاء.
يميز بين ما إذا كان سبب الرفض إجرائية أم موضوعية، فإن كان الرفض لسبب إجرائي لحق بالحكم فإنه يجوز إعادة التقدم بطلب التنفيذ بعد التطهر منه.
ونحن نرى أن الرأي الثاني أقرب إلى تحقيق الهدف المنشود من تنظيم تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في جمهورية مصر العربية.
يكون من غير الجائز التقدم بطلب جديد بنية الأمر بتنفيذ ذات الحكم تأسيسا على حيازة الحكم الصادر برفض الأمر للحجية.
أما إذا كان الرفض مؤسسة على سبب لا يمكن استدراكه وذلك بأن يكون الحكم التحكيمي متضمنة لما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في جمهورية مصر العربية.
رفع دعوى من جديد للحصول على حكم قضائي جديد يمكن تنفيذه فيما بعد وفقا للقاعدة العامة لتنفيذ الأحكام القضائية ترتبط بمدى إمكانية رفع هذه الدعوى أم لا ؟ والإجابة على هذا.
ونظرا لعدم تنظيم المشرع المصري لهذه المسالة فلقد انقسم الأمر بشأنها حيث ذهب جانب من الفته إلى أن حكم التحكيم الأجنبي لا يتمتع.
تعرض للنقد من قبل بعض الفقهاء حيث يرى أن استلزام رفع دعوى طلب الأمر بالتنفيذ حتى يمكن الاعتراف للحكم الأجنبي بحجيته هو إسراف في الشكلية.
الراجح يذهب إلى أن الحكم الأجنبي غير المشمول بالأمر بالتنفيذ يتمتع بحجية الشيء المقضي فيه.
وبصدد ذلك يقول بعض الفقهاء وما قيل عن حجية الأحكام القضائية الأجنبية في حسم النزاع يمكن أن يقال أيضا عن أحكام المحكمين، فإذا دفع أمام محكمة مصرية بحجية الشيء المقضي به بناء على حكم محكمين أجنبي كان على المحكمة أن تتحقق من أن الحكم قد استوفي الشروط اللازمة لمنحه الأمر بالتنفيذ.
بعض أنصار الرأي الثاني يميز بين ما إذا كان شرط التبادل يعتبر أحد الشروط التي يتعين على القاضي المصري أن يبحثها.
في حال استيفاء حكم التحكيم الأجنبي للشروط اللازمة النفاذ في مصر بما فيها شرط التبادل فإن المحكمة المختصة تضفي عليه
حجية الشيء المقضي فيه وبالتالي يمتنع عليها نظر دعوى مبتدأه من قبل من صدر الحكم لصالحه للحكم له بذات الطلبات التي حكم له بها بموجب حكم التحكيم سالف الذكر، أما إذا تخلف شرط من الشروط اللازمة للاعتراف بصحته دولية بما فيها شرط التبادل، فبإمكانه في هذه الحالة رفع دعوى مبتدأه بشأن موضوعه أمام المحكمة المصرية المختصة للحكم نه بذات الطلبات السابق.