إن طلب الأمر بالتقيد يقدم إلى المحكمة الابتدائية التي براد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، وهكذا فإنه خلافاً لنظام تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لقانون التحكيم الحالي - الذي يقرر بأن الاختصاص يكون محكمة القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة.
المحكمة الإبتدائية المختصة محلية فإن المشرع قد خالف القاعدة العامة - وهي محكمة موطن المدعى عليه - ونص على اختصاص المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها هذا ولو كان للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في مصر.
وإذا كان الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام ، فإن الاختصاص المحلى لا يتعلق بالنظام العام ما لم ينص عليه، فإننا نفضل الرأی الذي يقول بأن الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ يتعلق بالنظام العام لنعمله بالنسبة لحالتنا هذه الاتحادهما في العلة والغاية.