الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    187

التفاصيل طباعة نسخ

إن قرار التحكيم الصادر في فرنسا لا يمكن تنفيذه جبرًا إلا بعد حصوله على القوة التنفيذية بموجب أمر يصدره قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية التي صدر القرار التحكيمي في نطاق دائرة إختصاصها.

الأمر بالتنفيذ سوف يصدر عن المحكمة الكلية مشكلة من قاض فرد (م ۱۱/۲۱۱ من قانون التنظيم القضائي مستقاة من قانون 9 يوليو لسنة ۱۹۹۱) ، إلا أن تحديد طبيعة تلك المهمة هي محل خلاف بين الفقه مثيرة التساؤلات التالية : هل هي من مسائل التنفيذ الجبری التي سوف تسند إلى قاضي التنفيذ؟

لكن نظرا لأن نظام قاضي التنفيذ الذي أنشئ بالقانون رقم ۷۲ - والصادر في الخامس من يوليو ۱۹۷۲ كان لصعوبات جديدة مجرد ورق، ولذا لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي إلا بظهور القانون رقم 41 - والصادر في التاسع من يوليو ۱۹۹۱، فكان يقوم بتلك المهمة رئيس المحكية أو من ينيبه وهو ما كان يعبر عنه بقاضي العرائض وبعبارة أخرى المحكمة الكلية مشكلة من قاضي فرد.

وبظهور فعالية قضاء التنفيذ بالقانون رقم 100 لسنة ۱۹۹۱ فإن إصدار الأمر بالتنفيذ يكون من صلب اختصاصاته وذلك بصریح نص الفقرة الثانية من المادة 1477 مرافعات، رغم أن هذا الأمر يتعلق بتكوين السندات التنفيذية والتي تعد من الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السندات التنفيذية والمشاكل الناجمة عنها.

 الجانب الثاني يرى إسناد تلك المهمة إلى قاضی التنفيذ وذلك إعمالا للمادة 1477 مرافعات التي تقرر صراحة أنها من اختصاص قاضي التنفيذ المقرر بالقانون رقم 67 لسنة ۱۹۷۲.

وتفادياً للاختلاف الناجم عن اللبث والغموض الناجم عن الفقرة الثانية من المادة 1477 مرافعات.

الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم إلى رئيس المحكمة الكلية وذلك بإلغائها للفقرة الثانية مادة ۱۹۷۷ مرافعات.

يصدر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي وغيره من المحكمة الكلية مشكلة من قاض فرد وزال اختصاص قاضي التنفيذ الذي كان مقررة له بقانون.

فمن هذا العرض ننتهي إلى أن المحكمة المختصة نوعية بمنح الأمر بالتنفيذ هي المحكمة الكلية التي صدر الحكم التحكيمي في نطاق دائرة اختصاصها مشكلة من قاض فرد، وأن هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام .

أما بخصوص المحكمة المختصة محليا بمنح الأمريا فبالنسبة للأحكام الصادرة في فرنسا وطنية كانت أم دولية فالاختصاص.

عرضنا من قبل أن مخالفة قواعد الاختصاص النوعي يترتب عليها بطلان الأمر بالتنفيذ بطلانا من النظام العام، فالأمر مختلف بالنسبة للاختصاص المحلي حيث أن البطلان المترتب عليها يكون بطلانا نسبيا.

لم يتبقى بعد سوى القول بأن الأثر المترتب على صدور الأمر بالتنفيذ من محكمة غير مختصة أيا كان نوع الاختصاص هو بطلان الأمر الصادر بالتنفيذ، لا بطلان الحكم التحكيمي نفسه.

إن المشرع الفرنسي قد خالف ما صار عليه المشرع المصرى من عقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ما لم يكن التحكيم تجارية دولية حيث ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استثنائية يتفق على عقد الاختصاص.

ولذا فإن بعض الفقهاء يرى أن ما ذهب إليه المشرع المصري من عند الاختصاص للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع هو الأنسب الأسلم وذلك باعتبار أن التحكيم فضاء استثنائي ولذا يجدر أن يستمد قوته التنفيذية من صاحب الولاية الأصلية في نظر النزاع، حيث تسترد المحكمة المختصة أصلاً جزءًا من اختصاصها الأصلي وذلك بمساهمتها في تكوين السند التنفيذي للحكم التحكيمي من خلال منحها للأمر بالتنفيذ بعد إجراء الرقابة عليه، وينتهي إلى القول بأننا لا نرى أي مبرر قانوني لما ذهب إليه المشرع الفرنسي من ربط الاختصاص بمكان صدور حكم التحكيمي.