الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / القاضي المختص باصدار الامر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    37

التفاصيل طباعة نسخ

قانون التحكيم بأن يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين .

فمن هذه النصوص يتضح لنا أن المشرع المصرى قد ميز بين كل من التحكيم الداخلي والتحكيم التجارى الدولى حيث أن الإختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ بالنسبة للتحكيم الداخلى ينعقد لرئيس المحكمة المختصة، أما بالنسبة للتحكيم التجارى الدولى سواء جرى في مصر أم الخارج فإن الاختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ ينعقد دومأ لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى اتفق الأطراف على اختصاصها بنمط مسائل التحكيم .

وهذا ما أعمله المشرع الفرنسي أخيرة في عام 1992 على النحو الذي سنعرض له في مكانه المناسب (18). إلا أن هذا المسلك قد تعرض للنقد من قبل بعض الفقهاء حيث يقول وكنا نفضل أن يكون الاختصاص في جميع الأحوال لقاضى التنفيذ أيا كان نوع التحكيم(19).

أما في التحكيم الداخلى فإن اختلاف الجهة المختصة بنظر دعوى البطلان - محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع - عن الجهة المختصة بنظر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم - رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع - لايسمح بوقوف القاضي الأمر بخصوصا إذا جرى طلب التنفيذ في شكل أمر على عريضة ، على ما جرى في طلب وقف التنفيذ المقدم في دعوى البطلان مالم يطلب القاضي من الطالب تقديم شهادة من قلم محكمة الدرجة الثانية التي يتبعها هذا القاضي نفسه بصفته رئيس المحكمة المختصة بنظر النزاع أو أحد قضاتها.

أما بالنسبة للاختصاص المحلي فلقد عقد المشرع الاختص للمحكمة المختصة محلية من حيث الأصل بنظر النزاع لو لم يوجد تحكيم اللهم إلا إذا كان التحكيم دولية حيث عقد المشرع الاختصاص المحك استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على إختصاص محكمة إستئناف أخر في مصر ضارية عرض الحائط بقواعد الاختصاص المحلى .

وبخصوص مدى تعلق قواعد الاختصاص المذكور بالنظام العام فمن المسلمات أن شقد الاختصاص نوعية لرئيس المحكمة المشار إليها أيا كانت بعد متعلقة بالنظام العام .