إن طلب الأمر بالتنفيذ يقدم إلى المحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
وهكذا فإنه خلافاً لنظام تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لقانون التحكيم الحالى - الذى يقرر بأن الاختصاص يكون المحكمة إستئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على إختصاص محكمة إستئناف أخرى .
أما بالنسبة للمحكمة الإبتدائية المختصة محلياُ فإن المشرع قد نص على إختصاص المحكمة التى يراد التنفيذ في دائرتها هذا ولو كان للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في مصر .
وإذا كان الاختصاص النوعى يتعلق بالنظام العام ، فإن الاختصاص المحلى لا يتعلق بالنظام العام ما لم ينص عليه ، فإننا نفضل الرأى الذى يقول بأن الاختصاص المحلى لقاضى التنفيذ يتعلق بالنظام العام لنعمله بالنسبة لحالتنا هذه لاتحادهما في العلة والغاية.