نظراً لأن إتفاقية نيويورك لم تقم بتحديد الإجراءات الواجبة الاتباع للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها ، حيث تركت تلك المهمة لقانون الدولة التي سيجرى التنفيذ على إقليمها إعمالاً لمبدأ خضوع الإجراءات القانون القاضي ، فإنه في حال رغبة من صدر حكم التحكيم الأجنبى لصالحه في تنفيذه في جمهورية مصر العربية ، فإن قانون المرافعات المصرى هو الذي سيتولى في هذه الحالة تحديد إجراءات تنفيذه .
وبخصوص تحديد الجهة المختصة بمنح الأمر بالتنفيذ فوفقاً للمادة 297 مرافعات فإن طلب الأمر بالتنفيذ يقدم إلى المحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . وعليه فإن المحكمة المختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى ستكون المحكمة الإبتدائية .
أما بالنسبة للمحكمة المختصة محلياً فستكون المحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ بدائرتها ، وهذا ولو كان للمطلوب التنفيذ ضده موطن أو محل إقامة في مصر.
ومع ذلك فإن بعض الفقهاء يرى أن الاختصاص بنظر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لاتفاقية نيويورك سينعقد المحكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على إختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر حيث يقول وتنص المادة 56 من القانون المصرى رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين .