يقدم طلب الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق به ذلك الأمر أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى الموضوعية إذا طلب الأمر المتعلق بها أثناء نظرها وفقاً لنص المادة 194.
"يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والتنفينية أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ...... ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
ويعتبرهذا التحديد تحديداً لاختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، يترتب على مخالفته وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر.