التنفيذ / حجية الأمر بالتنفيذ وقوته التنفذية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم في القانون المصري 27لنسة 1994 واتفاقيتي نيويورك 1958 وواشنطن 1965م / التظلم من الأمر الصادر في طلب تنفيذ حكم التحكيم
قانون التحكيم المصرى أورد نصا خاصة بالتظلم من رفض طلب استصدار الأمر بالتنفيذ وذلك في المادة 3/58 حيث نص على أنه : " لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لنص المادة التاسعة من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من صدوره " . وبهذا النص أصبح يجوز لطالب الأمر بالتنفيذ أن يتظلم من رفض طلبه ، ولا يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم من الأمر بالتنفيذ . إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت في 6 يناير ۲۰۰۱ بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة " 58 تحكيم مصري " فيما نصت عليه " من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم " وكان سند حكم المحكمة الدستورية العليا (۲) بأن هذا النص " بمنحه الطرف الذي يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين الحق في التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ليثبت توافر الشروط اللازمة لمنح الأمر بالتنفيذ المنصوص عليها المادة " ٢/٥٨ تحكيم " ، وحرمان الطرف الآخر في خصومة التحكيم من حقه في التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ عليه لينفي في المقابل طلب الأمر بالتنفيذ ، وبذلك يكون المشرع قد مايز في مجال ممارسة حق التقاضي – بين المواطنين ر المتكافئة مراكزهم القانونية دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية الأمر ر الذي يمثل إخلالا بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وعائقا لحق التقاضي مخالفا بذلك أحكام المادتين 40 ، 68 من الدستور " . وبموجب هذا الحكم أصبح القرار الصادر من القاضي سواء بالأمر بالتنفيذ أو برفض الأمر قابلا للتظلم ويلاحظ الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم يخضع للقواعد العامة بالنسبة للتظلم في الأوامر على عرائض " م / ۱۹۷ مرافعات " فيكون التظلم " ... خلال عشرة أيام ... من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال " ، أما إذا صدر الأمر برفض التنفيذ فإنـه وفقا لنص المادة 3/58 والتـي لـم تـحكـم المحكمـة ة الدستورية العليا بعدم دستوريتها يكون ميعاد التظلم من الأمر ... * ... خـلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره " .
ويكون الاختصاص بنظر التظلم من الأمر بالتنفيذ وفقا للقواعد العامة ونص المادة " ١٩٧ مرافعات " المحكمة المختصة أصـلا بنظـر النزاع . أما الاختصاص بنظر التظلم من رفض التنفيذ فيكون وفقا لنص م 3/58 تحكيم المحكمة المنصوص عليها في المادة " 9 تحكيم " . الأمر الذي يـؤدي إلـى اختلاف المحكمة المختصة حسب ما إذا كان تحكيما تجاريا دوليا أو ليس كذلك . وأيضا اختلاف ميعاد التظلم والمحكمة المختصة الأمر الذي يتطلب تدخلا تشريعيا اليشمل عجز المادة 3/58 تحكيم التي لم يقض بعدم دستوريتها ليشمل التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين لذا يجب على المشرع التدخل لتحديد إجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم فإذا كان هناك تظلم من الأمر سواء كان قد صدر بالتنفيذ أو الرفض فإن المحكمة التي تنظر التظلم تكون لها سلطة قضائية في بحث مدى توافر الشروط اللازمة لتنفيذ حكم المحكمين أي توافر الشروط اللازمة لاستصدار الأمر بالتنفيذ أو عدم توافرها ... لذا فمحكمة التظلم تتأكد فقط من صحة إجراءات استصدار الأمر . وأن الأمر لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية وأنه لا يتعارض مع النظام العام في جمهورية مصر العربية وأنه قد تم إعلانه إعلانا صحيحا للمحكوم عليه وليس للمحكمة أن تبحث في صحة حكم المحكمين أو أن تجعل نفسها محكمة بطلان لحكم المحكمين وعلى ذلك فليس للمحكمة إلا أن تقضي بتأييد الأمر أو إلغائه استنادا إلى توافر أو عدم توافر سبب من أسباب بطلان الحكم .
وبناء على ذلك إذا قضت المحكمة بقبول التظلم من الأمر بالرفض فإني تقضي بإلغاء الأمر وتصدر أمر بتنفيذ حكم المحكمين ويصدر هذا الأمر ليس في صيغة امر على عريضة . وأيا كان الحكم الصادر في التظلم فإن حجته وقتيه لا تمنع النظر في دعوى البطلان أو تقيد المحكمة التي تنظر دعوى البطلان . ويقبل الحكم الصادر في التظلم الاستئناف دائما باعتباره حكما صادرا في مادة وقتية في ميعاد خمسة عشر يوما . وإذا صدر الحكم الاستئنافي جاز الطعن عليه بالنقض وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات . ويلاحظ أن رفض إصدار أمر بالتنفيذ ولو بموجب حكم قضائي عند نظر التظلم لا يمس حكم التحكيم ولا ينال من حجيته ، فيظل حكم التحكيم حائزا لحجية الأمر المقضى ويمكن الحصول على الأمر بالتنفيذ في دولة أخرى ، ويلاحظ أن صدور الأمر بالتنفيذ باعتباره أمرا على عريضة يكون نافذا معجلا بقوة القانون رغم قابليته للتظلم منه
ويسقط الأمر إذا لم ينفذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره شأنه في ذلك شأن أي أمر على عريضة ولا يحول هذا السقوط من استصدار أمر جديدا ·
م ۲۰۰ مرافعات " .
ويعد الأمر بالتنفيذ نافذا بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين وبناء على ذلك إذا صدر أمر التنفيذ ووضعت الصيغة التنفيذية على حكـم المحكمين تنفيذا لهذا الأمر ، فإن أمر التنفيذ لا يسقط ولو تقاعس تنفيذ حكم المحكمين إلى ما بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ . وبمجرد وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين أصبح هذا الأمر جزء لا يتجزأ من حكم المحكمين مكملا ومتمما له ولا يرد عليه السقوط إلا مع حكم المحكمين بانقضاء مدة تقادم الحق الثابت في الحكم – خمسة عشر عاما من تاريخ صدوره – .
وأخيرا بعد وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين تسلم الصـورة التنفيذية لحكم التحكيم إلى من صدر لصالحه الأمر ويجرى تنفيذ الحكم كما يجرى تنفيذ أي سند تنفیذی قضائی.