الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / حجية الأمر بالتنفيذ وقوته التنفذية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / دعوى طلب الزام تنفيذ الالتزام التعاقدي تنفيذا عينيا - الدعوى ليست طلب تعويض - التنفيذ العيني ممكن دائما طوعا أو جبرا - التعويض يكون فقط عن التأخر في التنفيذ - العقد شريعة المتعاقدين - عدم استحقاق الفوائد التأخيرية لعدم توافر شرطه الجوهري وهو معرفة قيمة محل الالتزام وقت اقامة الدعوى - إنهاء العقد جاء صحيحا - رفض طلب التعويض عن الأضرار الادبية - يجوز لهيئة التحكيم أن توزع مصاريف التحكيم بين الاطراف - هيئة التحكيم تعمل قاعدة الاعتداد بالدليل الراجح الذي لم يدحضه الطرف الآخر.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    656

التفاصيل طباعة نسخ

شرط إعمال الدفع بعدم التنفيذ هو أن تكون الالتزامات متقابلة في عقد قائم... وبفرض تقابل الالتزامين، فإنه يشترط أن يتمسك العاقد بالدفع بعدم التنفيذ بحسن نية ...أن التكييف الصحيح لهذه الدعوى هو أنها دعوى طلب الزام للمحتكم ضدها بالتنفيذ العيني لالتزامها التعاقدي بسداد أجر المحتكمة المستحق.. لا طلب تعويض.. وآية ذلك أن المادة 203(1) مدني تنص على أن يجبر المدين، بعد إعذاره طبقا للمادتين 219 220 على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممكناً .. والتنفيذ العيني بدين من النقود ممكن دائما طوعاً أو جبراً ... ولا يكون هناك تعويض عن الالتزام بدفع مبلغ من النقود، إلا إذا كان تعويضاً عن التأخر في التنفيذ لا تعويضاً عن عدم التنفيذ. العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز قياس عقد أبرمه طرفان متضمناً شروطاً معينة على عقد آخر أبرمه أحد هذين الطرفين مع طرف ثالث في ظروف وملابسات أخرى، متضمناً شروطاًمخالفة. يبين للهيئة تخلف شرط جوهري لتطبيق المادة 226 من القانون المدني (الفوائد التأخيرية) كون محل الالتزام معلوم المقدار وقت إقامة هذه الدعوى، مما حدا هيئة التحكيم إلى احتسابه في ضوء ما قدمه طرفا الدعوى من عقود وفواتير تشير إلى أسعار مختلفة للوحدة.من المقرر عملا بالفقرة الأولى من المادة 46 من قواعد المركز أنه يتحمل مصاريف التحكيم، من حيث المبدأ الطرف خاسر الدعوى، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن توزع كلامن تلك المصاريف بين الأطراف إذا ما رأت ذلك معقولاً في ضوء ظروف الدعوى. ولما كانت المحكمة قد أعرضت عن هذا الطلب ولم ترد عليه فإنها تكون قد عجزت عن إثبات تخلصها من ذلك الالتزام وفقاً للمادة الأولى من قانون الإثبات فتنتهي هيئة التحكيم معه إلى قبول هذا الطلب إعمالا لقاعدة الاعتداد بالدليل الراجح الذي لم يدحضه الطرف الآخر والتي استقر عليها الفقه والقضاء تفسيراً للمادة الأولى من قانون الإثبات.(مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، القضية رقم 850، تاريخ 2013/12/9)(ثلاثة محكمين - القانون الاجرائي قواعد المركز القانون الموضوعي هو القانون المصري، لغة واجراءات التحكيم الانكليزية عدا المرافعة والحكم فيكونان باللغة العربية)الجزء الثاني مسائل أوليةتمهيد56 طرحت مسائل جوهرية إجرائية وموضوعية) أثناء تداول هذه الدعوى اختلف في شأنها طرفاها. وترى الهيئة لزوم دراسة تلك المسائل التي سنعرض لها تفصيلاً في هذا الجزء من الحكم والفصل فيها قبل أن تتصدى للفصل في طلبات الخصوم.السؤال الأول: هل انتهت مدة التحكيم في 2013/9/145 7. في كتابها المؤرخ 2013/11/27 رأت المحتكم ضدها أن مدة هذا التحكيم قد انتهت في 2013/9/14 دون أن تمد الهيئة التحكيم لمدة أخرى تراها مناسبة. واستندت المحتكم ضدها في ذلك الرأي إلى المادة رقم (5) من الأمر الإجرائي الصادر في 2012/9/15 التي نصت على أن ميعاد التحكيم يبدأ في 2012/9/15، وإلى المادة رقم (12) من ذات الأمر التي نصت على أن فترة التحكيم تكون عاماً واحداً اعتباراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم. صر 58 ترى الهيئة أن المحتكم ضدها قد فاتها مطالعة البند الأول من الأمر الإجرائي المؤرخ 2013/7/17 - والمرسل إلى طرفي هذه الدعوى في ذات التاريخ - والذي نص احة على امتداد مدة التحكيم لمدة ستة أشهر إضافية. وتجدر الإشارة إلى أن أياً من الطرفين لم يعترض على هذا المذ، بل قد واصل كل منهما مباشرة دعواه أمام الهيئة مقدماً المذكرات والمستندات، وشارحاً أوجه الدفاع المؤيدة لدعواه دون أن يبدي أي تحفظ على مد الهيئة للتحكيم. وما يؤيد علم المحتكم ضدها بالأمر الإجرائي المذكور أنها قد أثبتت على وجه حافظة المستندات التي قدمتها بتاريخ 2013/7/22 أن تقديمها تم وفقاً للأمر الإجرائي المؤرخ 2013/7/17 59. بناء على ما تقدم، فإن اتفاق الطرفين الحاصل في 2012/9/15 تاريخ الجلسة الإجرائية) على اعتبار ذلك التاريخ هو تاريخ بدء إجراءات التحكيم واتفاقهما على أن مدة التحكيم ستكون عاماً اعتباراً من تاريخ بدء الإجراءات، قابلة للتجديد بمعرفة الهيئة لفترات تكون مدة كل منها ستة أشهر، فضلا عن ممارسة الهيئة تلك السلطة التي خولها لها الطرفان، وذلك بإصدارها قراراً في 2013/7/17 بامتداد التحكيم لمدة ستة أشهر إضافية، فإن كل ذلك مؤداه أن مدة التحكيم قد امتدت امتداداً صحيحاً برضاء الطرفين إلى يوم 2014/3/14 ولم تنته يوم 2013/9/14 حسبما ظنت المحتكم ضدها. 60. ومن ناقلة القول أن الهيئة كان بمكنتها، بموجب تقويض الطرفين لها الصادر أثناء الجلسة الإجرائية التي انعقدت في 2012/9/15، أن تمد مدة التحكيم لعدة فترات تكون مدة كل منها ستة أشهر دون أن ترجع إلى الأطراف في هذه المسألة، إلا أن الهيئة قد تراءى لها بعد مرور أكثر من عام على تلك الجلسة أن تجدد التفويض الصادر لها وذلك باستطلاع رأي الطرفين في مد مدة التحكيم مدة أخرى، وعندما جاء رد المحتكمة قاطعاً بالرفض في كتابها المؤرخ 2013/11/27 بينما جاء رد المحتكم ضدها بالموافقة المشروطة في كتابها المؤرخ 2013/11/27 ، اعتبرت الهيئة ذلك عدولاً من الطرفين عن تفويضها بعد مدة التحكيم ومن ثم فقد التزمت المد الوحيد الذي قررته بموجب الأمر الإجرائي الصادر في 2013/7/17، والذي علم به ووافق عليه الطرفان، والذي بموجبه تنتهي مدة هذا التحكيم في 2014/3/14السؤال الثاني: هل اتفاق التعديل المؤرخ 2011/2/20 سار ونافذ ؟ 61 قدمت الشركة المحتكم ضدها صورة اتفاق تعديل رقم (1) بتاريخ 2011/2/20 مبرم بينها وبين الشركة المحتكمة الثابت فيه اتفاقهما على تعديل العقد المبرم بينهما في 2008/12/16 اتفاق التعديل) (مرفق (6) بحافظة المحتكم ضدها المؤرخة2012/12/17 62. وقد اختلف رأي كل من المحتكمة والمحتكم ضدها بشأن سريان ونفاذ اتفاق التعديل الأمر الذي يستوجب عرض وجهة نظر كل طرف قبل أن تفصل الهيئة في هذه المسألة الجوهرية.أولاً- موقف المحتكمة:63. ترى المحتكمة أن اتفاق التعديل غير نافذ ولا يسري في مواجهتها لعدة أسباب توجز الهيئة أهمها على النحو التالي: أ أن المحتكمة قد رفضت مبدأ تعديل العقد للمحاسبة على عدد المتدربين الناجحين فقط وأرسلت إلى المحتكم ضدها نسخة معدلة من اتفاق التعديل وقع عليها ممثلها القانوني د. محمد رضا بعد حذف التعديل المذكور .... ب أنه لا ينال مما تقدم اتفاق المحتكم ضدها والوزارة على تعديل الاتفاقية المبرمة بينهما لأن البند (3/ج) من عقد الأولى مع المحتكمة ينص على عدم سريان أي تعديل لعقد المحتكم ضدها والوزارة في مواجهة المحتكمة، إلا بعد التفاوض وإقرار الأخيرة لذلك التعديل. ت. ومع : تشكك المحتكمة في اتفاق التعديل فإنه لا يسري في مواجهتها، لأنه موقع من السيد/ محمد الشقنقيري، وهو غير ذي صفة وليس مفوضاً بالتوقيع نيابة عنها، إذ أن الشخص المسؤول بالمحتكمة والذي يجب التعامل من خلاله هو د. محمد رضا، وذلك إعمالا للبند (15) من العقد. ت إن رسالة البريد الإلكترونية المؤرخة 2009/7/30 الصادرة من د. محمد رضا والتي قرر فيها أن السيد محمد الشقنقيري سيقوم بتسيير أمور الإدارة في غيابه.... لا تعدو أن تكون رسالة داخلية. ج. وأخيراً دفعت المحتكمة بانتفاء شروط تطبيق نظرية الوكالة أو أحكام المادتين 56 و 57 من قانون الشركات على المسألة محل البحث.ثانياً - موقف المحتكم ضدها:64. ترى المحتكم ضدها أن اتفاق التعديل نافذ وملزم لطرفيه الأسباب توجز الهيئة أهمها على النحو التالي:أ. أن د. محمد رضا قد أكد في تعامله مع المحتكم ضدها أنه أثناء غيابه خارج البلاديحل محله السيد محمد الشقنقيري...ب أن د محمد رضا على علم كاف بتوقيع السيد محمد الشقنقيري على اتفاق التعديل، وأنه قد تلقى صورة من رسالة البريد الالكترونية التي أرسلتها السيدةهبة بلال إلى المحتكم ضدها ولم يعترض عليها.ج. إن تنفيذ المحتكمة لاتفاق التعديل دليل على قبولها له.د. إن أحكام المادتين 56 و 57 من قانون الشركات ونظرية الوكالة الظاهرة التي أخذت بها محكمة النقض يتحول بين المحتكمة والإدعاء بأن اتفاق التعديل غير ملزم لها. إن السيد حسن مبارك قد أقر في شهادته أمام الهيئة أن السيد الشقنقيري هو الطرف الذي كان يتم التعامل معه مباشرة كممثل للمحكمة، وأنه كان مسؤولاً عن التوقيع على الفواتير، كما أقر السيد عصام شمة في شهادته أمام الهيئة أيضاً أن السيد الشقنقيري كان يتدخل مالياً وأخبره أنه قد حل محل د. محمد رضا و أن الهيئة عندما سألت ممثل المحتكمة عما إذا كان قد اتخذ إجراء ما ضد السيد محمد الشقنقيري أجاب بالنفي.ثالثاً قرار الهيئة المادة (15) من العقد65 قبل أن تتصدى الهيئة لتكوين عقيدتها بشأن سريان ونفاذ اتفاق التعديل، فإنها ترى وجوب قراءة الجملة الأخيرة من المادة (S) - (15) من العقد بإمعان. وقد جرى نص تلك المادة على الآتي: لن يكون أي تغيير أو تعديل لنصوص هذا الاتفاق سارياً، إلا إذا كان كتابة وموقع عليه من ممثل مخول له بذلك من كل طرف". وستضع الهيئة الجملة السابقة في اعتبارها عند تمحيصها حجج وأسانيد طرفي الدعوى بالنسبة للمسألة محل البحث.ب رسالة البريد المؤرخة 2009/7/30 66. تستند المحتكم ضدها في طلبها إنفاذ اتفاق التعديل إلى رسالة بريد الكترونية مؤرخة 2009/7/30 صادرة من د. محمد رضا ... والتي وردت في الفقرة الأخيرة منها العبارة الآتية: ".... سأذهب في أجازة الأسبوعين وسيحل محلي السيد الشقنقيري بالنسبة لأية قرارات أعلى. وهذه العبارة التي صدرت من الممثل القانوني للمحتكمة في 2009/7/30 - أي في تاريخ يسبق تاريخ التوقيع على اتفاق التعديل بنحو عـــام ونصف - عباراتها واضحة في أن تفويضه للسيد الشقنقيري بالنسبة للقرارات الأعلى يقتصر فقط على فترة أجازته المحدد لها وقتذاك أسبوعين، ومن ثم فإنه لا يستفاد منها أن ذلك التفويض يمتد بدون حد زمني معين أو إلى فترات غياب أخرى، وبناء على ذلك، فإن الهيئة ترى أن تلك الرسالة لا تصلح سنداً في إضفاء صفة الوكيل على السيد محمد الشقنقيري في تاريخ توقيعه اتفاق التعديل.ج نظرية الوكالة الظاهرة67. ومن جهة أخرى، فإن طلب المحتكم ضدها إعمال نظرية الوكالة الظاهرة في مقابل دفع المحتكمة بانتقاء تلك النظرية يوجب على الهيئة البحث في هذه المسألة في ضوء أحكام النظرية المذكورة.68. استقر قضاء النقض على أن الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة - بين الوكيل والموكل - مما يوجب عليه في الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل ومن الصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير، إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبئ في ظاهر الأمر عن انصراف إرادته إلى إنابة سواء في التعامل باسمه كأن يقوم مظهر خارجي منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذوراً في اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما، إذ يكون من حق الغير حسن النية في هذه الحالة أن يتمسك بانصراف أثر التعامل الذي أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما، وهي غير موجودة في الواقع، بل على أساس الوكالة الظاهرة، ذلك لأن ما نسب إلى الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة من صور الذي من شأنه أن يخدع الغير 71. وبناء على ما سلف بيانه ولما كان المفروض أن الغير يتثبت من نيابة الوكيل قبل أن يتعاقد معه، وله في سبيل ذلك الإطلاع على سند وكالته الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري - الجزء السابع - طبعة دار الشروق 2010 - ص 515] فإن خلو الأوراق من دليل يفيد أن المحتكم ضدها قد طلبت من السيد الشقنقيري إطلاعها على سند وكالته عن المحتكمة قبل أن يوقع اتفاق التعديل نيابة عن الأخيرة، وذلك رغم أن الظروف والملابسات المتمثلة في الشرط الوارد في المادة (5-15) وفي اعتراض الممثل القانوني على مشروع التعديل المقترح والثابت في 2011/1/19 - أي قبل تاريخ اتفاق التعديل الحاصل في 2011/2/20 بنحو شهر - كانت توجب عليها اتخاذ ذلك الإجراء الاحتياطي، فإن هذا يؤدي بالهيئة إلى استخلاص مفاده أن المحتكم ضدها لم تبذل الجهد المعقول للتثبت من صفة السيد محمد الشقنقيري72. وبخصوص السؤال الثاني المتعلق باتخاذ السيد الشقنقيري مظهراً خارجياً من شأنه إيهام المحتكم ضدها بأنه الممثل القانوني للمحتكمة المخول سلطة التوقيع نيابة عنها على اتفاق التعديل، فإن أوراق هذه الدعوى قد خلت أيضاً من دليل على وجود مظهر مضلل للمحتكم ضدها. ولا ينال من ذلك استناد المحتكم ضدها إلى ما شهد به السيد حسن مبارك من أن السيد محمد الشقنقيري كان الطرف الذي يتم التعامل معه مباشرة وأنه كان مسؤولاً عن توقيع الفواتير وأنه التقى به في حديقة فيلا المحتكمة بعد إغلاق الفيلا وسفر د. محمد رضا إلى الخارج، وذلك لأن الشاهد نفسه لم يكن على يقين من الصفة الحقيقية للسيد محمد الشقنقيري والدليل على ذلك ما ورد في تلخيص المحتكم ضدها لأقوال الشاهد حسن مبارك والتي ورد فيها الجزء الآتي: وابتدى يظهر المستشار الشقنقيري وبعد كده لما حسام الألفي مشي بعديها بست شهور بقي تقريباً ال General Manager بتاع الشركة هو المستشار الشقنقيري يعني الـ Second man after دكتور رضا كان الشقنقيري .... ويبين من ذلك أن الشاهد يعتقد أن السيد محمد الشقنقيري هو الرجل الثاني في الشركة المحتكمة بعد د. محمد رضا . 73 ولا ينال من النتيجة التي انتهت إليها الهيئة (وهي عدم وجود دليل على اتخاذ السيد الشقنقيري مظهراً مضللاً للمحتكم ضدها ما ورد في تلخيص المحتكم ضدها لشهادة السيد عصام شمة بشأن تعامله مع السيد الشقنقيري ام كان هو اللي بيتدخل مالياً وكان دايماً هو بيقول إن أنا مكان الدكتور محمد رضا .... لأن ما يعني الهيئة هو بحث اتخاذ السيد الشقنقيري مظهراً خارجياً في مواجهة المحتكم ضدها - التي وقعت معه اتفاق التعديل، لا في مواجهة مركز التدريب الذي يمثله السيد عصام شمة. 74. بناء على كل ما تقدم، وحيث أنه قد ثبت للهيئة أن المحتكم ضدها لم تبذل الجهد المطلوب للتثبت من صفة السيد الشقنقيري ومدى اختصاصه بتوقيع اتفاق التعديل وبخلو الأوراق من دليل مقبول يؤكد اتخاذ السيد الشقنقيري مظهراً خارجياً من شأنه إيهام المحتكم ضدها بأنه الممثل القانوني للمحتكمة فإن شروط تطبيق نظرية الوكالة الظاهرة تنتفي من الأوراق، ومن ثم فلا يجوز التعويل على تلك النظرية أو الأخذ بأحكامها أثناء البحث في هذه المسألة.د. المادتان 56 و 57 من قانون الشركات75 لتعزيز موقفها المؤيد لسريان اتفاق التعديل استشهدت المحتكم ضدها بالمادتين 56و 57 من قانون الشركات. تعامله 76. وترى الهيئة أنه لا محل للاستشهاد بالمادة 56 المذكورة، وبالأخص الفقرة الثانية منها، والتي جرى نصها على أنه ومع ذلك يكون للغير حسن النية أن يتمسك في مواجهة الشركة بأي تصرف يجريه أحد موظفي الشركة أو وكلائها، إذا قدمته إحدى الجهات المشار إليها على أنه يملك سلطة التصرف نيابة عنها، واعتمد الغير على ذلك في مع الشركة". فحق الغير حسن النية في التمسك في مواجهة الشركة بالتصرف الذي يجريه أحد موظفيها معلق على شرط هام وهو أن تقدمه الشركة على أنه يملك سلطة التصرف نيابة عنها. وقد خلت الأوراق مما يفيد أن المحتكمة قد قدمت السيد محمد الشقنقيري إلى المحتكم ضدها على أنه يملك سلطة التصرف عنها تراجع البنود .. من هذا الحكم. 77. وترى الهيئة أيضاً أنه لا محل للاستشهاد بالمادة 57 من قانون الشركات التي جرى نصها على الآتي: لا يجوز للشركة أن تتمسك في مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها بأن نصوص عقد الشركة أو لوائحها لم تتبع بشأن التصرف. كما لا يجوز لها أن تحتج بأن مجلس إدارتها أو بعض أعضائه أو مدير الشركة أو غيرهم