الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / حجية الأمر بالتنفيذ وقوته التنفذية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي - طلب اكسائه صيغة التنفيذ. عدم تعارض الحكم التحكيمي مع حكم سبق صدوره عن محاكم سورية بذات النزاع عدم مخالفته النظام العام - منح صيغة التنفيذ.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    429

التفاصيل طباعة نسخ

حيث انه لم يثبت من خلال وثائق الدعوى ودفوع الطرفين أن الحكم موضوع الدعوى يتعارض وحكم سبق صدوره عن محاكم سورية بذات النزاع، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام، وتم بإجراءات سليمة، مما يتوافق مع ما نصت عليه المادة /56/ من القانون /4/ لعام .2008

(محكمة الإستئناف المدنية الأولى بدمشق بوصفها الناظرة في قضايا التحكيم القرار رقم83، تاريخ 2011/2/24)في القضاء

حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بإكساء حكم المحكم المحامي ... المودع لدى ديوان الاستئناف برقم /15/ لعام 2010 والصادر بمواجهة المدعى عليها، صيغة التنفيذ.

وحيث أن المدعى عليها حضرت ولم تمانع بإكساء الحكم صيغة التنفيذ. وحيث أن المحكمة قررت ضم ملف إيداع القرار وضم الملف التحكيمي وتم ضمه أصولاً. وحيث أنه تبين من الملف التحكيمي أنه تم عقد جلسات أصولية وتبادل الطرفان دفوعهما وتم إبراز صك التحكيم الذي تمت بموجبه إحالة النزاع إلى التحكيم وإصدار المحكم قراره بإسم الشعب العربي في سورية، حيث تضمن القرار مضمون صك التحكيم وطلبات الطرفين ومستندات كل منهما ودفوعهما، كما تضمن الرد على هذه الدفوع ومكان صدور القرار وتاريخه. وحيث أنه يتضح من البيان المبرز والصادر عن ديوان محكمة الاستئناف أنه لم يتم تقديم دعوى بطلان من قبل طرفي التحكيم ضمن المدة القانونية. وحيث أنه ووفق أحكام المادة /54/ من القانون رقم /4/ لعام 2008 فإن محكمتنا هي المختصة بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ وبقرار تتخذه بغرفة المذاكرة ويصدر القرارميرماً. وحيث أنه لم يثبت من خلال وثائق الدعوى ودفوع الطرفين أن الحكم موضوع الدعوى يتعارض مع حكم سبق صدوره عن محاكم سورية بذات النزاع، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام وتم بإجراءات سليمة، مما يتوافق مع ما نصت عليه المادة /56/ من القانون /4/ لعام 2008وحيث أن القضية جاهزة للفصل.

لذلك 

تقرر بالاتفاق

1- إكساء حكم المحكم المحامي ....... المودع لدى ديوان محكمة الاستئناف المدنية الأولى

بدمشق برقم /15/ لعام 2010 صيغة التنفيذ.

2- تضمين الطرفين الرسوم والمصاريف مناصفة.

قراراً مبرماً صدر بغرفة المذاكرة بتاريخ 2011/2/24 حسب الأصول.