الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / حجية الأمر بالتنفيذ وقوته التنفذية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / نطاق رقابة قاضي التذييل بالصيغة التنفيذية والتنفيذ المعجل للحكم التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    115

التفاصيل طباعة نسخ

المبحث الأول: نطاق رقابة قاضي التذييل بالصيغة التنفيذية:

   قبل إقرار المشرع المغربي دعوى الطعن بالبطلان في المقررات التحكيمية وحالاتها بنص خاص، اتسع مجال المراقبة القضائية لرئيس المحكمة في نطاق التذييل إلى درجة تداخل نطاقـه مع نطاق محكمة الطعن بالبطلان للمقرر التحكيمي.

   جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

   "حقاً فإن العقد موضوع التحكيم نص بنده المتضمن شرط التحكيم على أن تعيـــن المحكـم يكون، في حالة عدم تعيين أحد الأطراف لمحكم عنه، بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية بـصفته قاضياً للمستعجلات، ولم ينص على تعيين أجل للمحكمين لإصدار حكمهما. والطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بخرق شرط التحكيم لعدم احترام المطلوبين في النقض الطريقة المتفق عليهـا لتعيين المحكم، وبخرق الفصل 308 مـن ق. م.م. لصدور الحكم من المحكمين بعـد انتهـاء الأجل القانوني المقرر لهما لإصداره، وبخرق الحكم لحقوق الدفاع لعـدم اسـتدعاء المحكمـين للطاعن لإبداء أوجه دفاعه في النزاع.

   وحيث، إذا كانت أحكام المحكمين، حسب الفصل 319 من ق.م.م، لا تقبل الطعن بأية حالة. فإن حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول 308 و309 و310 و312 من ق.م.م، التـي يمكن أن تعيب هذه الأحكام، والتي لم يحدد قانون المسطرة المدنية جهة أخرى لعرضـها عليهـا تخرج بذلك عن نطاق المراقبة. ولما كان ما هو محظور على قاضي مـنـح الـصيغة التنفيذيـة بموجب الفصل 321 من ق.م.م، هو بت موضوع القضية. وما هو مخول له بته هو التأكد مـن أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام، وأنه لم يبت موضـوعاً يمنـع عليـه الفصل 306 من ق.م.م. بته. ولما كانت دفوع الطاعن، إنما تتعلق بالإجراءات المسطرية اللازمة لصدور حكم المحكمين، وليس بموضوع النزاع، فإن محكمة الاستئناف حين ردت دفوع الطاعن المتعلقة بخرق شرط التحكيم، وبخرق الفصل 308 من ق.م.م، وبخرق حقـوق الـدفاع، وهـي إجراءات مسطرية محضة، بعلة "أن الفصل 321 من ق.م.م. يقصر نظر قاضي مـنـح الـصيغة التنفيذية في التأكد أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام، وأنه لـم يبـت موضوعاً مما استثناه الفصل 306 من ق.م.م.". والحال أن الفصل 321 من ق.م.م. لم يحظـر علیه مراقبة الإجراءات المسطرية اللازمة لصدور حكم المحكمين، خاصة وأن قانون المسطرة المدنية لم يحدد جهة أخرى لتمارس هذه المراقبة، فإنها تكون قد طبقت الفصل 321 من ق.م.م. تطبيقاً سيئاً أدى إلى تعليلها لقرارها تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه وعرضته بذلك للنقض.

   ولقد قضي بأن قاضي التذييل بالصيغة التنفيذية يبقى قاضي مراقبة المسطرة الرائجـة فـي المرحلة التحكيمية ومدى احترام حقوق الدفاع ما دام المشرع لم يسندها لأي جهة أخرى.

   وسوف نقف من خلال مختلف القرارات القضائية عن صور مراقبة رئيس المحكمة، وفـي نطاق التذييل بالصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي.

   أولاً - يمارس رئيس المحكمة كقاض للتذييل رقابة بعدية على المقرر التحكيمي وفي حـدود ضيقة. ومن مبررات الرقابة العيوب المترتبة على البطلان، ونطاق بت الهيئة التحكيمية، وفـي حدود صلاحيتها المقررة في إتفاق التحكيم.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

   "لكن حيث لئن كانت مقتضيات الفصل 321 من ق.م.م. تحظر على القضاء، بمناسبة إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، النظر في موضوع القضية عدا ما تعلـق بعيـوب الـبطلان المرتبطة بالنظام العام، فإن ذلك لا يمنعه في نطاق دوره الرقابي من التأكد من أن المحكمين بتوا في حدود ما أناط بهم الطرفان النظر فيه بموجب اتفاق التحكيم، الـذي منـه اسـتمدوا سـلطة اختصاصهم إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة موضوع نص الفصل 230 من ق.ل.ع، دون تجاوز ذلك لمواضيع أخرى تخرج عن نطاق نظرهم، كما هو الشأن بالنسبة لنازلة الحـال، التـي وإن أورد الفصل 26 من العقد الرابط بين الطرفين أنه في حالة نشوب نزاع حول تأويل أو تنفيـذ بنـوده يعرض الأمر على التحكيم، فإن الفصل 21 منه أسند النظر في الخلافات التي تنشأ عنه للسلطات القضائية المغربية المختصة، وهو ما ينجم عنه وبصفة صريحة أن حـدود اختصاص الهيئـة التحكيمية ينحصر في النزاعات التي تنشأ عن تأويل وتنفيذ بنود العقد الرابط بين الطرفين، دون ما عداها من النزاعات الأخرى التي تبقى من اختصاص القضاء الرسمي" .

   ثانياً - مراقبة رئيس المحكمة في إطار الصيغة التنفيذية لمهمة الهيئـة التحكيميـة ومـدى احترامها نطاق اختصاصها.

   وجاء في قرار آخر ما يلي:

    حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 58 من نظام المركز، والفصل 49 من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة عللت قرارها "بكون مهمة المحكمين تنحصر في بت النزاعات المتعلقة بتنفيذ أو تأويل العقد دون النظر في التعويض أو الفسخ أو البطلان"، في حين يجب أن تثار الدفوع قبل كل دفع أو دفاع، وهكذا فإن المطلوبة لم يسبق لها أثناء مراحـل التحكـيم، أن أثـارت تجـاوز المحكمين إختصاصهم كدفع أولي حسب المادة 58 من نظام المركز، كما أنها لم تتمـسـك بـذلك الدفع أثناء تقديمها لدعوى بطلان إجراءات التحكيم، علماً أن دعوى الطالبة أمام هيئة التحكيم كان موضوعها هو التعويض عن فسخ عقد بشكل تعسفي، وليس طلب تفسير أو تأويل عقـد، فضلاً عن أن الدفع بعدم الاختصاص لا يدخل ضمن دائرة النظام العام المنصوص عليه بالفصل 306 من ق.م.م، ويؤيد هذا الاتجاه المادة 16 من التحكيم التجاري الدولي المعتمد مـن لجنـة الأمـم المتحدة للقانون التجاري الدولي، التي نصت على أن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم يجب أن يقدم بمجرد إثارة إجراءات التحكيم، غير أن المحكمة تبنت الدفع وحده، وألغت الأمـر القاض بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية خارقة النصوص المذكورة، مما يتعين نقض قرارها.

   لكن، وخلافاً لما أوردته الوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تعلّـق بالدفع بعدم قبول الأمر بتذييل المقرر التحكيمي للاستئناف بعثة "أن المشرع نص في الفصل 319 من ق.م.م. على أن حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة، وهذا ما أكده الفـصل 64 مـن نظام المركز، وأن حق المستأنفة في الاستئناف مبني على الفصل 322 من ق.م.م، الذي يـنـص على أنه يقبل الاستئناف أمر رئيس المحكمة الابتدائية بمنح الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين، إلا إذا تخلى الأطراف مقدماً عن هذا الطعن، وبالتالي فإن الطعن المقدم من طرف المستأنفة ينصب على أمر الرئيس، ولم ينصب على موضوع القضية، إذ إن ذلك يمنع طبقـاً للفصل 321 مـن ق.م.م... وأنه برجوع المحكمة إلى المقال، وخاصة الصفحة الرابعة والوسائل المعتمد عليها تبين لها أنها تهدف إلى التصريح بكون أمر الرئيس لم يلتفت الى أن حكم المحكمين معيـب بـبطلان يتعلق بالنظام العام، كما أن مقتضيات الفصل 64 من نظام المركز المتمسك به لا يمنـع الأمـر بإعطاء الصيغة التنفيذية، وإنما كرر مقتضيات الفصل 319 من ق.م.م.، الذي نص على أنـه لا يقبل حكم المحكمين الطعن في أية حالة، خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها من كـون العمـل القضائي والقبول بنظام المركز، يجعل المقرر التحكيمي حائزا قوة الشيء المقضي بـه، ويمنـع اللجوء إلى أية جهة قضائية، لكون المستأنفة تتمسك بأنها تطعن فـي الأمـر شـكلاً، وأسـباب الاستئناف تنصرف إلى المقرر التحكيمي، مما يكون معه الدفع غير مرتكز على أساس"، وبـذلك لم تخض (المحكمة) في موضوع النزاع، وإنما اعتبرت أن الاتفاق على التحكيم هو الذي يعطـي المحكم سلطة البت. وتجاوز هذا الأخير حدود ما اتفق عليه يشكل إخلالا بالعقد الذي هو شـريعة عاقديه، مما يبقى معه قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

وجاء في قرار آخر لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي:

   "حيث إن محكمة الإحالة تتقيد بالنقطة القانونية التي بتها المجلس الأعلـى، وذلـك عمـلاً بمقتضيات المادة 369 من ق.م.م.

    حيث إن المجلس الأعلى قضى بنقض القرار الاستئنافي بعلة أن المحكمة مصدرته لم تبـين من أين استنتجت أن الأداءات والتعويضات المحكوم بها تدخل ضمن النزاعات المتعلقة بتأويـل العقد وتنفيذه أو تلك التي لها علاقة به مع وجود الاستثناء المشار إليه في الشق الأول من شـرط التحكيم.

     حيث إنه بعد النقض تمسكت المستأنفة بكون هيئة التحكيم خرجت عن اختـصاصها، لمـا أعطت نفسها سلطة تفسير شرط التحكيم وبنت مسائل خارجة عن نطاق صلاحيتها، وهي المتعلقة بالأداءات والتعويضات، علماً أن الفصل 18 يمنعها صراحة من ذلك، في حين تمسكت المستأنف عليها بكون الهيئة التحكيمية تقيدت بالاستثناء الذي أقره أطراف شرط التحكـيم، والـذي يتعلـق بالأشغال الإضافية وبوسائل الأداء، أما الضمانات الشخصية، ومنها الكفالات، فهي ذات طبيعـة عقدية، وليست وسيلة من وسائل الأداء.

   حيث إنه باستقراء الفصل 18 من العقد المؤرخ في 2003 يتبين أنه أسند إلى التحكيم فقـط النزاعات الناتجة من تأويل وتنفيذ العقد أو بعلاقة معه.

   حيث إن شرط التحكيم، جاء واضحاً في الاستثناء الذي شمل الأداءات والتعويضات، وهـو الأمر الذي أوضحه قرار المجلس موضوع هذا الملف.

   حيث إن الحكم التحكيمي لما بت المسائل المستثناة بمقتضى الفصل 18 من عقـد التحكـيم والتي يرجع الاختصاص فيها للقضاء الرسمي، يكون قد خرق مقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع.

   ومن المعلوم أن المشرع اشترط لإعطاء الصيغة التنفيذية أحكام المحكمين أن تكـون غيـر معيبة ببطلان يتعلق بالنظام العام، وأن تحترم حقوق الدفاع وسلامة الإجراءات، وأن يتقيد المحكم بالمهمة المسندة إليه في شرط التحكيم.

    حيث إنه يتعين على المحكم أن يتقيد بما اتفق الأطراف على عرضه عليه، وأن يلتزم النظر في المسائل المتفق عليها في شرط التحكيم فقط، وأن لا يتعداها، كما هو الشأن في نازلة الحـال ببت الأداءات والتعويضات، وهي مسائل مستثناة من التحكيم.

     حيث إنه لما كانت صلاحية المحكمين محددة في بت النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد وتأويلـه وما له علاقة به، فإن ذلك لا يشمل الأداءات والتعويضات، وأن تجاوز المحكم لما تم الاتفاق عليه يشكل إخلالا يؤدي إلى البطلان.

    حيث تبعاً لما ذكر يبقى طلب رفع اليد عن الكفالات هو الطلب الذي يدخل في اختصاص المحكمين، لأنه يعتبر ضمن دائرة ما له علاقة بتنفيذ العقد .

   حيث لأجله يتعين اعتبار الاستئناف جزئياً وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به مـن تـذييل بالصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي بخصوص رفع اليد عن الكفالات، وإلغائه في الباقي، والحكـم من جدید برفض الطلب وجعل الصائر بالنسبة.

   ثالثاً - ويقع أن يذيل المقرر من طرف الرئيس بمجرد أن المقرر التحكيمي غيـر مـخـالف للنظام العام المغربي المقرر طبقا للفصل 306 من قانون المسطرة المدنية.

    "وحيث إنه بالإطلاع على ظاهر الوثائق يتبين أن الطلب مؤسـس قانونـاً لـعـدم مخالفتـه مقتضيات المادة 306 من ق.م.م، ومقتضيات النظام العام، مما يتعين معه إستجابة لطلب، نـأمر بتذييل القرار التحكيمي الصادر عن مركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة التجـارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء بتاريخ 2005/8/9، في الملف عدد 2003/01، الذي تم إيداع أصـله بكتابة ضبط هذه المحكمة، بتاريخ 2005/8/10 تحت رقم 2005/08، والذي يقضي على شركة الستوم المغرب ش.م. الكائن مقرها الاجتماعي ب: حي لاكولين 2 عمارة رجنس التجزئـة 17 سيدي معروف الدار البيضاء، بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 53.697.356،80 درهماً بالإضـافة إلى مبلغ 751.997،68 درهماً الذي يمثل مصاريف وأتعاب التحكيم.

   رابعاً - ويظهر أن المشرع المغربي لم يشترط لسماع الأمر بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية عدم مخالفته النظام العام، كما كان الأمر عليه قبل قانون رقم 05-08 والقاضي بنـسـخ وتعويض الباب الثامن من القسم الخامس من ق.م.م، الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1-07-169 المؤرخ في 30 نونبر 2007.

   جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش ما يلي:

    "حيث تجلى للمحكمة أن الأمر المطعون فيه صدر عن رئيس المحكمة التجارية في نطـاق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 320، وما يليها من قانون المسطرة المدنية.

   وحيث إن الدفع المنصب على عدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية لبت النازلة لا يرتكز على أساس، باعتبار أن المقرر التحكيمي صدر في دائرة نفوذ رئيس المحكمة التجارية بمراكش، وأن الاختصاص ينعقد لهذا الأخير بقوة القانون.

    وحيث إن الوسائل المؤسس عليها الاستئناف، كلها طعون موجهة ضد المقـرر التحكيمـي الذي يعتبر غير قابل لأي طعن طبقاً للمادة 319 من ق.م.م.

    وحيث إن رئيس المحكمة ملزم طبقا للمادة 321 من ق.م.م بمراقبة المقرر التحكيمي والتأكد مما إذا كان معيبا ببطلان يتعلق بالنظام العام، وغير مخالف للمقتضيات المنصوص عليهـا المادة 306 من ق.م.م.

    وحيث إنه بالرجوع إلى المقرر التحكيمي المطعون فيه يتبـين أنـه غيـر مـشوب بـأي بطلان يتعلق بالنظام العام، ولا يتضمن أية مقتضيات مخالفة للمادة 306 من قـانون المسطرة المدنية".

    ويعود هذا المقتضي، إلى مكنة الركون إلى دعوى البطلان، وما تنتجه من الأثـر الموقـف لتنفيذ الحكم التحكيمي ما لم يكن مشمولا بالتنفيذ المعجل من طرف الهيئة التحكيمية.

   خامساً ويحق لرئيس المحكمة بصفته قاضياً للتذييل بالصيغة التنفيذية، إما أن يرفض طلب التذييل أو أن يستجيب له من غير مكنة الحكم بعدم الاختصاص لوجـود منازعـة جـديـة فـي الموضوع، مادام نطاق اختصاصه لا يمتد إلى جوهر النزاع من جهة، ولأن اختصاصه للنظر في مقرر بنص خاص لا يرجع في شأنه إلى القواعد العامة المؤطرة للقضاء الاستعجالي أو الولائي.

  جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ما يلي:

   "وحيث إن رئيس المحكمة الابتدائية المقدم له طلب التذييل بالصبغة التنفيذيـة ملـزم فقـط بالتأكد من أن الحكم التحكيمي غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام.

   وحيث إن اختصاص رئيس المحكمة منعقد لبت طلب تذييل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية، وله إما قبول الطلب وإصدار الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية، وإما التـصريح بـرفض الطلـب وليس له مناقشة جوهر النزاع، والقول بوجود منازعة جدية من عدمها.

  وحيث إنه، واستناداً إلى ذلك، فإن الأمر المستأنف جاء مجانباً للـصواب، ويتعـين إلغـاؤه والحكم من جديد بتذييل المقرر التحكيمي المشار إلى مراجعه أعلاه بالصيغة التنفيذية.

   سادساً - يثبت لقاضي التذييل بالصيغة التنفيذية أن يراقب الجانب الشكلي للحكم التحكيمـى دون الجانب المتعلق بالموضوع".

   جاء في قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضـاء ما يلي:

   "حيث علّلت المستأنفة إستئنافها بخرق مقتضيات الفصول: 308-309 -315-320 مـن قانون المسطرة المدنية حسب المفصل في المقال الاستئنافي أعلاه.

    حيث إن مسطرة التحكيم التجاري تنظمها مقتضيات المـواد 306 الـى 327 مـن قـانـون المسطرة المدنية.

    حيث إنه، وطبقا للمقتضيات القانونية المشار إليها، وخاصة المادتين 319 و320 من ق.م.م. فإن حكم المحكمين لا يقبل أي طعن في أية حالة ولا يتأتى لرئيس المحكمة أن ينظر في موضوع القضية، غير أنه ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلـق بالنظام العـام،  وخاصة بخرق مقتضيات الفصل 306 من ق.م.م.

   وحيث إن الأمر المستأنف القاضي بتذييل القرار التحكيمي لعدم وجود ما يخـالف الفـصل 306 من ق.م.م. الذي حدد المواضيع التي لا يمكن أن تكون موضوع التحكيم مبني على أساس، مما يتعين معه التصريح بتأييده".

   وفي ظل المقتضيات القانونية الحالية، لم يلزم مشرع التحكيم رئيس المحكمـة المختـصة بضرورة تعليل الأمر الصادر بالتذييل بالصيغة التنفيذية، إلا في حالة الرفض.

     ويلزم الفصل 327- 33 أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللاً، ممـا يحمـل على أن الأمر بالتذييل يصدر في إطار الأوامر المبنية على طلب، من جهة، ولا يحتاج إلى تعليل في حالة الاستجابة، من جهة ثانية.

    ويظهر أن المشرع المغربي لم يعمل على تحديد نطاق الرقابة القضائية لرئيس المحكمة في إطار تذييل المقررات التحكيمية بالصيغة التنفيذية، والتي لا تمتد الى مراقبة المشروعية الظاهرية للحكم التحكيمي وخلوه من العيوب الإجرائية الظاهرية دون أن يمتد الى موضوع النزاع.

   جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي:

   "حيث إنه عملاً بأحكام الفصل 321 من ق.م.م. فإن قاضي الصيغة التنفيذية يمنـع عليـه النظر في أي وجه من الوجوه في موضوع القضية وتقتصر سلطته على التأكد من المشروعية الظاهرة، للحكم التحكيمي أي من خلوه من العيوب الإجرائية الظاهرة بمعنى أن رقابته هي مجرد رقابة خارجية وشكلية لا تمتد إلى موضوع النزاع لذلك فإنه يتعين عدم الالتفات إلى الدفوع التي من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الحكم التحكيمي في موضوعه، ويتعين بالتالي الاقتـصـار فـ الجواب عن الدفوع المتعلقة بعدم تشكيل هيئة التحكيم تشكيلاً صحيحاً.

   ويجب أن ينصب النعي في حالة الطعن أمام المحكمة الأعلى درجة في القرار المطعون فيه، لا أن ينصب النعي على الحكم التحكيمي.

   جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

    "حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة قانونية أضر بحقوق الأطراف، بدعوى أنهـا تنعى على المقرر التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية بمقتضى القرار المطعون فيه كونه أدى إلى حرمانها حقها في الدفاع عن نفسها ومصالحها، لعدم وجود محكم قامت هي باختياره وعملت على التخابر معه، ولعدم وجود من يدافع عن مصالحها خلال مناقشة لجنة التحكيم الملـف والنـزاع المعروض، ذلك أن السيدة التي حضرت جلسات التحكيم كانت لها فقط وكالـة قانونيـة خاصـة بالحضور، وليس للتمثيل، وأن لجنة التحكيم لم تستجب لملتمس التأخير قصد حضور مديرها العام لتوقيع وثيقة التحكيم حتى تكتسب قوة قانونية، أما قول المطلوبة بأن دفاع الطالبة حضر جلـسات التحكيم فلا يجدي، لأن المادة 30 من قانون المحاماة لا تخوله حق توقيع وثيقة التحكيم، ولكل ما ذكر تستغرب الطالبة العيوب القانونية والواقعية التي شابت القرار المطعون فيه، كما تم بـسطه، مما يتعين نقضه.

    لكن حيث إن النعي انصب على المقرر التحكيمي لا القرار المطعون فيه الذي لـم توضـح الوسيلة العيوب التي شابته بخصوص ما أثير فيها فهي غير مقبولة.

المبحث الثاني: التنفيذ المعجل للحكم التحكيمي:

   خول المشرع المغربي للهيئة التحكيمية أن تشمل الحكم التحكيمي بالتنفيذ المعجل، مما يجعله قابلا للتنفيذ الجبري بمجرد تذييله بالصيغة التنفيذية.

    ومن الواضح، أن الطعن بالبطلان لا يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم التحكيمي المذيل بالتنفيـذ المعجل، بل لا بد من الركون إلى مسطرة إيقاف التنفيذ، وفقا للضوابط القانونية للفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.

 المطلب الأول: شمول الحكم التحكيمي بالتنفيذ المعجل:

    الأصل أن يقع تنفيذ الحكم التحكيمي اختياراً. ولا يجبر المحكوم عليه على التنفيذ الجبـري، إلا في حالة رفض التنفيذ اختيارا. ويخضع الحكم التحكيمي لقواعد التنفيذ الجبري للدولة التي يقع التنفيذ فيها، مما ينزل معه منزلة الحكم الذي يصدر عن قضاء الدولة بعد تذييله.

   والقاعدة المقررة تشريعاً، أن لا يصبح الحكم التحكيمي سنداً تنفيذياً، إلا بعد تذييله بالـصيغة التنفيذية، لأن أجل الطعن بالبطلان فيه والطعن داخل الأجل موقفان للتنفيذ طبقاً لفصل 36-327 من ق.م.م .

    ويمنع الطعن بالبطلان رئيس المحكمة الأمر بتذييل الحكم التحكيمـي بالـصيغة التنفيذيـة، وتخليه عن النظر على اعتبار أن هذا الطعن موقف للتنفيذ بقوة القانون. ولا يتصور التذييل مـن طرف رئيس المحكمة في هذه الحالة، لأن التنفيذ سيباشر على أساس القرار الإستئنافي في حالـة رفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي.

     ومكن المشرع المغربي الهيئة التحكيمية من تعجيل التنفيذ قبل أوانه عن طريق شمول الحكم التحكيمي بالتنفيذ المعجل إعمالاً للقواعد العامة المطبقة على الأحكام عموماً، ولمـا قـرره فـي الفصل 26-327 من ق.م.م بالنسبة للتحكيم الدولي.

    ولا يحكم بالتنفيذ المعجل، إلا بناء على طلب من الطرفين أو كليهمـا مـا لـم يقـع منـع هذه المكنة من طرف المشرع بنص صريح أو يسمح به نظـام التحكـيم إطـار التحكـيم المؤسساتي.

   ويمكن أن يقرن التنفيذ المعجل المحكوم به بوجوب إيداع ضمانة عينية أو شخصية. ولم يقع تنظيم الحالة التي يقع فيها رفض التنفيذ المعجل من طرف المحكم، إذ القـانـون الفرنسي مگن الطرف الذي لم يستجب طلبه أن يتقدم به إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بـصفته قاضياً للمستعجلات في إطار مسطرة حضورية.

   وما الحكم القانوني لو كان الحكم التحكيمي مشمولا بالتنفيذ المعجل بإرادة الهيئة التحكيميـة، ألا بد من المرور من مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية أم أن الحكم التحكيمي في ذاته سند تنفيذي يخول الركون الى قواعد التنفيذ الجبري قبل سماع الأمر بتذييله؟

   1- في حالة اعتبار الحكم التحكيمي المشمول بالتنفيذ المعجل سنداً تنفيذياً، يحق للمستفيد منه أن يفتح الملف التنفيذي بكتابة الضبط بعد تبليغه، ولمباشرة إجراءات التنفيذ.

   ويجب والحالة هذه على المطلوب في التنفيذ، أن يمارس الطعن بالبطلان فـي الحكـم التحكيمي أمام محكمة الاستئناف التي تبقى محكمة الطعن، والتي سيرفع اليهـا طلـب وقف التنفيذ بطلب مستقل في إطار مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.

ولا نجد لهذا الإجراء، بالرغم من وجاهته، من مؤيد قانوني صـريح، ويـصـعب مـن الناحية العملية ممارسته في غياب النص الصريح بذلك.

2- في حالة عدم اعتبار الحكم التحكيمي سنداً تنفيذياً، يجب الرجوع إلى رئيس المحكمة من أجل تذييل الحكم التحكيمي بالتنفيذ المعجل بالصيغة التنفيذية.

    وهل الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي أمام محكمة الاستئناف، وقبل بت الرئيس طلـب التصديق، يجبر هذا الأخير على رفع اليد والتخلي بمجرد الاستظهار بالطعن بالبطلان أمامه، أم سيواصل مسطرة التذييل إلى نهايتها؟

    ونميل إلى القول، أن إنعقاد الاختصاص لرئيس المحكمة بالتذييل بالصيغة التنفيذية متى كان الحكم التحكيمي مشمولا بالتنفيذ المعجل من طرف الهيئة التحكيمية. ولا يحول الطعن بـالبطلان داخل الأجل في المقرر التحكيمي من غل يد الرئيس عن التذييل بالصيغة التنفيذيـة ولا سـماع الأمر بالتخلي ورفع اليد.

    ويطرح التساؤل في حالة تذييل الحكم التحكيمـي المـشمول بالتنفيـذ المعجـل بالـصيغة التنفيذية، فهل ستلحق مسطرة وقف التنفيذ، الحكم التحكيمي المشمول بالتنفيـذ المعجـل أم أمـر الرئيس بالتذييل بالصيغة التنفيذية القابل للطعن بالاستئناف في ظل المقتضيات المنسوخة دون الحالية؟

     أو يؤدي الطعن في الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية – في ظل المقتضيات المنسوخة- الـى تعطيل القوة التنفيذية للحكم التحكيمي المشمول بالتنفيذ المعجل بإرادة الهيئة التحكيمية.

    جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي:

   "وحيث إن الدين الصادر به الأمر بالحجز ثابت بمقتضی مقررين تحكيميين لهما حجيتهمـا، وأن ما تمسكت به الطالبة من أن الطعن في الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية يجرد الحكم التحكيمي من قوة الإثبات غير مؤسس ما دام الطعن في الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية لا يؤثر على حجية الحكم التحكيمي، وإنما على تنفيذه، إن لم يكن الحكم التحكيمي مشمولا بالتنفيذ المعجل أو لم يصدر بصورة نهائية."

 

   وخارج الحالات التي يكون فيها الحكم التحكيمي مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، كمـا لو تعلق الأمر بالإجراءات التحفظية، فإن التنفيذ المعجل لا يباشر إلا ما صرح به الحكم التحكيمي صراحة وقضى به.

المطلب الثاني: وقف تنفيذ القوة التنفيذية للحكم التحكيمي:

   لا يترتب على ممارسة الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي الوقف التلقائي، إلا إذا كان هذا الأخير غير مشمول بالتنفيذ المعجل من طرف الهيئة التحكيمية. وفي حالـة الحكـم التحكيمـي المشمول بالتنفيذ المعجل، فإن ممارسة الطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف ينقل الاختـصاص إلى هذه الأخيرة أن تنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم التحكيمي المشمول بالتنفيذ المعجل المـأمور به من طرف المحكمة التحكيمية. ،

   ويتعين تقديم طلب وقف التنفيذ في مواجهة الحكم التحكيمي لا الأمر القاضي بتذييل الحك التحكيمي بالصيغة التنفيذية.

   جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي:

   حيث إن الطلب يرمي إلى إيقاف تنفيذ الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذيـة الحك التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية.

   حيث إن الطلب أعلاه جاء معيباً شكلاً، لأنه ينصب على الأمر القاضي بالتذييل، في حين أن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل هو القرار التحكيمي.

    حيث إن طلب إيقاف التنفيذ على الحالة المعروض عليها أعلاه، يكون مستوجباً التـصر بعدم قبوله.

   ويقبل تنفيذ الحكم التحكيمي للصعوبة في التنفيذ أمام رئيس محكمة الدرجة الأولى في إطار الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، والفصلين 149 و436 من قانون المسطرة المدنية حسب ما ذهب إليه جانب من القضاء المغربي.

    "وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق النازلة يتبين أن النزاع لا يتعلق بإيقاف تنفيذ حكم مـشمول بالنفاذ المعجل المقدم في إطار الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، كما ذهب إلى ذلك الأمر المستأنف، وإنما يتعلق بإيقاف تنفيذ حكم محكمين أصبح حائزاً قوة الشيء المقضي به بعد تذييلـا بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2004/10/4 فـي المختلف رقم 1/2004/3732 علماً أن المشرع سن مقتضيات خاصة لوقف تنفيذ الأحكام النهائية بمقتضى الفصل 149 و436 من قانون المسطرة المدنية ومنح رئيس المحكمة الاختصاص لبتها، مما يفيد أن ما ذهب إليه الأمر المستأنف من عدم اختصاص رئيس المحكمة غير مبنـي الملــف أساس سليم.",

  ويقاسم رئيس محكمة الدرجة الأولى القضاء الإستعجالي بخصوص الصعوبة الوقتيـة فـي تنفيذ الحكم التحكيمي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إن النزاع معروض أمام محكمتـه سـواء بالطعن بالتماس إعادة النظر، أو بالاستئناف.

   جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي:

    "حيث إنه خلافاً لما تمسكت به الطاعنة، فإنه ما دام الأمر يتعلق بطلب تأجيـل إجـراءات التنفيذ المقررة بموجب المقرر التحكيمي، وملحقه الصادر بتاريخ 2010/05/27، والذي فتح لـه الملف التنفيذي عدد 2010/11048، وما دام النزاع بخـصوص المقـرر التحكيمـي المـذكور معروضاً على محكمة الاستئناف، كما هو ثابت من خلال طي الاستدعاء، وأن الملف يروج تحت رقم 2010/5313، فإن طلب تأجيل تنفيذ المقرر المذكور يكون من اختـصاص الـرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، كما جاء في تعليل الأمر المستأنف."

   وبجب أن تبنى الصعوبة الوقتية على وقائع جديدة عن صدور السند القاضي بتذييل الحكـم التحكيمي بالصيغة التنفيذية.

   جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي:

    "وحيث إن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تؤسس على وقائع طرأت بعد الحكم، بعد الحكم، أما الوقـائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع.

    وحيث يستشف من ظاهر الوثائق المدلى بها من الطرفين، ومن مقال الطالبة أن ما تتمـسك به من اكتشاف وثائق كانت محتكرة لدى الطرف الآخر غير جدي، إذ سبقت مناقشة الرسـائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين من طرف هيئة التحكيم، وأن هذه الأخيرة أرسلت جميع الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة إلى الطالبة التي اطلعت عليها حسبما يستفاد من مـذكرة دفاعهـا الأستاذ محمد الدريوش الموجهة إلى الهيئة التحكيمية.

   وتكمن العبرة في تنفيذ الحكم التحكيمي بمنطوقه، وليس بترجمته، وبالتالي لا موجب للـدفع بوجود صعوبة في تنفيذ الحكم التحكيمي.

   جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي:

   "حيث تمسك المستأنف في معرض استئنافه بوجود صعوبة واقعية تتمثل في الترجمة غيـر الدقيقة للفقرة الرابعة من قرار التحكيم، وقانونية في استعماله نقل ملكية اسهم شركة مافيك، نظراً إلى تصفيتها قضائيا تعترضان تنفيذ المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2004/01/29.

   وحيث إنه يبدو من ظاهر وثائق الملف أن المقرر التحكيمي المذكور حصل على الـصيغة التنفيذية بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2004/03/01، تحـت عـدد 04/1/2380، والمؤيـد استئنافيا حسب القرار عدد 829 وتاريخ 2005/05/12.

   وحيث إن الأصل في التنفيذ أن ينصرف إلى منطوق المقرر في أصله وليس لترجمته.

   وقد يقع الطعن في الاستئناف في الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي المشمول بالـصيغة التنفيذية أمام محكمة الاستئناف، والمسموح به في ظل المقتضيات المنسوخة، فإن من شأن هـذا الطعن أمام محكمة الاستئناف أن ينقل الاختصاص للرئيس الأول بصفته قاضياً للأمور المستعجلة للنظر في دعوى الصعوبة الوقتية في تنفيذ الحكم التحكيمي المشمول بالتنفيذ المعجل.

   جاء في قرار للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي:

   "وحيث إن القرارين الصادرين عن هذه المحكمة بتاريخ 2010/12/30 في الملـف رقـم 2010/5316، وبتاريخ 2011/01/20 في الملف رقم 2010/5517، يتعلقان بإيقاف تنفيذ أمـر قضى بتذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية، وبإيقاف التنفيذ المعجـل المـشمول بـه المقـرر المذكور، ولا يتعلقان بالصعوبة في التنفيذ، مما يكون معه تمسك المطلوبة بمقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية في غير محله.

   وحيث إن المطلوبة تباشر إجراءات تنفيذ مقرر تحكيمي مشمول بالتنفيـذ المعجـل ومـذيل بالصيغة التنفيذية قضى لها في مواجهة الطالبة و شركة أخرى بأداء مبالغ مالية، وأن المفـوض القضائي عمد إلى حجز جميع التجهيزات الموجودة بمقر الطالبة والمتكون من خمسة طوابـق وأن المحجوز هو عبارة عن جميع الحواسب وآلات النسخ والمكاتب وموائد الاجتماعات وأجهزة الهاتف وآرائك الاستقبال وطابعات وأجهزة الفاكس وخزائن، وذلك حسب محضر الحجز التنفيذي المحرر في ملف التنفيذ رقم 2010/11048.

   وحيث إن الطالبة تقدمت بدعوى من أجل بيع أصلها التجاري بكافة عناصره، وذلك نسخة مقال الدعوى المرفقة بالطلب.

   وحيث إن بيع جميع تجهيزات المحل الذي تمارس فيه الطالبة نشاطها يضر بباقي عناصـر الأصل التجاري للطالبة المثقل بعدة تقييدات لفائدة البنك المغربي للتجـارة الخارجيـة والـشركة العامة المغربية للابناك، مما يكون معه طلب تأجيل بيع المنقولات المحجوزة إلى حين بت دعوى الأصل التجاري وجيها ولا تأثير لما تتمسك به المطلوبة من أن الأصل المطلوب بيعه تتعلق به حقوق شركة أخرى، وأن بيع الشعار ضمن عناصر الأصل التجاري غير ممكن ما دام القرار التحكيمي قد منع على الطالبة استعمال شعار المطلوبة، على طلب تأجيل البيع ما دامت محكمـة الموضوع هي الموكول إليها الفصل في ذلك.