الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / حجية الأمر بالتنفيذ وقوته التنفذية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / دعوى قضائية - دفع بالاتفاق على التحكيم - رفض - استئناف - فسخ - نظام عام - نقض واعادة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    485

التفاصيل طباعة نسخ

 

رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم- يمتنع على المحكمة ان تعدل عن هذا القضاء ولو باتفاق الخصوم لاستنفادها ولايتها ولتعلق هذا الامر بالنظام العام- يجب على محكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف ان تعرض في قضائها لا الى القضاء الاول الذي لم تستنفد به محكمة اول درجة ولايتها وان تقضي بعدم جواز نظر الاستئناف دون ان تعرض الى القضاء الثاني الذي عدلت فيه هذه المحكمة عن قضائها السابق، وقضت فيه بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم..

(محكمة النقض- الدائرة التجارية- الطعن رقم 6383 لسنة 64 قضائية– جلسة 23 يناير 2007م )
.................
.................

وحيث انه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها، وللنيابة العامة، والخصوم إثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع، والاوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وانه بصدور
الحكم يمتنع على المحكمة التي اصدرته العدول عما قضت به، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الاحكام القطعية- موضوعية او فرعية- انهت الخصومة او لم تنهها، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين ان تكون قد فصلت فيه صراحة او ضمناً يستوي ان يكون حكمها صحيحاً او باطلاً او مبنياً على اجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه، ولا يملك تعديله
او الغاءه الاّ اذا نص القانون على ذلك صراحة.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالاوراق ان محكمة اول درجة قضت بتاريخ 21 فبراير سنة 1991 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم، وبندب خبير لتقدير قيمة العجز، وبيان نسبة السماح المقرر وفقاً للاعراف البحرية،
بما يمتنع عليها بعد ذلك ان تعيد بحث هذه المسألة او تعدل عن هذا القضاء ولو باتفاق الخصوم لاستنفادها ولايتها بشأنها، ولتعلق هذا الامر بالنظام العام، بما يوجب على محكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف ان تعرض في قضائها لا الى القضاء الاول الذي لم تستنفد به محكمة اول درجة ولايتها، ولم يصدر منها حكم منه للخصومة امامها، وان تقضي بعدم جواز نظر الاستئناف دون
ان تعرض لذلك الصادر بتاريخ 25 فبراير سنة 1993 الذي عدلت فيه هذه المحكمة عن قضائها السابق، وقضت فيه بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق بالتحكيم، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث اسباب الطعن.
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت محكمة اول درجة لم تستنفذ ولايتها في نظر موضوع الدعوى، ولم يصدر حكم منهٍ للخصومة فيه بعد ان احالت الاوراق لمكتب الخبراء لتقدير قيمة العجز، وبيان نسبة السماح المقرر وفقاً للأعراف البحرية فإنه يتعين اعادته الى محكمة اسكندرية الابتدائية.
لذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، والزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات، ومائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 475 لسنة 49 ق الاسكندرية
بإحالة الاوراق لمحكمة الاسكندرية الابتدائية لاستكمال الفصل في الموضوع من هيئة مغايرة.
امين السر    (احمد القطامي)

رئيس النيابة العام لدى محكمة النقض (احمد محمد دومه)

عضوية

علي محمد علي
حسين السيد متولي
صلاح الدين كامل احمد
هشام محمد فراويلة
 نائب رئيس المحكمة

( رفعت محمد عبد المجيد)