التنفيذ / حجية الأمر بالتنفيذ وقوته التنفذية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / اختصام الممثل القانوني - لا بطلان - بيانات جوهرية - عدم اشتمال حكم التحكيم على مكان اصداره - بطلان
ان استخلاص توفر الصفة هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ويجب التمييز بين الصفة والتمثيل القانوني– ان الصفة في الدعوى شرط في الحق في الدعوى ويترتب على تخلفها عدم القبول أما النيابة أو جهة التمثيل القانوني يتوجب على تخلفها بطلان هذا العمل– قانون التحكيم تسري أحكامه على تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع اذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون – الحكم المطعون فيه لم يشتمل على مكان اصداره ومن ثم يترتب على ذلك بطلانه.
(محكمة استئناف القاهرة– الدائرة 8 تجاري– الدعوى رقم 24 لسنة 125 قضائية– جلسة (2009/2/28
...............
...............
وحيث أنه عن الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اختصام الممثل القانوني للشركة المدعى عليها وفي المواعيد المحددة لدعوى البطلان فانه من المقرر ان استخلاص توافر الصفة فيها هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأنه يجب التمييز بين الصفة والتمثيل القانوني الذي يطلق عليه الصفة الاجرائية تمييزاً لها عن الصفة في الدعوى كالولاية أو الوصاية أو تمثيل الشخص الاعتباري، اذ في هذه الصورة يكون القاصر أو الشخص الاعتباري هو الأصيل الذي يتعين أن تتوافر له الصفة في الدعوى أما الوصي أو ممثل الشخص الاعتباري فلا شأن له شخصياً بشأن هذا الحق والدعوى ليست دعواه وانما ينوب عن الأصيل صاحب الصفة في
الدعوى، ويترتب على تلك التفرقة أن الصفة في الدعوى شرط في الحق في الدعوى ويترتب على تخلفها عدم القبول، أما النيابة أو صحة التمثيل القانوني فيترتب على تخلفها بطلان هذا العمل، ولما كان ما تقدم وكان البين للمحكمة أن الدعوى قد أقيمت بطلب بطلان حكم التحكيم والذي بمطالعته تبين أنه مقام بين المدعي والشركة المدعى عليها وهي المعينة بالصفة في الدعوى وأعلنت قانوناً بالصحيفة، اذ تم تحديدها على وجه ليس فيه ولا يحتاج الى ذكر بيان آخر، ومن ثم تنتج اجراءات رفع هذه الدعوى أثارها في حق الشركة المدعى عليها دون ذكر اسم ممثلها القانوني وقد مثل الممثل القانوني للشركة بوكيل عنه ولم ينازع أحد في وكالته، ومن ثم تكون قد توافرت الصفة الاجرائية للممثل القانوني للشركة ويكون الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اختصام الممثل القانوني للشركة في غير محله والمحكمة تقضي برفضه دون حاجة
للنص على ذلك بالمنطوق.
ولما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت في الميعاد المنصوص عليه في المادة 54/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واستوفت سائر أوضاعها الشكلية وكانت هذه المحكمة هي محكمة الدرجة الثانية المختصة بنظر النزاع ومن ثم فانها تكون مقبولة شكلاً.
حيث أنه وعما ينعاه المدعي ببطلان حكم التحكيم لإغفاله بيانات جوهرية اذ أغفل تحديد مكان اصداره فإن ذلك النعي في محله ذلك أنه من المقرر بنص المادة 43/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات
الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره وأسبابه اذا كان ذكرها واجباً.
كما أنه من المقرر أيضاً بالفقرة الأولى من المادة رقم 1 من قانون التحكيم سالف الذكر أنه مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع اذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق اطرافه على اخضاعه لأحكام ذلك القانون.
كما أنه من المقرر بنص المادة الثانية من ذات القانون أنه يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون اذا نشأ نزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك، على سبيل المثال، توريد السلع أو الخدمات والوكالة التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية أو السياحية ونقل التكنولوجيا أو الاستثمار وعقود
التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات المعدنية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة واقامة المفاعلات النووية، وأنه من المقرر بنص المادة الثالثة من ذات القانون أنه يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون اذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في
الأحوال الآتية..... الخ، ولما كان ما تقدم وكان البين للمحكمة من مطالعتها لحكم التحكيم المطعون فيه أنه تحكيم نشأ النزاع بين طرفيه بشأن العقد المؤرخ في 1/1/1996 والخاص بعقد تأسيس شركة الغرض منها طبقاً لما حددته المادة الرابعة من ذلك العقد هو ممارسة أعمال مهنة
المحاسبة والمراجعة وادارة الأعمال والضرائب وكافة أوجه النشاط المتصلة بها والمكملة لها – ومن ثم فان هذا التحكيم ليس تحكيماً تجارياً دولياً طبقاً لنصوص المادتين الثانية والثالثة من قانون التحكيم سألفي الذكر لامكان إخضاعه لقانون التحكيم المصري في حالة اتفاق أطرافه على ذلك
وكان قد جرى في الخارج، ومن ثم فإن بيان مكان اصداره يعد من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يشملها للوقوف على ما اذا كان هذا التحكيم قد جرى في مصر، ومن ثم يخضع لقانون التحكيم المصري طبقاً لنص المادة الأولى من ذلك القانون أم كان خارج مصر ومن ثم لا يخضع لذلك ومن شأن نقضه أن يترتب عليه بطلان هذا التحكيم، ولما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة
حكم التحكيم المطعون فيه أنه لم يشتمل على مكان اصداره ومن ثم يترتب على ذلك بطلانه، الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه على نحو ما يرد بالمنطوق دون حاجة الى بحث باقي أسباب الطعن بالبطلان. وحيث أنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم فلا محل له بعد القضاء ببطلان حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تلزم بها الشركة المدعى عليها عملاً بنص المادة
184/1 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه والصادر بتاريخ 12/1/2008
...................
أمين السر عضوية رئيس المحكمة
صموئيل سعيد محمد فؤاد احمد عادل أحمد بعيش
عادل بديع لبيب