الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / حجية الأمر بالتنفيذ وقوته التنفذية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / مقرر تحكيمي - اعطاءه الصيغة التنفيذية من رئيس المحكمة التجارية اذا كان النزاع تجاريا ومن رئيس المحكمة الابتدائية اذا كان النزاع مدنيا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    504

التفاصيل طباعة نسخ

ان طرح الخصوم نزاعاتهم على جهة تحكيمية غير قضاء الدولة بعد استثناء وتلك الصفةالاستثنائية تجعل القواعد المنظمة له ولاجراءاته ولحدود المحكمين وغيرها حتمية ولا يجوز التوسع فيها.

(المجلس الاعلى الغرفة التجارية- القسم الاول- قرار عدد 430 ملف عدد2004/1/3/1387 تاريخ 2008/4/16)

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة حول عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا لبت الطلب يكون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد مدني بين طرفين مدنيين وبأن الطاعنة لم تثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع او دفاع، بل اثارته بعد تمسكها بأن نائب رئيس المحكمة لم يحترم مقتضيات الفصل 321 ق م م، ولم يطلع على مذكرات الاطراف والمحضر والمقرر التحكيمي وأنه سبق للطاعنة تقديم مقال لرئيس المحكمة التجارية يرمي للعدول عن أمر تعيين محكم لعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية أصدر أمر قضائي برفض الطلب لم تثبت الطاعنة استئنافه وأن هذه الأخيرة تقدمت بالطعن في المقرر التحكيمي بإعادة النظر امام تجارية البيضاء وأنها من خلال تلك الدعوى تقر بالاختصاص للمحاكم التجارية وأن اختصاص رئيس المحكمة فيما يخص تدبيل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يختلف باختلاف نوع المحكمة وينحصر حسب الفصل 321 ق م م في التأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام خاصة حرق الفصل 306 ق م م لذلك فإن اختصاصات الرئيس في نفسها سواء عرض النزاع على المحكمة التجارية أم على المحكمة الابتدائية... "في حين أن طرح الخصوم نزاعاتهم على جهة تحكيمية غير قضاء الدولة بعد استثناء وتلك الصفة الاستثنائية تجعل القواعد المنظمة له ولاجراءاته ولحدود ولاية المحكمين وغيرها حتمية ولا يجوز التوسع فيها وأنه حسب الفقرة الأولى من الفصل 320 ق م م يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها ولما يتعلق الأمر بنزاع تجاري فإن رئيس المحكمة التجارية يصبح هو المختص بذلك بعد دخول القانون المحدث للمحاكم التجارية حيز التنفيذ بتاريخ 1997/2/12 وفقاً لما تقضي به المادة 20 منه التي تنص على أنه يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في العادة التجارية" وأن المحكمة يتعين عليها بت الدفع بعدم الاختصاص النوعي في اطار المعطيات المتوافرة لديها بخصوص موضوع النزاع بين الطرفين هل هو تجاري ام مدني فإذا كان مدنيا بطبيعته يرجع اختصاص بت النزاعات المترتبة عليه إلى المحكمة الابتدائية ورئيسها، واذا كان تجارياً يرجع اختصاص البت للمحكمة التجارية ولرئيسها ولا يؤثر في ذلك تقدم الطالبة بمقال لرئيس المحكمة التجارية يهدف للعدول عن تعيين محكم أو إقامتها لدعوى اعادة النظر في المقرر التحكيمي الصادر في النزاع امام نفس المحكمة التجارية، ما دامت قواعد الاختصاص النوعي، لا تخضع لرغبة الاطراف وانما للنصوص القانونية المنظمة لها، وفي حين كذلك فإنه تم التمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع او دفاع حسب ترتيب أوجه الاستئناف الواردة في المقال الاستئنافي والذي لا ينال منه ما جاء في مقدمته من تلخيص لمجمل ما تنوي الطالبة التمسك به من دفوع استهلتها بالدفع بعدم الاختصاص، وبذلك اتسم قرارها بفساد التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

                                      لهذه الاسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها لليت فيها من جديد طبقاً للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيساً والمستشارين السادة زبيدة تكلائتي مقرراً عبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم والسعيد شوكيب وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة.