الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / حجية الأمر بالتنفيذ وقوته التنفذية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / الحكم التحكيمي له حجية الأمر المقضي التي تحول دون مراجعة القضاء بالنزاع الا اذا رفض القضاء المصادقة على الحكم التحكيمي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

حكم المحكمين له حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره.- لا يجوز لطرفي الخصومة اللجوء إلى القضاء والمنازعة فيه عند اتحاد الموضوع والسبب ما لم يصدر حكم ببطلانه او برفض التصديق عليه وفي هذه الحالة الاخيرة يمكن مراجعة القضاء.

 

من المقرر أن الحكم الصادر من المحكمين يحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ولا يجوز لطرفي الخصومة فيه اللجوء إلى القضاء أو معاودة المنازعة في ما فصل فيه عند اتحاد الموضوع والسبب - في اية دعوى تالية أمام المحاكم ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق إثارتها في خصومة التحكيم، طالما لم يصدر حكم ببطلانه او برفض التصديق عليه، ففي الحالة الأخيرة لا يكون للحكم حجية تحول دون معاودة النظر في موضوع الدعوى بناء على طلب الخصوم امام القضاء بإعتباره صاحب الولاية العامة.

 

(ابو ظبي – المحكمة الإتحادية العليا- الطعن رقم 236 لسنة 27 قضائية عليا نقض مدني- في الجلسة العلنية الثلاثاء 11 ذو القعدة 1426 هـ ـ الموافق 2005/12/13 م).