التنفيذ / حجية الأمر بالتنفيذ وقوته التنفذية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( محكمة التمييز ، دبي ، القضية رقم 2000/271 ، جلسة 2000/11/11 )
حكـم تحكيمـي - حيازتـه حـجيـة الأمـر المقـضي بمجـرد صـدوره – نطـاق الرقابـة عليـه - المحكمة لا تتطرق الى بحث موضوع النزاع أو صحة مـا قـضـى بـه - المحكمة لا تفـصـل في طلبـات أخـرى غير المصادقة علیه بعد التثبت من عدم وجود مانع من تنفيذه . الحكم الصادر عن المحكمين يحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره فلا يجوز لأي من الخصوم اللجوء الى القضاء أو معاودة المنازعة في ما فصل فيه . الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب المصادقة على حكمهـم ، وفقـاً للمادة 215 من قانون الإجراءات المدنية ، إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم ، إذ يقتصر دور المحكمة على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم ، وذلك باستيفائه مقوماتـه الشكلية ورعايته مبدأ المواجهة في الخصومة وعدم معارضته لحكم آخر سبق صـدوره بـين الخصوم انفسهم وفي الموضوع ذاته ، وأن الموضوع الذي فصل فيه لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب ، ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك الى بحث موضوع النزاع أو الى صحة ما قضى به حكم المحكمين أو الفصل في طلبات أخرى غير المصادقة باعتبار حكم المحكمين بعد استيفانه الشروط السابقة يكون بمثابة حكم حائز قوة الأمر المقضي . ( محكمة التمييز ، دبي ، القضية رقم 2000/271 ، جلسة 2000/11/11 ) حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 199 لسنة 1999 مدني كلي بطلـب الحـكـم -
بالتصديق على قرار المحكم .... وجعله في قوة السند التنفيذي ، دفعت الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . وبتاريخ 2000/1/16 حكمت المحكمة ب بعدم قبـول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 235 لسنة 2000 حقوق وبتاريخ 2000/4/23 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 2000/6/13 طالبا نقض الحكم المطعـون فيـه وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثـائي ، والـوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه على الإقرار الصادر منه والمتضمن أن .... هـو مـالـك الكاراج الطاعن ، منكراً بذلك حجية ما تضمنته رخصة الكاراج من ملكية الطاعن له ، وهي ورقة رسمية صادرة على يد موظف عام ، ومن جهة رسمية هي بلدية دبي ، لها حجيـة مطلقـة فـي الإثبات لا يجوز الأخذ بخلاف مدلولها من مجرد إقرار تقتصر حجيته على طرفيه ، وأن العلاقـة في ما بين الطاعن ووكيله المدعو .... قد ترددت فيما بين استثمار رخصة ، ثم شراكة ، ثم إدارة ، وانتهت بوكالة عامة صادرة للطاعن تخوله تمثيل أمام المحاكم أو غيرها دون منازعة منـه في ذلك ، وهو اللبس الذي وقع فيه المحكم ، مقرراً أنه لا فرق بين المالك ووكيله . .... وحيث إن هذا النعي مردود بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هـذه المحكمـة – أن الحكم الصادر عن المحكمين يحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره فـلا يـجـوز لأي مـن الخصوم اللجوء الى القضاء أو معاودة المنازعة في ما فصل فيه ، وأن نص المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الحكم يحوز الحجية بالنسبة لطرفي النزاع وقاصرة عليهما ، وهو ما يطلق عليه نسبية أثر الأحكام وقصرها على أطراف الخصومة ، وهم الأشخاص وبالصفات التي وردت في الحكم ولا تتعـداهـا الى غيرهم . وكان مفاد نص المادة 3/213 من قانون الإجراءات المدنية أن نظر المحكمـة فـي تصديق أو إبطال قرار المحكم يكون بناء على طلب أحد الخصوم ، وكان الثابت من الإطلاع على مرفقات حكم المحكم المطلوب التصديق عليه وجود صورة الرخصة رقم 122716 بـاسـم باسم تجاري كاراج .... ثم إقرار صادر عن المذكور يقر فيه بملكية .... كاراج .... بالراشدية ، ويعتبر مالك السيارات والأدوات والمعدات وأرصدة الكاراج لدى البنوك والشركات ، وأنه يتحمل ....
التزامات الكاراج لدى البنوك والأشخاص والشركات ، وله حق التصرف المطلق في بيعه ، وهـذا الإقرار مصدق عليه أمام كاتب العدل . وبالتالي فقد باشر المحكم كافة إجـراءات التحكـيم فـي مواجهة بوصفه صاحب الكاراج وصدر القرار بإلزام شركة .... الوطنية للتأمين بدفع مبلغ التعويض المحكوم به الى كاراج .... ومن ثم يكون أطراف الخصومة قد انحـصرت بمقتضى قرار المحكم في كل من ( شركة التأمين ) وكاراج .... وبذات صفاتهما دون غيرهما مما يمتنـع معه معاودة مناقشته ، أو المجادلة في من تعود إليه ملكية الكاراج لما هو مقرر من أنه يمتنع على المحكمة عند نظر دعوى التصديق على حكم المحكم أن تعرض له من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون . لما كان ذلك ، وكان طلب التصديق موضوع النزاع قد تقدم به كـاراج سـبارك لصاحبه عنتر مرزوق عبد الرحمن- الطاعن- فإنه يكون مقدما ممن هو خارج عـن خـصومة التحكيم الصادر فيه القرار المطلوب التصديق عليه- ومن ثم ، وأيا كان و وجه الرأي في ما أثـاره الطاعن بسبب النعي يكون غير مقبول . .... وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع من السبب الثالـث مخالفـة القانون ، وفي بيان ذلك بقول أنه كان على الحكم المطعون فيه تصحيح الخطأ المادي فـي اسـم مالك الكاراج ، عملا بنص المادة 215 من قانون الإجراءات المدنية التي خولت المحكمـة عنـد التصديق على الحكم تصحيح الأخطاء المادية في حكم المحكمين أو أن تعيده الى المحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن معها تنفيذه ، عملا بنص المادة 214 من القانون ذاته . وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظـر فـي طلب المصادقة على حكمهم ، وفقاً للمادة 215 من قانون الإجراءات المدنية- إنما هي للتأكد مـن شرعية أعمالهم ، إذ يقتصر دور المحكمة على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم ، وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته مبدأ المواجهة في الخصومة وعدم معارضته لحكم آخر سبق صدوره بين نفس الخصوم ، وفي ذات الموضوع ، وأن الموضوع الذي فصل فيه لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب ، ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك الى بحث موضوع النزاع أو الـى صحة ما قضى به حكم المحكمين أو الفصل في طلبات أخرى غير المصادقة باعتبـار حـكـم المحكمين بعد استيفائه الشروط السابقة يكون بمثابة حكم حائز قوة الأمر المقضي ، مما لازمه أن تكون سلطة المحكمة ، وفقا للمادة 214 من قانون الإجراءات المدنية عند نظرها طلب التـصديق على حكم المحكمين في إعادته إليهم ، إنما يقتصر على حالة إغفالهم الفصل في مسألة من مسائل
التحكيم أو لتوضيح الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن معهـا تنفيـذه . كمـا يقتـصر اختصاص المحكمة الوارد في عجز الفقرة الأولى من المادة 215 من ذات القانون على تصحيح الأخطاء المادية ، والتي لا تؤثر في سلامة الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيـه قـد اقتصر في قضائه عند حد التقرير بانعدام صفة الطاعن في طلب التصديق على حكم المحكم الذي لم يشبه إغفال أو غموض أو خطأ مادي ، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علـى غيـر أساس . وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن التعويض المقضي به عائد الى جراح سـبـارك بـصرف النظر عن مالكه ، وأن المنشأة التجارية الفردية لا تعد شخصاً إعتبارياً ، وليس لها ذمة مستقلة . عن ذمة مالكها ، والأصل هو إختصام مالكها باسمه عن التزاماتها ، إلا أن ذلك لا يحـول دون إقامـة الدعوى باسم المؤسسة ، وكان يمكن إقامة الدعوى باسم الكاراج دون أن يقترن باسم مالكـه ، وأن الدعوى من ثم تكون مقبولة لمجرد رفعها باسم الكاراج ... وحيث ان هذا النعي في غير محلـه ذلك أن القول بأن ليس ثمة ما يحول دون رفع الدعوى باسم المنشأة الفردية دون إقترائها باسـم صاحبها بحسبانها عنصراً من عناصر ذمته المالية ، ومن ثم اعتبـاره مختـصما فـي الـدعوى وتنصرف حجية وأثر الحكم إليه ، إنما مناطه أن تكون الدعوى رفعت ابتداء باسم المنشأة دون أن تقترن باسم مالك معين أما إذا أقيمت الدعوى باسم المنشأة مقترنا باسم مالك معين بذاتـه ، فـإن الأخير يكون هو الخصم في الدعوى دون غيره ممن يزعم أنه مالك المنشأة ، وأيا كان سنده فـي ما يدعيه ، لما كان ذلك ، وكانت خصومة التحكيم المطلوب التصديق على الحكم الصادر فيه هـي في ما بين كاراج ... بوصف الأخير مالك الكاراج وصدر حكم المحكم له بهذه الصفة بينما تقـدم الطاعن ... بوصفه صاحب الكاراج بطلب التصديق على هذا الحكم ، فإن الدعوى تكون قد رفعت من غير ذي صفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فـي تطبيـق القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . وحيث إنه ولما تقدم يتعين الرفض . مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون