الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / حجية الأمر بالتنفيذ وقوته التنفذية / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / التحكيم -  ما هيته - اكتساب حكم المحكمة قوة الأمر المقضى طالما بقى قائما النعي على جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان م٨٤٩ مرافعات سابق، شرطه يكون الحكم مما يجوز استئنافه

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    169

التفاصيل طباعة نسخ

 

التحكيم -  ما هيته - اكتساب حكم المحكمة قوة الأمر المقضى طالما بقى قائما النعي على جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان م٨٤٩ مرافعات سابق، شرطه يكون الحكم مما يجوز استئنافه

   التحكيم طريق استثنائى لبعض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية، ولذا كان في الأصل وليد إرادة الخصوم ، إلا أن أحكام المحكمين في شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائما ولو كان قابلا للطعن وتزول بزواله ، ولما كان الثابت أن طرفي الخصومة قد لجأ إلى التحكيم فيما كان ناشبا بينهما من منازعات، وكان حكم المحكمين الصادر بتاريخ ١٩٦٨/٤/٥ فصل فيها وانتهى إلى اعتبار المطعون عليه مشتريا لنصيب الطاعن في المنزل الكائن به شقة النزاع ، وكان لم يطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف الذي كانت تجيزه المادة ٨٤٧ من قانون المرافعات السابق ، وكان لا سبيل إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب بطلان حكم المحكمين وفق المادة ٨٤٩ من ذات القانون تبعا لأنه مما يجوز استئنافه والفرصة متاحة لإبداء كل الإعتراضات عليه ، فإن حكم المحكمين يكون بمجرد صدوره حجة فيما فصل فيه وله قوة ملزمة بين الخصوم ويصوغ النعى على حكم المحكمين بالبطلان استنادا إلى مخالفة المادة ٨٢٣ من قانون المرافعات السابق من أن عدد المحكمين كان شفعا وليس وترا أو أن

موضوع النزاع لم يحدد في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة في معنى المادة ۸۲۲ من ذات القانون أو أن مشارطة التحكيم خلت من توقيع المحكمين بالموافقة على مهمة التحكيم وفق المادتين ۸۲۵، ۸۲۷ من القانون المشار إليه أو أن الخصومة في التحكيم لم تتبع فيها الأصول والمواعيد المقررة في قانون المرافعات تبعا لعدم دعوة الطاعن للحضور عملا بالمادة ٨٣٤ من القانون عينه فضلا عن  أخطأ موضوعية شابت الحكم - على النحو المفصل بسبب النعي - أيا كان وجه الرأي في هذه الأسباب جميعا ، تبعا لأنه لا يجوز أن يأتوا بما يناقض الحجية ولأن قوة الأمر المقضى تسمو على اعتبارات النظام العام

(طعن رقم ٥٢١ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷۸/۲/۱٥ س ٢٩ ص ٤٧٣ )

107