التنفيذ / حجية الأمر بالتنفيذ وقوته التنفذية / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / أمر قاضي الأمور بتنفيذ حكم المحكمين المقصود به - ليس للقاضي يبحث موضوع الحكم ومدى مطابقته القانون - عدم صدور الأمر بالتنفيذ لا ينال من حجيته
أمر قاضي الأمور بتنفيذ حكم المحكمين المقصود به - ليس للقاضي يبحث موضوع الحكم ومدى مطابقته القانون - عدم صدور الأمر بالتنفيذ لا ينال من حجيته
الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية والذى يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقا للمادة ٥٤ من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكمة قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبيت من وجود مشارطة التحكيم ، وأن المحكم قد راعي الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول قاضى الأمور الوقتية حق البحث في الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون وأن يترتب على أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي أن تلحقه الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه لأن صدور الأمر من قاضى الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت، فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تجوز المجادلة في حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه طالما الحجية قائمة لم تنقض بأي سبب من الأسباب التي تنقضى بها قانونا .