أي أثر قرار التحكيم في تشكيل قناعة المحكمة وهذه القوة لا تهدم إلا عند الطعن بقرار التحكيم ذاته سواء بالتزوير أو بالدفع من الدفوع الأخرى كالتشكيك بوجوده أصلا، وتختلف القوة الثبوتية عن القوة الإلزامية بأن ألأولى مطلقة في حين أن الثانية نسبية، حيث أن الثبوتية أما أن تقرر ابتداء ، في حين أن القوة الإلزامية قد تثبت بصورة مطلقة أو بصورة نسبية.
أما القوة التنفيذية لقرار التحكيم فتعد الأمر الأساس والجوهري الذي يبغيه الخصوم، وأن نفاذ قرار التحكيم من أهم المسائل في العملية التحكيمية وتخضع القوانين لهذه المسألة تنظيماً خاص يختلف باختلاف الدول فقد يكون التنفيذ بأمر من جهة قضائية تحدد سلفاً.
وذهب لذات الاتجاه مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي في المادة (٢/٤١) ، وتذهب قوانين أخرى إلى اعتبار حكم التحكيم حائزا للقوة التنفيذية بذاته لا يحتاج إلى سلطة تمنحه هذه القوة .