الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / حجية الأمر بالتنفيذ وقوته التنفذية / الكتب / التحكيم الدولي والتحكيم الأجنبي في القانون الخاص الكويتي / حجية الأمر بالتنفيذ وقوته التنفيذية

  • الاسم

    د. أحمد ضاعن السمدان
  • تاريخ النشر

    1999-01-01
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    84

التفاصيل طباعة نسخ

أن يكون الحكم الأجنبي قـد حـاز قـوة الأمر المقضي وفقاً لقانون المحكمـة التـي أصدرتـه أو لقـانون الدولـة التـي صـدر فيها بالنسبة لأحكام التحكيم وهذا شرط منطقي فلا بد أن يكون الحكـم الـذي يـراد تنفيذه في الكـويـت حكمـاً نهائيـاً قـد حـاز قـوة الأمـر المقضي، وإلا تعـرض الأمـر بالتنفيذ إلى نتيجة غير منطقية تتجسد في حالة إلغاء الحكـم أو الأمـر في البلد الذي صدر فيه بينما يجري تنفيذه في الكويت.

فالحكـم غـير النهـائي عرضه للإلغاء من المحكمة الأعلى درجة أو من قبل المحاكم بالنسبة لحكـم التحكيم إذا كان قابلاً للإستئناف أو التمييز فلا بد أن يكـون نهائيـاً إمـا بمرور مدة الإستئناف أو التمييز دون إستئنافه أو تمييزه، أو أن يكـون قـد صدر من محكمة أو هيئة يعتبر حكمها نهائياً.