تمثل حجية حكم التحكيم وتنفيذه ركنًا أساسيًا في منظومة التحكيم، ويتحدد به مدى فعالية التحكيم باعتباره وسيلة لحل النزاعات، ولا يمكن تصور نجاح التحكيم دون تحقيق مرحلته الختامية، المتمثلة في الاعتراف بالحكم الصادر من هيئة التحكيم وتنفيذه.
ولا قيمة لحكم التحكيم دون الاعتراف به وتنفيذه طواعيةً، أو عبر إجراءات تنفيذه في المحاكم الوطنية، فإذا لم يستطع الطرف المحكوم له أن يضمن تنفيذ الحكم في نهاية الإجراءات التحكيمية في حالة عدم الاعتراف به من قبل الطرف الخاسر، فإن ذلك الحكم يعتبر مجرد انتصار شكلي، أو كسبًا وهميًا، أو كما يُقال: حبرًا على ورق.