قانون التحكيم الحالى قد أورد نصاً مغايرة حيث قرر في الفقرة الأخيرة من المادة 58 تحكيم بأنه لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.