التنفيذ / حجية الأمر بالتنفيذ وقوته التنفذية / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / النظام القانوني لتنفيذ احكام التحكيم الصادرة فيل منازعات العمل الجماعية
لأن كلا من الإضراب وغلق المنشاة الاقتصادية يعتبر من الإجراءات التي تتسم بالعنف وفرض سلطان الطرف الأقوى، ومن ثم فإن اللجوء إلى أيهما لحل منازعات العمل الجماعية سوف يلحق خسائر جسمية بكل من طرفي النزاع، وكذلك بالاقتصاد القومي .
حيث تقضي المادة 169 من قانون العمل الجديد رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بانه إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفية الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا. ونضيف إليها المادة ۱۷۰ بأنه إذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب .
عمل فتقرر بأنه إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم . أي أن اللجوء إلى تحكيم أصبح اختياريا بعد أن كان وجوبيا .
بل أن المادة ۱۸۱ عمل تقرر بأنه لأي من طرفي النزاع في المنشآت الإستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة 194 من هذا القانون عند علم تسوية النزاع وديا من خلال المفاوضة أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة إلى هيئة التحكيم، وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ...... وعلي الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي هيئة التحكيم خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم .
القانون يجوز لصاحب العمل أو التنظيم النقابي في حالة عدم قبول أي منهما للتوصيات التي ينتهي إليها الوسيط في النزاع الذي ينشأ بينهما الاتفاق على اللجوء للتحكيم الخاص بدلاً من هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة ۱۸۲ من هذا القانون، لذا فقد بات علينا من المحتم التعرض لكل من مدى قابلية أحكام التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية للتنفيذ الجبري.
مدى قابلية أحكام التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية للتنفيذ الجبري:
للقاعدة العامة التي تقرر بأن أحكام المحكمين لا تحوز في ذاتها اية قوة تنفيذية حيث يلزم لحيازتها صدور أمر بتنفيذها من قبل السلطة القضائية في الدولة على الوجه الذي عرضنا له سلفا فإن من بين أحكام التحكيم.
إن حكم التحكيم الصادر في منازعات العمل الجماعية يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي لصدوره من محكمة من محاكم الدرجة الثانية وبالتالي يكون وفقا للقواعد العامة في التنفيذ قابلاً للتنفيذ الجبري.
إن محكمة النقض قد أضافت شرطا جديداً إلى الشروط السابقة ألا وهو علم تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي صدر القرار التحكيمي في ظلها . ولذا فإنه إذا تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية فإنه ليس ثمة ما يمنع من عرض الموضوع نفسه لإعادة النظر فيه أمام هيئة التحكيم بما يتفق والظروف الجديدة ، وذلك لأن المقصود من ذلك الإجراء هو ضمان التنفيذ وسرعة القضاء علي الخلافات التي تمس حياة البلاد الاقتصادية).
وبعبارة بو أخرى فإنه يجوز تجديد الطلب بين ذات الخصوم وفي نفس الموضوع ولذات السبب شريطة تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي صدر في ظلها.
كما أنه بدون هذه الإمكانية فإن قرارات هيئات التحكيم تصبح بمثابة التشريع، بل وأكثر وهو أمر يتعارض مع طبيعة القواعد التي تطبقها هيئات التحكيم.
وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة ۱۸۷ عمل صريحة وواضحة في أن قرار هيئة التحكيم الصادر بأغلبية الأراء يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف المختصة، فذلك راجع إلى تشكيل الهيئة.
۱- إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي، لا خلاف عليه أننا في هذه الحالة بصدد محكمة استئناف عالي لتخصيص دائرة من دوائر المحكمة للتصدي لمثل هذه المنازعات .
۲- محكم عن صاحب العمل .
۳- محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية .
4- محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص، وتكون الرئاسة الرئيس الدائرة المذكورة)، وهكذا فإن هيئة التحكيم تتشكل من ستة أعضاء، ثلاثة منهم مستشارين أعضاء الدائرة الاستئنافية.
الآخرين فنظرا لأنهم يكملون الجهاز القضائي ويعملون بوصفهم قضاة فقد تطلب المشرع أن يحلف كلا منهم قبل ممارسته لعمله اليمين أمام رئيس الهيئة بأن يؤدي مهمته بالصدق والذمة.
فإذا ما أضفنا لكل ما سبق أن رئاسة هيئة التحكيم تكون دوما لرئيس الدائرة الاستئنافية التي يكون دوما من رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل.
وحتى يتمكن من صدر قرار التحكيم لصالحه من مباشرة تنفيذه جبرا - في حال غياب التنفيذ الرضائي - فإن بإمكانه أن يحصل بناء علي طلبه من قبل قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة على صورة من حكم التحكيم بعد تخيليها بالصيغة التنفينية شأنها شأن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.
أما بالنسبة لكيفية تنفيذ القرار التحكيمي الصادر في هذه الحالة فإنه ينفذ بواسطة المحضرين شأنه شأن الأحكام القضائية تماما .
الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية :
عليها بشأن التحكيم الاختياري والتي تقرر بأن الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذها يكون لقاضي التنفيذ صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن التنفيذ أيا كانت - قيمتها وأيا كان نوعها موضوعية أم وقتية.
وبذلك فإن المشرع يكون أيضا قد خالف نفس المنهج الذي سلكه بالنسبة للمنازعات الناجمة عن تنفيذ أحكام هيئات تحكيم القطاع العام لأنه أسند مهمة الفصل في كافة المنازعات موضوعية كانت أم وقتية إلى هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم، بينما قصر حالتنا هذه على الإشكالات فقط، ومن لم يظل قاضي التنفيذ صاحب الولاية العامة مختصا بالفصل في بقية المنازعات.
والحكمة من إسناد هذا الاختصاص إلى هيئة التحكيم وليس إلى قاضي التنفيذ هي ما رآه المشرع من أن هيئة التحكيم سوف تكون أقدر من غيرها علي الفصل في الإشكالات الناجمة عن تنفيذ حكم التحكيم نظرا لما تتسم به، طبيعة المنازعات الجماعية التي تصدر فيها قرارات هيئة التحكيم من تعقيد وغموض في كثير من الحالات، هذه المصادر دون التزام بترتيب من قانون العمل الحالي وردت بصيغة الترتيب حيث علقت الانتقال إلى كل بديل على غياب السابق عليه حيث تقضي بأن هيئة التحكيم تطبق القوانين المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضی العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقا للحالة الاقتصادية .
في إسناد نظر الإشكالات إلي هيئة التحكيم ، فلقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن النص المذكور يستتبع اختصاص الهيئة كذلك بإصدار القرارات أو الأوامر المتعلقة بالتنفيذ رغم غياب النص عليها، وذلك بنظر الإشكالات الوقتية ويكون قد قصد ترك الاختصاص بإصدار القرارات والأوامر المذكورة إلى قاضي التنفيذ.
ونقول حسنا ما فعل المشرع حينما أسند هذا الأمر إلى نفس الهيئة حيث تقضي الفقرة الأولي من المادة 140 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بأن تختص هيئة التحكيم بنظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وذلك من عبارة الصادرة.
وإذا كانت القاعدة أن الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ من قبل محكمة التنفيذ تكون قابلة دوما للطعن عليها بالاستئناف، فإن الصادر من هيئة التحكيم في الإشكال الوقتي الذي يعرض عليها سوف يكون نهائيا.