التنفيذ / حجية الأمر بالتنفيذ وقوته التنفذية / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / مدى قابلية الامر لصادر في طلب تنفيذ حكم التحكيم للإعتراض عليه
إن قانون التحكيم الحالى قد أورد نصة مغايرة حيث قرر في الفقرة الأخيرة من المادة 58 تحكيم بأنه لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره