الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / الاحكام القضائية / وزارة العدل بالمملكة المغربية / الطعن في أمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية في القانون المغربي

  • الاسم

    وزارة العدل بالمملكة المغربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    34

التفاصيل طباعة نسخ

القرار عدد 91

الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021

في الملف التجاري عدد 2020/1/3/766

مقرر تحكيمي - أمر بتذييله بالصيغة التنفيذية - الطعن فيه بالاستئناف – أثره .

إن استحالة تنفيذ العقد بسبب سحب رخصة البناء وصدور أمر بإيقاف الأشغال وإن كان يتعلق بجوهر النزاع المتعلق بالمقرر التحكيمي ولا يدخل ضمن الحالات المخولة للطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية، فإنه لا علاقة له بالنظام العام ولا يشكل فعل السلطة الذي يمس بالنظام العام لأنه يدخل في صميم العقود التي تربط أطرافها والمتعلقة بإنجاز المشروع، وأن ترتيب الأثر عن الاخلال بها لا تمس النظام العام الدولي والوطني أو بالتوجهات الاستراتيجية وتوجهات الدولة وانما يمس بالذمة المالية للطالبة وحدها ما دام أن المقرر التحكيمي صدر ضدها، مما يجعل تذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية ليس فيه أي خرق للنظام العام أو لدستور المملكة.

بأسم جلالة الملك وطبقاً للقانون رفض الطلب.

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 فبراير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامي إلى نقض القرار رقم 5543 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف 2019/8225/4897

عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/19.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب. و) تقدمت بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها استصدرت حكما تحكيميا بتاريخ 2018/4/27 عن مؤسسة التحكيم للغرف السويسرية (ب...) قضى بفسخ العقد الرابط بينها والمدعى عليها شركة (س. س)، ملتمسة تذييله بالصيغة التنفيذية. كما تقدمت بمقال إصلاحي رام الى اعتبار المدعى عليها شركة مساهمة وليس شركة ذات مسؤولية محدودة. وبعد الجواب، أصدر رئيس المحكمة التجارية أمره القاضي بتخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2018/4/27 عن مؤسسة التحكيم للغرف السويسرية في القضية عدد 2016/500092 أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطالبة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادة 5 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المصادق عليها بمقتضى ظهير 1960/2/19 والفقرة الخامسة من الفصل 46/327 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 337 و 338 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة بمخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام المغربي لاستحالة تنفيد العقد المتضمن لشرط التحكيم بفعل السلطة، وهوما يعتبر قوة قاهرة يعفيها من أي التزام اتجاه المطلوبة وفق ما نص عليه الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود ما دام أن البناء موضوع العقد الرابط بين الطرفين يتم سحب رخص بنائه وإيقاف الأشغال به بل المجليس الأعلى للسلطة القضائية وهدمه بقرار من وكالة تهيئة حوض أبي رقراق باعتبارها شخص من اشخاص القانون العام أسند لها المشرع بموجب قانون 04/16 مهمة القيام داخل منطقة حوض أبي رقراق باختصاصات الوكالة الحضرية للرباط سلا وخاصة منح الأذونات بإحداث التجزئات وتقسيم العقارات واحداث المجموعات السكنية ورخص البناء والسكنى وشهادة المطابقة، مؤكدة أن سبب سحب الرخص سببته الوكالة المذكورة بكونه نابع من التوجهات الاستراتيجية الجديدة بمعنى أنه راجع الى السياسة العامة للدولة المغربية، وأنه بموجب المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها فان الأسباب المبررة لرفض الاعتراف بالمقرر التحكيمي الأجنبي تعارضه مع السياسة العامة للدولة المطلوب فيها القيام بذلك، الا أن المحكمة ردته بعلة " أن الدعوى موضوع المقرر التحكيمي تروم حول مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بفسخ ا العقد الرابط بينهما بسبب عدم احترام المستأنفة لالتزاماتها بالأداء وبالالتزامات الحصرية المحددة في العقد، مما يجعل البث في النزاع المتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المستأنفة والمستأنف عليها باستصدار مقرر تحكيمي للفصل في النزاع ينصرف أثره الى الأطراف المتعاقدة ولا يمس بالنظام العام، كما أن صدور أمر بإيقاف الاشغال بالمشروع وسحب رخص البناء لا يمكن أن يشكل مخالفة للنظام العام بفعل السلطة، طالما أن وكالة تهيئة أبي رقراق تربطها عقود مع الأطراف المكلفة بالمشروع، وهي بذلك طرف من أطراف العلاقة التعاقدية الملزمة باحترام بنودها، وأن اخلالها بذلك من عدمه لا يمكن أن يشكل مساسا بالنظام العام، أما بخصوص استحالة تنفيذ العقد بسبب سحب رخصة البناء وصدور أمر بإيقاف الأشغال من قبل وكالة تهيئة حوض أبي رقراق، فان ذلك وان كان يتعلق بجوهر النزاع المتعلق بالمقرر التحكيمي ولا يدخل ضمن الحالات المخولة للطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية، فانه لا علاقة له بالنظام العام ولا يشكل فعل السلطة الذي يمس بالنظام العام لأنه يدخل في صميم العقود التي تربط أطرافها والمتعلقة بإنجاز المشروع، وأن ترتيب الأثر عن الاخلال بها لا يمس النظام العام الدولي أو الوطني أو بالتوجهات الاستراتيجية وتوجهات الدولة، وانما يمس بذمتها المالية لوحدها ما دام أن المقرر التحكيمي صدر ضدها، مما يجعل تذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية ليس فيه أي خرق للنظام العام أو لدستور المملكة، كما أنه استنادا لمقتضيات الفصل 39/327 فان مقتضياته تطبق على التحكيم الدولي دون الاخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، وهو ما يعني أن تطبيق المقتضيات القانونية الوطنية بخصوص تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة أعلاه"، وهو تعليل فاسد لكونه خلط بين الآثار الناجمة عن الاخلال بالعقود من طرف أطرافها وبين استحالة تنفيذ تلك العقود الناجم عن فعل السلطة بما يدخل ضمن القوة القاهرة بصريح الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود. كما خرق القرار مقتضيات المادة 5 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المصادق عليها بمقتضى ظهير 1960/2/19 والفقرة الخامسة من الفصل 46/327 من قانون المسطرة المدنية اذ أن مؤدى الفقرة الخامسة من اتفاقية نيويورك والفقرة الأخيرة من الفصل 46/327 من قانون المسطرة المدنية أن المقررات التحكيمية المتعارضة مع سياسة ) المخالفة لنظامه العام بما هو مجموعة القواعد المنبثقة عن التوجهات والسياسات التي تتخذها الدولة في اطار المقتضيات السيادية والتي تروم تحقيق مصلحة عامة، وفي النازلة فقد أكدت على مخالفة المقرر التحكيمي لتلك القواعد طالما أن بالتزاماتها مع المطلوبة مرده الى صدور قرارات سيادية عن شخص من أشخاص القانون العام تابع لوصاية الدولة وهو وكالة تهيئة حوض أبي رقراق نجم عنها توقف المشروع موضوع العقد المتضمن لشرط التحكيم نتيجة سحب رخصه وإصدار أمر بإيقاف الأشغال وهدمها وهو فعل يرجع الى السلطة ويؤدي الى استحالة التنفيذ الذي من آثارها براءة ذمة المدين طبقا لمقتضيات الفصلين 337 و 338 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر فقد جاء قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم ومشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للقانون مما تعين معه نقضه. ة المغربيضة القضائية اخلالها سبب لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله " أن الدعوى موضوع المقرر التحكيمي تروم حول مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بفسخ العقد الرابط بينهما بسبب عدم احترام المستأنفة لالتزاماتها بالأداء وبالالتزامات الحصرية المحددة في العقد، مما يجعل البث في النزاع المتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المستأنفة والمستأنف عليها باستصدار مقرر تحكيمي للفصل في النزاع ينصرف أثره الى الأطراف المتعاقدة ولا يمس بالنظام العام، كما أن صدور أمر بإيقاف الأشغال بالمشروع وسحب رخص البناء لا يمكن أن يشكل مخالفة للنظام العام بفعل السلطة، طالما أن وكالة تهيئة أبي رقراق تربطها عقود مع الأطراف المكلفة بالمشروع، وهي بذلك طرف من أطراف العلاقة التعاقدية الملزمة باحترام بنودها، وأن اخلالها بذلك من عدمه لا يمكن أن يشكل مساسا بالنظام العام، أما بخصوص استحالة تنفيذ العقد بسبب سحب رخصة البناء وصدور أمر بإيقاف الأشغال من قبل وكالة تهيئة حوض أبي رقراق، فان ذلك وان كان يتعلق بجوهر النزاع المتعلق بالمقرر التحكيمي ولا يدخل ضمن الحالات المخولة للطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية، فانه لا علاقة له بالنظام العام ولا يشكل فعل السلطة الذي يمس بالنظام العام لأنه يدخل في صميم العقود التي تربط أطرافها والمتعلقة بإنجاز المشروع، وأن ترتيب الأثر عن الاخلال بها لا يمس النظام العام الدولي والوطني أو بالتوجهات الاستراتيجية وتوجهات الدولة، وانما يمس بذمتها المالية لوحدها ما دام أن المقرر التحكيمي صدر ضدها، مما يجعل تذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية ليس فيه أي خرق للنظام العام أو لدستور المملكة، كما أنه استنادا لمقتضيات الفصل 39/327 فان مقتضياته تطبق على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، وهوما يعني أن تطبيق المقتضيات القانونية الوطنية بخصوص تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية مما يتعين معه رد الدفوع المثارة أعلاه "، وهو تعليل استندت فيه المحكمة للقول بتأييد الأمر المستأنف القاضي بتخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الى كون العقد الناشئ النزاع الصادر فيه هذا الأخير انما تنصرف أثاره الى عاقديه معتبرة إيقاف الأشغال واستحالة تنفيذ العقد بسبب سحب رخصة البناء وصدور أمر بإيقاف الأشغال من وكالة تهيئة حوض الي رقراق ليس ضمن الحالات التي لها مساس بالنظام العام الدولي أو الوطني الموجب لرفض تذييل المقرر بالصيغة التنفيذية، كما أنه ليس فيه أي تعارض مع السياسة العامة للبلاد ما دام أن موضوعه ليس هو الغاء قرارات وكالة تهيئة حوض أبي رقراق، وبذلك لم تخرق المحكمة المقتضيات المحتج بخرقها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومبنيا على أساس قانوني سليم، والوسيلتان على غير أساس. عنه المملكة

                                                                                                                لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.