الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم في القانون المصري 27لنسة 1994 واتفاقيتي نيويورك 1958 وواشنطن 1965م / الطبيعة القانونية لأمر التنفيذ

  • الاسم

    سهير سيف الدين محمد زغارى
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    340
  • رقم الصفحة

    96

التفاصيل طباعة نسخ

وفقا لأحكام قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة 1994 فإن استصدار الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين يتم وفقا للقواعد العامة للأوامر على أعرائض المنصوص عليها في الباب العاشر من الكتاب الأول من مجموعة المرافعات المدنية والتجارية المصرية في المواد ١٩٤ وحتى ٢٠٠ . والأوامر على عرائض هذه من الأعمال الولائية التي تدخل ضمن أعمال القضاء ، ذلك لأن أعمال لقضاة الأساسية ذات الطبيعة القضائية لا تنحصر عليها فقط بل يمارس القضاة أعمال أخرى ذات طبيعة ولائية هي الأوامر على عرائض ويصدر القاضي هذا العمل الولائي بما له من حق الولاية في ممارسة هذه الأعمال باعتبارها واحدة من الأحكام أو باعتبار أن القضاة هم أولاة الأمور الذين يملكون توجيه الناس والسيطرة عليهم تحقيقا لما فيه مصلحتهم ومصلحة المجتمع الذي ينتمون إليه ، ومن هنا جاءت تسمية هذه الأعمال بالأعمال الولائية . ويرجع إسناد هذه الأعمال الولائية للقضاة لما يتوافر لهم من العلم بالقانون والخبرة العملية في هذا المجال الأمر الذي تشفع هذه الضمانات لهم بالقيام بتلك الأعمال – الولائية – التي لا شك في أنها تتصل بعمله الأصلى – العمل القضائي - فضلا على أن تلك الأعمال الولائية تتعلق بمصالح خاصة للأفراد لذا وجب أن يفرد المشرع لها قواعد خاصة هي : تلك المنصوص عليها في المواد من ١٩٤ وحتى ٢٠٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

كذلك لا يتمتع الأمر على عريضة بحجية الأمر المقضى به حتى لو سبق إجراء تحقيق  مع ملاحظة أن القانون لا يستلزم تحقيق لإصداره . لذا فإن سلطة القاضي لا تنقضى باستصدار الأمر على عريضة لذا يستطيع القاضي مصدر الأمر على عريضة ان يرجع في قراره السابق أو أن يعدله بل له أيضا اصدار قرار على عريضة سبق له رفضه . إلا أن هذه السلطة المخولة للقاضي ليست مطلقة إذ لا يجوز النظر في العمل الولائي بواسطة القاضي الذي أصدر

الأمر إلا إذا توافر شرطان :

الشرط الأول : أن تتغير الظروف التي صدر على ضوئها القرار السابق كان تصل إلى علمه ظروف لم يكن يعلمها عند إصداره القرار أو إذا كان القاضي مصدر الأمر قد أصدره بناء على معلومة خاطئة أدلى بها من تقدم إليه بطلب.

الشرط الثاني : ألا يتضمن الإلغاء أو التعديل أي مساس بحقوق الغير حسن النية (۱) التي اكتسبها من التصرفات التي أبرمت بناء على هذا القرار المراد سحبه أو إلغائه . والعلة من هذين الشرطين هي أن العمل الولائي عمل يصدر من موظف عام أهل للثقة – هو القاضي- لهذا يجب ألا يعدل عنه تعسفا بغير مبرر سبب كذلك لا يجوز للقاضي العدول عن الأمر الصادر منه إذا تعلق بحق الغير أو بغير حسن النية .

ولأن الأمر على عريضة الذي يصدر من القاضي المختص هو عمل ولاني وليس عمل قضائي ، لذا فإنه لا يخضع لنفس طرق الطعن في الأحكام القضائية ولهذا نظم المشرع طريق خاص للطعن في الأمر على عريضة وذلك عن طريق التظلم منه وفقا للمواد من ١٩٧ حتى ۱۹۹ مرافعات مصرية .

ولان طلب استصدار أمر بتنفيذ أحكام المحكمين هو أمر على عريضة يخضع لقواعدها وأحكامها وأجراءاتها ، ويتم التظلم منه وفقا لقواعد التظلم من الأوامر على عرائض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية في

المواد من ١٩٧ وحتى ٢٠٠ وذلك سواء كان الأمر بمنح أو رفض أمر التنفيذ. لذا سنتناول أمر التنفيذ أمرا على عريضة وذلك في المطلب الأول ، وفي المطلب الثاني سنتناول أمر التنفيذ طريق نظمه قانون التحكيم ، وفي المطلب الثالث يقدم الباحث رأيه في الموضوع .

يصدر الأمـر بالتنفيـذ وفقا للإجـراءات المنصوص عليهـا فـي قـانون المرافعات المدنية والتجارية ووفقا لأحكام الأوامر على عرائض.

ويصدر قرار استصدار الأمر بالتنفيذ في اليوم التالي لتقديم العريضة على الأكثر – وبالرغم من أن العمل جرى على عدم احترام هذا الميعاد بالنسبة لإصدار الأمر بالتنفيذ – وذلك حتى تتاح الفرصة للقاضي لدعوة المطلوب إصدار الأمر ضده وإتاحة الفرصة له لتقديم ما يدل على أنه لا يوجد حكم قضائي صادر من المحاكم المصرية يتعارض مع حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه ، سواء صدر الأمر بالتنفيذ أو بالرفض . وبالرغم من أن القاضي مصدر الأمر غير ملزما بتسبيبه إلا إذا كان هذا الأمر مخالفا لأمر آخر سبق صدوره ( بالرفض أو التنفيذ) وبناء عليه وإعمالا لنص المادة 195 مرافعات مصرية إذا لم يسبب الأمر الجديد فإنه يكون باطلا – كما سبق إيضاحه – فإن القرار الصادر في طلب الأمر.

بالتنفيذ هو عمل ولائي ليس له حجية الأمر المقضى لذا إذا صدر أمر التنفيذ بالرفض فإن ذلك لا يحول دون رفض دعوى بطلان حكم المحكمين ، كما ان إصـدار الأمر بالتنفيذ لا يحول دون القضاء ببطلان حكم المحكمين المأمور بتنفيذه، على أنه إذا صدر قضاء ببطلان حكم التحكيم ، فإن هذا القضاء يحول دون استصدار أمر التنفيذ وإذا صدر أمر بالتنفيذ بالرغم من صدور حكم ببطلان حكم التحكيم فإنه يجوز إلغاء هذا الأمر عن طريق التظلم منه .

يتم تقديم الطلب بوسيلة نظام الأوامر على عرائض في قانون التحكيم وبالنسبة للأحكام الخاضعة لهذا القانون . والجدير بالذكر أن مجرد إيداع حكم التحكيم في قلم كتاب المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من القانون لا أثر له بالنسبة للاستصدار الأمر بالتنفيذ إلا أنه يعتبر مفترض ضروري لصدور هذا الأمر فهذا الإيداع لا يغني عن طلب استصدار الأمر بالتنفيذ . مع مراعاة ضرورة هامة وهي قبل أن يتقدم طالب استصدار الأمر بالتنفيذ ضـرورة القيام بإعلان الصادر الحكم عليه وذلك حتى يبدأ ميعاد التسعين يوم التي ترفع خلالها دعوى البطلان ، ويترتب على عدم إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده عدم قبول الطلب وذلك إعمالا لأحكام المادة 1/58 من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ ضرورة مرور مدة التسعين يوم . كاملة من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم لاستصدار الأمر بالتنفيذ ، ذلك لأن ميعاد التسعين يـوم المحددة لرفع دعوى البطلان وللتقدم بطلب استصدار الأمر بالتنفيذ يبدأ في الحالين من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه - كما سبق إيضاحه .

الأمور ولأن طلب تنفيذ حكم التحكيم أمر على عريضة ويقدم إلى قاضي الوقتية المختص بالمحكمة التي أودع حكم التحكيم قلم كتابها وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ واشترط المشرع في المادة 56 من القانون المشار إليه ضرورة أن يرفق بالطلب مجموعة من الأوراق نوجزها فيما يلي :

1 - أصل الحكم المطلوب استصدار أمر تنفيذه أو صورة موقعة منه وذلك إعمالا لنص م ١/٤٤ تحكيم " ويقصد بالصـورة الموقعة -كما  سبق إيضاحه – وفقا للمادة 1/44 من قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ هي الصورة المسلمة لكلا من طرفي التحكيم موقعا عليهـا المحكمين الذين أصدروا الحكم ووقعوا عليه

٢ - إرفاق صـورة مـن اتفـاق التحكــم سـواء كـان شـرط في العقـد أو مشارطة مستقلة " وذلك إعمالا لنص م ١٠ تحكيم " أو أي وثيقة أخرى يمكن الاستناد عليهـا علـى وجـود هـذا الاتفاق – اللجوء للتحكيم - كالبرقيات أو المراسلات سواء كانت فاكسات أو تلكسات أو مـا شـابه ذلك وذلك تطبيقا لنص م ١٢ مـن قـانون التحكيم وفي جميع الأحوال تكفى صورة ضوئية من هذا الاتفاق

3 - إذا كان حكم التحكيم صادر بلغة أجنبية أي بغير اللغة العربيـة سـواء كان التحكيم داخليـا أو دوليا ، أو كـان أطـراف التحكيم اتفقوا علـى استخدام لغة أجنبية – فيجب وبشكل إلزامي وضع ترجمة مصدق عليها

ومعتمدة للغة العربية .

4 - صورة من محضر إبداع حكم التحكيم الذي تم إيداعه في المحكمة المختصة والمنصوص عليها فـي المـادة التاسعة من قانون التحكيم، والمقصود بالصورة الرسمية لمحضر إيداع حكم التحكيم التي تنص عليها م 1/44 تحكيم الصـورة التي تسلم للطرف المودع والتي تفيد الإيداع

وتاريخه الصادر من الموظف العام المختص بالمحكمة . د - صورة ورقة إعلان الحكم إلى المحكوم عليه وهو الإعلان بالحكم الذي يتم عن طريق المحضرين وفقا للقواعد العامة حتى يتحقق القاضي الأمر من مواحد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم مدة التسمين يوم .

رأى الباحث في الموضــوع

لإن استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يتم وفقا لنظام الأوامر على عرائض كما أوضحنا سابقا فإن القاضي وهو ينظر في إصدار هذا الأمر ينظر إليه وفقا لسلطته الولائية وبناء عليه يجب أن يتحقق من أن المستند المقدم إليه هو حكم تحكيم بالمعنى الصحيح وليس عمل قانوني آخر . وللقاضي سلطة محدودة إذ أنه لا يحقق في القضية التي صدر فيها حكم التحكيم أو يعيد نظرها وإنما سلطته على التأكد فقط من مشروعية الحكم الظاهرية ذلك لأن القاضي مصدر الأمر يباشر رقابة ظاهرية فيتحقق بصفة خاصة عما إذا كان حكم التحكيم قد صدر بین طرفی طلب الأمر بالتنفيذ ، وما إذا كان حكم التحكيم مسببا أم غير ذلك وأنه اشتمل على أسماء المحكمين وتاريخ صدور الحكم وتوقيع المحكمين ويتأكد أيضا القاضي مصدر الأمر من أن الحكم خالي في ظاهره من العيوب الإجرائية كما يتحقق من أن الحكم لا يتضمن في ظاهره قضاء يخالف النظام العام ولا يخالف بوضوح الشروط التي اتفق عليها أطراف التحكيم – المحتكمين - .

ويرى الباحث أن اختيار المشرع المصرى طريق استصدار الأمر بالتنفيذ وفقا للقواعد العامة في الأوامر على عرائض يرجع إلى رغبته في اختصار إجراءات التحكيم حتى يؤتي ثماره المرجوة منه في سرعة إنهاء النزاع محل التحكيم وذلك عن طريق سرعة تنفيذ حكم التحكيم .

وبناء على ما تقدم فإن الباحث يرى حسنا صنع المشرع في تضمين نصوص قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن استصدار الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين وفقا لقواعد الأوامر على عرائض المنصوص عليها بالباب العاشر بالكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية في المـواد مـن ١٩٤ وحتى ٢٠٠ وذلك لاختصار إجراءات التحكيم وسرعة إنهاء النزاع محل التحكيم وذلك عن طريق سرعة تنفيذ حكم التحكيم . وبناء على ذلك أن حكم التحكيم منى ستوفي الشروط التي يتطلبها القانون لثبوت القـوة التنفيذيـة مـن صـدور الأمر تنفيذه، ووضع الصيغة التنفيذية عليه فإنه يقدم سندا تنفيذيا ، يعطى للمحكوم له کو حق في مباشرة إجراءات التنفيد وذلك لاقتضاء ما يقرره له من حقوق جبرا لإرادة المحكوم عليه في حكم التحكيم ، ولا تقف القوة التنفيدية لحكم التحكيم ولا يعطل مفعولها إلا الحالات التي عينها المشرع في قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة 1994 وبذلك يمكن رصد تطور قد طرأ على تنفيذ أحكام التحكيم بوجه خاص وعلى التحكيم ككل بوجه عام نتيجة لتوجه مستحدث للمشرع المصرى يقوم على تضييق حالات وقف تنفيذ أحكام التحكيم وحصرها في حدود ضيقة .

ففي نصوص مجموعة المرافعات المصرية التي كانت تنظم التحكيم وتبين قواعده في مصر ، والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ فإنه كان يمكن وقف تنفيذ حكم التحكيم نتيجة الطعن فيه بالتماس إعادة النظر ( مادة ٢٤٤ مرافعات )، كما كانت القوة التنفيذية لهذه الأحكام توقف بقوة القانون بمجرد رفع الدعوى القضائية الأصلية بطلب بطلان حكم التحكيم ، دون الانتظار فيها ما لم نقضى المحكمة المختصة بنظر الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة بطلب بطلان حكم التحكيم الاستمرار في التنفيذ " مادة 3/513 مجموعة المرافعات المصرية والملغاة بواسطة القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ " ... ليس هذا فحسب بل استبعد قانون التحكيم سالف الذكر وقف تنفيذ حكم التحكيم في الحالتين المتقدمتين ولم يسمح به إلا في حالات محددة تتطلب تقديم طلب بوقف تنفيذ حكم التحكيم ، يرفع بالتبعية لرفع الدعوى القضائية الأصلية بطلب بطلان حكم التحكيم ويلقى قبولا من محكمة فتحكم به وفقا لنص المادة 57 من قانون التحكيم المصرى