الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني /  ميعاد استصدار الأمر بالتنفيذ على حكم التحكيم

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    402

التفاصيل طباعة نسخ

 ميعاد استصدار الأمر بالتنفيذ على حكم التحكيم

   نصت المادة (١/٥٤) من قانون التحكيم المصرى على أنه " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ٩٠ يومًا التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه...

   وكذلك المادة (١/٥٨) تنص على " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى".

   يتبين من ذلك أنَّ ميعاد استصدار الأمر بالتنفيذ على حكم التحكيم هو مرور ۹۰ يومًا التالية لإعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه.

107