الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي دولي - طلب الاعتراف - اتفاقية نيويورك - عدم إثبات اي من الحالات التي يرفض الطلب إذا تحققت اعتراف بالحكم التحكيمي الدولي وتخويله الصيغة التنفيذية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    623

التفاصيل طباعة نسخ

ان المطلوبتين لم تثبتا أي حالة من الحالات المذكورة في المادة الخامسة (من اتفاقيةنیویورک)نأمر بالاعتراف وتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر عن الغرفة الدوليةمدريد.المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الأوامر الرئاسية، الأمر رقم 3689، تاريخ2012/12/10حيث أن الطلب يرمي الى الاعتراف وتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن الغرفة الدولية للتجارة بمدريد بتاريخ 2012/6/27 وحيث أن الطلب يتعلق بحكم تحكيمي دولي، وبالتالي فإن اطاره القانوني هو اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/6/10 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية والتي الضم اليها المغرب وصادق عليها بموجب الظهير رقم 26-5-1 بتاريخ 19-2-1996 وحيث إنه طبقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية اعلاه فإنه لقبول طلب الاعتراف وتذييل حكم تحكيمي اجنبي بالصيغة التنفيذية يتعين على الطالب ان يدلي بما يلي:1- أصل الحكم التحكيمي أو صورة منه مستوفية شروط التصديق. 2 اصل اتفاق التحكيم سواء كان شرطاً في العقد او اتفاق تحكيم ابرم بعد قيام النزاع أو صورة منه مستوفية شرط التصديق. -3- ترجمة رسمية لتلك الوثائق اذا لم تكن محررة باللغة الرسمية للبلد المراد التنفيذفيه.وحيث أن الطالبتين ادليتا بأصل الحكم التحكيمي وبترجمته للعربية أيضاً. وحيث دفعت المطلوبات بأن الحكم التحكيمي موضوع الطلب مخالف للنظام المغربي والدولي، اعتباراً الى ان المطلوبة الأولى مفتوحة في مواجهاتها مسطرة التسوية القضائية، وبالتالي لا يجوز مقاضاتها باستصدار حكم الأداء ضدها، وكذا المطالبة بتنفيذ ذلك الحكم، لأن الأمر يتعلق بديون نشأت قبل صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، وانه طبقاً للمادة 576 من مدونة التجارة المغربية فإن حكم فتح المسطرة المذكورة يمنع اصحاب تلك الديون من اقامة أي دعوى بشأنها وكذا يمنع أي اجراء بخصوصها من اجراءات التنفيذ سواء على المنقول أو العقار وهذا المبدأ هو المعمول به ايضاً دولياً. وحيث ردت طلبات الدفاع اعلاه لعلة انه لم يسبق اثارة مسألة فتح مسطرة التسوية القضائية خلال مسطرة التحكيم ومن جهة ثانية أن المطلوبين في اطار هذه الأخيرة تقدمنا بطلب مضاد واخيراً لأنه صدر عن المحكمة الاسبانية حكم استرجعت بموجبه المطلوبة الأولى حرية التصرف وحيث بذلك فالمطلوبة الأولى استرجعت اهليتها لتسيير والتصرف في أموالها وفق النظام القانوني المعمول به ببلدها اسبانيا، وبالتالي فالحكم المستدل به له الحجية على تلك الواقعة عملاً بأحكام الفصل 418 ق.ل. ع. الذي ينص في فقرته الأخيرة على ان الاحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والاجنبية بمعنى أن هذه الاحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ ان في أموالها وحرية التسيير وادلت بصورة لهذا الحكم وبترجمته وحيث بالرجوع الى هذا الأخير يتضح صحة ذلك، اذ ان المطلوبة الأولى استصدرت الحكم المذكور بتاريخ 2011/3/11 قضى من جملة ما قضى به الغاء جميع الآثار المترتبة على اشهار الإفلاس، ولاسيما غل المدينات عن التسيير والتصرف في أموالها.تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.وحيث ان مسطرة التحكيم لم تفعل الا بتاريخ 2011/11/30 أي بعد صدور الحكم اعلاه الذي كان بتاريخ 2011/3/11 ومن ثم لا مجال للتمسك بمسطرة التسوية القضائية وآثارها ما دام أن المطلوبة الأولى استردت اهليتها للتصرف وادارة اموالها مما يبقى معه الدفع بمخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام سواء الوطني او الدولي لا اساس له ويتعين رده وحيث انه بموجب المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك فإنه لا يرفض طلب الاعتراف والتذييل الا اذا قدم الطرف المطلوب ما يثبت توافر أحد الأسباب التالية: 1- انعدام اهلية اطراف التحكيم وفقاً للقانون الواجب التطبيق أو عدم صحة اتفاق التحكيم طبقاً للقانون الذي اختاره اطراف النزاع وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك طبقاً لقانون صدور الحكم. -2- ان الطرف الذي صدر الحكم ضده لم يبلغ بشكل صحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو انه لم يكن بمقدوره أن يبدي : دفاعه. التحكيم. -4- إن تشكيل هيئة التحكيم او ان اجراءات التحكيم لا تنطق مع ما اتفق عليه الاطراف او مع قانون الدولة التي جرى فيها التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف على ذلك. 5- أن الحكم لم يصبح بعد ملزماً للأطراف او انه أبطل او اوقف العمل به من السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه الحكم طبقاً لقانون ذلك البلد. وحيث ان المطلوبتين لم تثبتا أي حالة من الحالات المذكورة في المادة الخامسة اعلاه-3- ان الحكم انصب على خلاف ما تمت الإشارة اليه في مشارطة التحكيم أو في شرط التحكيم او ان الحكم يتضمن قرارات تتجاوز ما نصت عليه مشارطةوحيث وطالما ان حكم التحكيم موضوع عقد الضمان المبرم بين الأطراف في اطار اتفاقية تقويت اسهم، وان الاطراف تجار، وبالتالي فالأمر يتعلق بمنازعة تجارية فإن الطلب يكون مستوفياً جميع شروط قبوله وبالتالي فهو مبرر ويتعين الاستجابة اليه. 

                 لهذه الأسباب

اذ نبت علنيا ابتدائياً.1. نأمر بالاعتراف وتحويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر عن الغرفة الدوليةبمدريد بتاريخ 2012/6/27

2 بتحميل المطلوبتين الصائر.

وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.