الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / علاقة تعاقدية - قرار تعسفي - طلب تنفيذ الشرط التحكيمي - طلب تعويض الخسائر - عناصر المسؤولية العقدية - مدة سداد المبلغ المستحق هي فترة سماح جوازية وليست وجوبية عدم قيام المسؤولية العقدية - رد طلب التعويض

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    404

التفاصيل طباعة نسخ

وحيث أن المدعى عليها تنازع ... بأن مدة الخمسة أيام المذكورة هي فترة سماح جوازية [وليست وجوبية حتى يصل خلالها التحويل ويجب عليها ان لا تعطي هذه المهلة للمدعي، وحيث أن الدائرة ترى ان تقرير مدى مسؤولية المدعى عليها عن هذا التصرف متوقف على التحقق من مدة الخمسة أيام إن كانت جوازية أم وجوبية.

وحيث ثبت للدائرة أن مهلة الخمسة أيام هي مهلة جوازية وليست وجوبية، وفقاً للترجمة المذكورة التي أقر الطرفان بصحتها، ومن ثم يتبين أن المدعى عليها قد مارست بتصرفها المذكور حقاً من حقوقها، وفقاً للقرار المذكور الذي يحكم العلاقة بين طرفي الدعوى، وعليه فإنه لا يترتب على المدعى عليها أية مسؤولية جراء تصرفها.

(ديوان المظالم، الدائرة التجارية)

الدائرة

وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه وردت الى ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة - جدة لائحة الدعوى المقدمة من / . بوكالته عن المدعي ضد المدعى عليها طلب فيها الزامها بتنفيذ شرط التحكيم المنصوص عليه في الإتفاقية المبرمة معها، وذلك للنظر في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الخسارة التي لحقته نتيجة للقرار التعسفي الصادر عن المدعى عليها بإغلاق وايقاف نشاط المدعي، حيث أن المدعى عليها الممول الوحيد والحصري للتذاكر، وأن المدعي من ضمن أصحاب الوكالات التي تعمل في هذا المجال منذ عشر سنوات وكانت مبيعات وكالته السنوية تتجاوز ... ريال سعودي، وكانت لها سمعة مرموقة في هذا المجال حتى بلغ ترتيبها الحادي عشر بين الوكالات العاملة، وكانت تقوم بتسفير نحو مائة وخمسين ألف راكب سنوياً من خلال عشرة فروع منتشرة داخل المملكة، مضيفاً أن المدعى عليها أرسلت برقبتها المؤرخة في 2001/10/2م بإيقاف إصدار التذاكر الآلية لكافة فروع الوكالة، ووجهت إدارة النظام والحجز الآلي (...) باعتماد ذلك، وذكر أن هذا القرار من المدعى عليها بإيقاف نشاط الوكالة كاملاً قرار غير مسبوق ومخالف لبنود الإتفاقية المبرمة معها والمعتمدة دولياً وداخلياً، وقد رتب على المدعي أضراراً مادية ومعنوية كبيرة.

 

الأسباب

 

وحيث أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- أن تدفع له تعويضاً نقدياً عن الخسائر والأضرار التي لحقت به من جراء ايقاف المدعى عليها أجهزة الحجز الآلي لدى المدعي، والتي تقدر بمبلغ وقدره (58,736,540,30) ريالاً، ثمانية وخمسون مليوناً وسبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً وثلاثون هللة. -2- أن تعيد له مبلغ الضمان المصادر وقدره مليونا ريال أو إصدار خطاب ضمان لصالح المدعي لكي يعيد تشغيل وكالته. -3- أن تعيد له جميع بطاقات تعريف شركات الطيران ومخزون التذاكر ونظام الحجز الآلي لإصدار التذاكر وأي وثائق أو مستندات أخرى تم سحبها، وذلك لضمان إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إصدار المدعى عليه قراره بإقفال الأجهزة في وحيث أن ما يتعلق بطلب التعويض؛ فإن من المقرر أن الحكم بالتعويض يتوقف على تحقق عناصر المسؤولية الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر)، وحيث أن المدعي يقرر أن خطأ المدعى عليها يتمثل في قيامها بتاريخ 2001/10/2م بإيقاف أجهزة نظام إصدار التذاكر والحجز الآلي لفروع وكالته ، موضحاً أن ذلك يعد تجاوزاً للعلاقة التعاقدية، ومخالفاً للقرار رقم 814 المعنون بـ كتيب دليل وكلاء (السفر) الذي يحكم العلاقة بين الطرفين، والذي يحدد آلية سداد قيمة التذاكر، وذكر أن المادة 6-7-4-2) من القرار المذكور تضمنت أن هناك مدة خمسة أيام وجوبية تدخل ضمن مدة السداد للمبلغ المستحق سداده في 2001/9/30م وحيث أن المدعى عليها تنازع في ذلك، وتقرر أن مدة الخمسة أيام المذكورة هي فترة سماح جوازية حتى يصل خلالها التحويل ويجب عليها أن لا تعطي هذه المهلة للمدعي، وحيث ان الدائرة ترى أن تقرير مدى مسؤولية المدعى عليها عن هذا التصرف متوقف على التحقق من مدة الخمسة أيام إن كانت جوازية أم ،وجوبية، وحيث أن الدائرة في سبيل التحقق من ذلك رأت الإستعانة بجهة خبرة متخصصة في الترجمة، وذلك لترجمة المادة (6-7-4-2) من القرار رقم 814، وقد ندبت الدائرة لذلك مكتب.... وقد جاءت ترجمته للمادة المذكورة على النحو التالي: "اذا ثبت تكرار الحوالات النقدية مرتين شهرياً، فسوف يصدر الوكيل تلك الحوالات، بحيث تصل الى بنك المقاصة في وقت لا يتأخر عن انتهاء العمل لديه في اليوم الأخير من الشهر بخصوص الفواتير التي تغطي أول خمسة عشر يوماً من الشهر، وفي اليوم الخامس عشر من الشهر التالي بخصوص الفواتير التي تغطي الفترة من اليوم السادس عشر إلى اليوم الأخير من الشهر، شريطة أنه يجوز للمؤتمر تعديل المدة، التي يلزم خلالها أن تصل الحوالات الى بنك المقاصة، بما لا يتجاوز خمسة أيام تقويمية للوفاء بالمتطلبات الخاصة التي تظهرها أية خطة فواتير وتسوية معينة، وحيث ثبت للدائرة أن مهلة الخمسة أيام هي مهلة جوازية وليست وجوبية، وفقاً للترجمة المذكورة التي أقر الطرفان بصحتها، ومن ثم يتبيّن أن المدعى عليها قد مارست بتصرفها المذكور حقاً من حقوقها وفقاً للقرار المذكور الذي يحكم العلاقة بين طرفي الدعوى، وعليه فإنه لا يترتب على المدعى عليها أية مسؤولية جراء تصرفها لما هو مقرر فقها من أن ما ترتب على المأذون غير مضمون؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى رفض طلب التعويض؛ لعدم ثبوت العلاقة بين الضرر الذي يزعمه المدعي وبين تصرفات المدعى عليها التي من شأنها أن تنشئ رابطة سببية بينهما، والتي هي الأساس الذي تقوم عليه دعوى التعويض.

اما ما يتعلق بطلب المدعي بإعادة مبلغ الضمان المصادر وقدره مليونا ريال، فإنه بإطلاع الدائرة على ما أجابت به المدعى عليها بخصوص هذه الجزئية على النحو الوارد ذكره في سرد الوقائع تبين لها أن ما قامت به المدعى عليها من تسييل هذا المبلغ هو إجراء مشروع؛ حيث الثابت أن المدعي قد أقر أمام هيئة التحكيم في جلسة 1425/2/21 هـ - - باستحقاق شركات الطيران التي تمثلها المدعى عليها لمبلغ (2,707,883.88) مليونين وسبعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثمانين ريالاً وثماني وثمانين هللة، وحيث الثابت أن المدعي قد تخلّف عن سداد المبلغ المشار اليه في الموعد المحدد للسداد ولم يقم بتحويله في تاريخ 30 سبتمبر 2001م حتى يستفيد من مهلة الخمسة أيام (الجوازية) لوصول التحويل الى بنك المقاصة؛ وعليه فإن من حق المدعى عليها تسييل مبلغ الضمان وسداده لشركات الطيران، وليس من حق المدعي بعد ذلك طلب إعادة مبلغ الضمان؛ نظراً لأنه قد قدم المبلغ المشار اليه كضمان لالتزامه سداد ما هو مستحق عليه، وحيث تخلف المدعي عن السداد - على النحو المذكور أعلاه فإن مطالبته بإعادة مبلغ الضمان هي مطالبة حرية بالرفض.

لما ما يتعلق بطلب المدعي إعادة بطاقات تعريف شركات الطيران ومخزون التذاكر ونظام الحجز الآلي لإصدار التذاكر واعادة عضوية الآياتا الملغاة، فإنه باستعراض الدائرة لإجابة المدعى عليها عن هذه الجزئية على النحو المبين أعلاهة تبين لها أن الثابت أن القرار رقم 814 المعنون بـ (كتيب وكلاء السفر (الموحد هو الذي يحكم العلاقة التعاقدية بينهما، وقد نصت الفقرة (6-8- (15) (2) من القرار المذكور - والخاصة بالحوالة غير المدفوعة أو المرفوضة على أنه: "اذا لم يتم استلام الدفعة عند الطلب يقوم بنك المقاصة فوراً بإخطار مدير الوكالة الذي يقوم بموجب ذلك بإخطار نظام أياتا للتسوية، وأن الإجراء المتعلق بالوكيل والتخلف عن الدفع في ما يتعلق بجميع مواقع الوكيل سيتم اتخاذه وفقا للفقرة (106) من هذه المادة، كما نصت الفقرة (106 1-1) (1) على أنه يتم إخطار الوكيل كتابة وبصورة الى ادارة نظام أياتا للتسوية بأن الإجراء الخاص بالتخلف عن الدفع قد وضع موضع التنفيذ وسيسحب من الموقع المعني جميع بطاقات تعريف شركات الطيران المقدمة من قبل الأعضاء والخطوط الجوية، وكذلك جميع مستندات النقل"، كما نصت الفقرة 6-10-1-2) (د) على أنه تحتفظ إدارة نظام أياتا للتسوية ببطاقات تعريف شركات النقل التي تم سحبها في انتظار استلام تعليمات مكتوبة من كل عضو أو الخطوط الجوية المعنية، وسوف تحتفظ في عهدتها بمستندات النقل التي تم سحبها في انتظار تعليمات من مدير الوكالة، وعند استلامها تقوم ادارة نظام أياتا للتسوية، إما بإعادة مستندات النقل الى الوكيل أو حسب الظروف سحبها نهائيا من التداول"، كما نصت الفقرة (69) على أنه: "عندما يتم إعلان الوكيل كمتخلف عن الدفع يقوم مدير الوكالة فورا بإخطار ادارة نظام أياتا للتسوية وجميع الخطوط الجوية لخطة تقديم الفواتير والتسوية، أيضاً يجب على مدير الوكالة إفادة الوكيل كتابة بأن الإعلان عنه كمتخلف عن الدفع قد وضع موضع التنفيذ، ويطلب مدير الوكالة محاسبة وتسوية فورية لجميع المبالغ التي يدين بها الوكيل في ما يتعلق بالمواقع المعنية، أيضاً يطلب فوراً من مركز معالجة البيانات تقديم تحليل خاص للفواتير الخاصة بذلك الوكيل وجرد مخزونه من مستندات النقل، ويقوم ايضاً مدير أياتا للتسوية نيابة عن مدير الوكالة بإجراء مراجعة ونقل مستندات النقل وبطاقات تعريف شركات النقل التي بحيازة الوكيل بما في ذلك جميع مستندات النقل الموكلة الي مواقع مطبعة التذاكر بالأقمار الصناعية الأوروبي، مكتب تسليم التذاكر بالقمر الصناعي، موقع تسليم التذاكر التي يديرها الوكيل، وأنه سيحتفظ ببطاقات تعريف شركات النقل، وذلك في انتظار تعليمات مكتوبة من الخطوط الجوية لحظ اصدار الفواتير والتسوية، في ما يتعلق بالتصرف بشأنها". وحيث أن المدعي لم ينازع في صحة ما تضمنته المواد المذكورة أعلاه، كما أنه لم يقدم ما يناقضها، وبالتالي فإنها تكون ملزمة له؛ لكونها تمثل جزءاً من القرار الحاكم للعلاقة بين الطرفين، وحيث تقرر ذلك، فإن مقتضى المواد السالفة الذكر أنها تعطي المدعى عليها الحق في سحب بطاقات التعريف ومخزون التذاكر ونظام الحجز الآلي وجميع وثائق السفر وإيقاف اصدار التذاكر كجزاء للوكيل المخالف، وحيث الثابت أن المدعي لم يقم بسداد أو ايداع المبلغ الذي استحق عليه للمدعى عليها خلال المهلة الممنوحة له بحد أقصى في 30 سبتمبر 2001م، كما أنه لم يقم بتحويل المبلغ المستحق عليه في التاريخ المذكور حتى يستفيد من مهلة الخمسة أيام - الجوازية الوصول التحويل الى بنك المقاصة، ولذلك تم إعلان المدعي كوكيل مخالف وتطبيق ما يتبع ذلك من إجراءات، وفقا للمواد المذكورة أعلاه، وبالتالي فإن الإجراءات التي قامت المدعى عليها باتخاذها في مواجهة المدعي والمتمثلة في سحب بطاقات التعريف ومخزون التذاكر ونظام الحجز الآلي وجميع وثائق السفر وايقاف إصدار التذاكر كجزاء للوكيل المخالف – صحيحة ومشروعة؛ حيث أنها تتماشى وما نصت عليها المواد المذكورة أعلام

لذلك

حكمت الدائرة

برفض هذه الدعوى.

وبإعلانه قرر المذعي وكالة عدم القناعة، وقرر المدعى عليه وكالة قناعته به.