الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي دولي - اكتسابه صيغة التنفيذ في بلد المنشأ - طلب التنفيذ في الإمارات - الإختصاص الدولي للمحاكم هو من النظام العام عدم توافر شروط نظر دعوى اكساء صيغة التنفيذ- عدم الإختصاص وفقا لقانون الإجراءات المدنية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    344

التفاصيل طباعة نسخ

من المقرر قانوناً وفقاً لقضاء محكمة التمييز وعملاً بنص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يشترط للأمر بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة أجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون المحاكم الوطنية غير مختصة بنظر النزاع موضوع الحكم الأجنبي، وفقاً لقواعد الإختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وأن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه مختصة بنظر المنازعة التي فصلت فيها، وفقاً لقواعد الإختصاص القضائي الدولي المنصوص عليه في قانونها، وأن تكون مختصة أيضاً وفقاً لأحكام القانون الداخلي المعمول به في تلك الدول الأجنبية، بحيث يلتزم القاضي قبل إصدار الأمر بالتنفيذ أن يتحقق من أن المحكمة الأجنبية قد فصلت في المنازعة في حدود اختصاصها المقرر، وفقاً لقواعد الإختصاص الواردة في القانون المحلي الذي تخضع له المنازعة في الدولة الأجنبية، فإذا تخلف أي من هذه الشروط فلا يجوز للقاضي الوطني إصدار أمره بتنفيذ هذا الحكم الأجنبي ولو توافرت باقي الشروط الأخرى.(محاكم دبي الدعوى رقم 2012/489، جلسة 2012/12/30

حيث أن واقعة الدعوى توجز من أ- الشركة المدعية أقامتها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2012/7/5 ومعلنة وفق صحيح القانون طلبت في ختامها الحكم بإكساء حكم التحكيم الأجنبي رقم 5277/BGD/RP الصادر بتاريخ 13 يوليو 1988، وتصحيح الحكم بتاريخ 17 مارس 1989 الصيغة التنفيذية والزام المدعى عليها بسداد مبلغ 37,412,943,50 يورو ما يعادل 172,993,000 درهم مائة واثنان وسبعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وتسعون الف درهم الذي يمثل الدين والفوائد حتى 2011/7/26 مع حفظ حق المدعية في الفوائد حتى السداد التام والزام المدعى عليها بكافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وقالت شرحاً لذلك بأن المدعية شركة الإنشاءات الدولية .C.C.L وهي شركة مساهمة فرنسية والمصفي والممثل لها ريتشار باتريك من الجنسية الفرنسية، والشركة الفرنسية للمقاولات .C.F.E وهي شركة مساهمة فرنسية والمصفي والممثل لها بلوك باسكال جان بيان من الجنسية الفرنسية بتاريخ 3 يوليو 2000 تم إبرام اتفاقية تنازل وإحالة حقوقه بين المدعية (والشركة الفرنسية للمقاولات .C.F.E) عن الحقوق المتعلقة بعقد إنشاء قناة جونقلي بين المدعية (شركة الإنشاءات الدولية (.C.C.L) (والشركة الفرنسية للمقاولات .C.F.E). وقد تنازلت (الشركة الفرنسية للمقاولات .C.F.E) الى المدعية (شركة الإنشاءات الدولية (.C.C.L) عن كامل حقوقها والتزاماتها المتوجبة عليها بموجب عقد قناة جونقلي، وعن الأحكام التحكيمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية وشكلت هيئة تحكيم بين المدعية والمدعى عليها بموجب القضية التحكيمية رقم RP/BGD/5277 لدى مجلس تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس وصدر حكم التحكيم النهائي بتاريخ 23 يوليو 1988 ، وقد صدر الحكم التحكيمي المؤقت المؤرخ 18 سبتمبر 1986 تم بموجبه رفض طلبات المدعية بخصوص الحراسة القضائية والحجز على بعض المبالغ المالية والحسابات بتاريخ 30 ديسمبر 1985 ، و 3 مارس 1986 وصدر الحكم التحكيمي المؤقت المؤرخ في 28 ابريل 1987، تم بموجبه استعراض وتوضيح الوقائع الثابتة في الدعوى وصدر الحكم التحكيمي النهائي المؤرخ 13 يوليو 1988، تم بموجبه إصدار المحكمة التحكيمية الحكم التالي: يتوجب على الجهة المدعى عليها أن تدفع للمدعية المبالغ التالية: ليرة سودانية 261,723، فرنك فرنسي 29,563,890، دوتش مارك 12,46,854 دولار أميركي 6,004,965,67، وتم تحديد مصاريف التحكيم أتعاب المحكمين كما هي محدّدة من الغرفة التجارية الدولية 312,255 دولاراً أميركياً ومصاريف المحكمة التحكيمية 19,995 دولاراً أميركياً، ونفقات ادارية 47.750 واجمالي المبالغ 380,000 دولار أميركي. وتقرر تحميل المدعى عليها ثلثي هذه المصاريف وتحميل المدعية ثلث هذه المصاريف، وفيما يتعلق بالمصاريف القانونية وباعتبار أن هذا التحكيم يشكل في جوهره تصفية لعقد أصبحت متابعة تنفيذه مستحيلة دون خطأ من أي الطرفين، تقرر أنه سيتوجب على كل طرف تحمل مصاريفه، وصدر تصحيح الحكم التحكيمي النهائي المؤرخ في 17 مارس 1989، تم بموجبه تصحيح الحكم التحكيمي النهائي ليرة سودانية 723,261 فرنك فرنسي 28,806,197 دوتش مارك 12,461,854 دولار أميركي 5,717,825,67 وبتاريخ 15 فبراير عام 1992 تم إبرام اتفاقية بين جمهورية السودان (المدعى عليها) والمدعية شركة الإنشاءات الدولية، والشركة الفرنسية للمقاولات موضوعها اتفاق على دفع التعويضات الممنوحة بالنسبة للعقد المتعلق بقناة جنقلي تبين أن قيمة الدين القضائي غير المدفوع من الجمهورية (المدعى عليها) للمدعية مبلغ 917,743,489,191 وتقرير تدوير الدين القضائي واعتباره سبعة عشر مليوناً وخمسماية الف دولار أمريكي تتعهد الجمهورية السودانية بدفعه على أقساط تستحق خلال الفترة من 1992/2/29 الى 30 يونيه 2003، ويشترط استمرار السداد المنتظم، ولكن المدعى عليها استنكفت عن تنفيذ الإلتزامات المالية المترتبة عليها بموجب الإتفاقية. وبتاريخ 24 يوليو 2000 تم إبرام إتفاقية تكميلية بين جمهورية السودان (المدعى عليها) والمدعية شركة الإنشاءات الدولية والشركة الفرنسية للمقاولات وموضوعها تكملة للإتفاق حول سداد التعويضات الممنوحة بالنسبة للعقد المتعلق بقناة جنقلي المؤرخ في 15 فبراير 1992، وتم الإتفاق بين الأطراف على تقسيط مبلغ (10,000,000) عشرة ملايين دولار أمريكي على أقساط خلال الفترة من 30 سبتمبر 2000 وحتى 31 مارس ،2007 ، ولكن المدعى عليها استنكفت عن تنفيذ الإلتزامات المالية. وبتاريخ 12 ابريل 2011 تقدمت المدعية شركة الإنشاءات الدولية بدعوى الى قاضي تنفيذ لدى محكمة البداية الكبرى في نانتير، والذي يبين مبلغ الدين وحجز الأسناد تبين أن المدعى عليها مدينة للمدعية بدين ثابت الوجود ومعين المقدار ومستحق الأداء. وبإجمالي 35,768,664,44 يورو حتى تاريخ 12 نوفمبر 2010، وقد طلب قاضي التنفيذ السماح بمتابعة التنفيذ الجبري للحجز الإسنادي للمبالغ المحجوزة تحت يد اتحاد المصارف العربية والفرنسية (يوباف) في الحساب المفتوح باسم المصرف المركزي السوداني. وقد صدر قرار قاضي التنفيذ لدى محكمة البداية الكبرى بمتابعة التنفيذ الجبري للحجز الإسنادي للمبالغ المحجوزة في إتحاد المصارف العربية والفرنسية (يوباف) في الحساب رقم 9424 المفتوح باسم المصرف المركزي السوداني. وبتاريخ 10 ديسمبر 2010 تم اعتماد محضر حجز (تخصيص للدائن) بناء على طلب المدعية وتوجيهه إلى اتحاد المصارف العربية والفرنسية يثبت رصيد المطالبة على المدعى عليها ويبلغ (35,952,041,32 يورو). وبتاريخ 2012/1/11 تم اعتماد محضر التوزيع وهذا المحضر يثبت قيمة الدين وفوائده (المطالبة) بتاريخ 2011/7/26، والتي بلغت (37,412,943,50 يورو) ويثبت تبليغ المحضر من خلال وزارة الخارجية الى الجمهورية السودانية الممثلة في شخص وزيرها للري، وقدمت سنداً لذلك حافظة مستندات طويت على صورة عن شهادة صادرة عن سجل التجارة والشركات لدى المحكمة التجارية تبين صفة المدعية وصورة عن شهادة صادرة عن سجل التجارة تبين صفة الشركة الفرنسية للمقاولات وصورة عن عقد تنازل عن الحقوق المتعلقة لعقد بناء قناة جونقلي وصورة عن وثيقة التحكيم والتي توضح كيف تشكلت هيئة التحكيم بين المدعية والمدعى عليها بموجب القضية التحكيمية، وصورة عن الحكم التحكيمي المؤقت يفيد برفض بعض طلبات المدعية أثناء إجراءات التحكيم وصورة عن الحكم التحكيمي المؤقت، والذي يثبت أن العقد بين الطرفين أفشل منذ 1984، وصورة عن الحكم التحكيمي النهائي، وصورة عن تصحيح الحكم التحكيمي النهائي، وصورة عن اتفاقية تسوية حول دفع التعويضات الممنوحة بالنسبة للعقد المتعلق بقناة جونقلي، وصورة عن اتفاقية تسوية تكميلية حول دفع التعويضات الممنوحة بالنسبة للعقد المتعلق بقناة جونقلي وصورة عن شهادة توضيح تطبيق القاعدة المقررة في القانون المدني أن إقرار المدين بالحق يوقف مهلة التقادم، وصورة عن طلب مقدم من وكيل المدعية الى محكمة البداية الكبرى في نانتير / باريس يفيد رصيد قيمة المطالبة المستحقة على المدعى عليها، وصورة من محضر حجز لإثبات رصيد المطالبة المستحقة على المدعى عليها، وصورة عن محضر التوزيع يثبت قيمة المطالبة والفوائد المستحقة على المدعى عليها. وبجلسة 2012/9/16 مثل وكيل عن الشركة المذعية وقدم مذكرة التمس في ختامها الحكم بإكساء حكم التحكيم الأجنبي رقم 5277/BGD/RP الصادر بتاريخ 13 يوليو 1988، وتصحيح الحكم بتاريخ 17 مارس 1989 الصيغة التنفيذية مع شمول أمر التنفيذ على الفائدة القانونية حسب الجدول المرفق بالمذكرة، وبالنتيجة إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 46,990,812 دولاراً أمريكياً (ستة وأربعون مليوناً وتسعمائة وتسعون الفا وثمانمائة واثنا عشر دولاراً أمريكياً) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مع الزام المدعى عليها بالفائدة القانونية حتى السداد التام وحافظة مستندات طويت على خطاب موجه من وزارة الخارجية الإماراتية الى القنصلية السودانية يفيد إعلان القنصلية السودانية بصحيفة الدعوى، كشفاً يوضح طريقة احتساب فائدة التأخير حتى تاريخ 2012/12/31 ، نص المادة 24 من قواعد غرفة التجارة من نسخة قواعد الغرفة الصادرة عام 1975 المتفق على العمل بأحكامها وتوضح نهائية حكم التحكيم. وبجلسة 2012/11/25 مثل وكيل عن المدعى عليها وقدم مذكرة التمس فيها الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى، والدفع بعدم وجود صفة للمدعية في رفع الدعوى، الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب الفصل فيها، ومنها الدفوع الموضوعية بانقضاء مستحقات المدعية بموجب حكم التحكيم وبجلسة 2012/12/4 مثل وكيل عن الشركة المذعية وقدم مذكرة التمس في ختامها الحكم لها بطلباتها الختامية أو طلباتها المعدلة حسب ما تراه عدالة المحكمة . وحافظة مستندات طويت على صورة عن حكم محكمة التمييز بتاريخ 2012/9/18 في الطعن رقم 132 لسنة 2012 تجاري وبجلسة 2012/12/11 مثل وكيل عن الشركة المدعى عليها وقدم مذكرة التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى سندا للدفوع القانونية والدفوع الموضوعية وحافظة مستندات طويت على لائحة الدعوى رقم 1291 لسنة 2012، والتي قيدتها المدعية بذات الوقائع والطلبات أمام محكمة ابو ظبي الإبتدائية والمحدد لها جلسة 2012/12/10. وبجلسة 2012/12/18 مثل وكيل عن الشركة المدعية وقدم مذكرة وحافظة مستندات، ومثل وكيل عن المدعى عليها وقدم مذكرة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.حيث أنه من المقرر قانوناً، وفقاً للمواد ،21 3/93، 33 من قانون المعاملات المدنية والمواد: 1/19، 20، 21، 24 من قانون الإجراءات المدنية بدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز على أن الاختصاص الدولي للمحاكم هو من النظام العام، وأن محاكم الدولة لا تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فيها، الا اذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في الدولة، أو كان للشركة الأجنبية التي يكون مركز ادارتها الرئيس في الخارج فرع في الدولة، اذا تعلقت المنازعة بمسألة متصلة بهذا الفرع الطعن رقم 555/2003 طعن حقوق بتاريخ 2004/5/16) وأنه من المقرر قانوناً، وفقاً لقضاء محكمة التمييز، وعملا بنص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يشترط للأمر بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة أجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون المحاكم الوطنية غير مختصة بنظر النزاع موضوع الحكم الأجنبي، وفقاً لقواعد الإختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وأن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه مختصة بنظر المنازعة التي فصلت فيها، وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المنصوص عليها في قانونها، وأن تكون مختصة أيضاً، وفقاً لأحكام القانون الداخلي المعمول به في تلك الدول الأجنبية، بحيث يلتزم القاضي قبل إصدار الأمر بالتنفيذ أن يتحقق من أن المحكمة الأجنبية قد فصلت في المنازعة في حدود اختصاصها المقرر، وفقاً لقواعد الاختصاص الواردة في القانون المحلي الذي تخضع له المنازعة في الدولة الأجنبية، فإذا تخلف أي من هذه الشروط فلا يجوز للقاضي الوطني إصدار أمره بتنفيذ هذا الحكم الأجنبي ولو توافرت باقي الشروط الأخرى الطعن رقم 114/1993) طعن حقوق بتاريخ 1993/9/16). وهدياً بما تقدم، وكان الثابت من الأوراق ان وزارة الري المدعى عليها في جمهورية السودان، وأنها ليس لها موطن أو محل اقامة في دولة الإمارات العربية، وان الإلتزام أبرم ونفّذ خارج دولة الإمارات، فإن شروط المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية غير متوافرة، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاص المحكمة على النحو الذي يرد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم الشركة المدعية

بها إعمالا لنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً بعدم اختصاص المحكمة والزمت الشركة المدعية بالمصروفات

و مبلغ الف درهم أتعاب المحاماة