الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / مراجعة إبطال قرار بتنفيذ الحكم التحكيمي - المرسوم رقم 2005-1678 - تنفيذ مؤقت معمول به في الأحكام القضائية - إمكانية تطبيقه على أحكام التحكيم - شروط المواد 525 و 526 من قانون أصول المحاكمات المدنية - إحالة من المادة 1487 من نفس القانون - غياب أي امتداد التطبيق القاعدة على التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    795

التفاصيل طباعة نسخ

بموجب المادة 526 من قانون أصول المحاكمات المدنية في صياغتها الصادرة بالمرسوم رقم 2005-1678 المؤرخ 28 ديسمبر 2005، عندما يُعطى التنفيذ المؤقت يمكن للقاضي المشرف على سير المحاكمة، في حال الإستئناف أن يقرر، بناءً على طلب المستأنف عليه وبعد جمع ملاحظات الطرفين، شطب الدعوى من جدول المرافعات عندما لا يبرر المستأنف عدم تنفيذ الحكم المستأنف.بموجب المادة 1479 من قانون أصول المحاكمات المدنية، تطبق قواعد التنفيذ المؤقت للأحكام على الأحكام التحكيمية وفي حال الإستئناف أو في حال دعوى إبطال، يمكن للرئيس الأول أو للقاضي المشرف على سير المحاكمة، ما إن ترفع إليه الدعوى، أن يمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي المرفق به التنفيذ المؤقت وأن يأمر بالتنفيذ المؤقت في الحالات المنصوص عنها في المادتين 525 و 526 لم تكن المادة 526 في صياغتها السابقة للمرسوم المؤرخ 28 ديسمبر 2005 متعلقة بشطب الدعاوى على أساس عدم التنفيذ ولكنها كانت تحدد الحالات التي يمكن فيها طلب التنفيذ المؤقت في حال الإستئناف. وقد أصبح محتوى هذه المادة جوهر مادة جديدة في المرسوم المذكور وهي المادة 525-1. ونظراً إلى أن المرسوم الصادر في 28 ديسمبر 2005 لم يعدل أحكام المادة 1479، وجب من الآن فصاعداً اعتبار الإحالة التي تمت في هذا المرسوم على أنها إحالة إلى المادتين 25 و 525-1 بالتالي، لا يمند شطب الدعاوى المنصوص عنه في المادة 526 من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى الطعون في التحكيم بموجب المادة 1479. كما أن هذا الشطب لا يشار إليه في الإحالة الواردة في المادة 1487 إلى الأحكام الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالمسألة القضائية أمام محكمة الإستئناف. يجدر إذا رفض طلب شطب الدعوى الذي تقدم به أحد الطرفين.

([162/2009 محكمة إستئناف باريس (القسم الأول، الغرفة الأولى)، 29 أكتوبر 2009 (SAS Gaztransport et Technigaz SA Chantiers de l'Atlantique is