مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع المحكمة لا ترى ما يحول دون منح القرار التحكيمي صيغة التنفيذ.
(رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في جبل لبنان قرار رقم 2009/44 تاريخ2009/9/30
قرار
باسم الشعب اللبناني
ان رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان بعد التدقيق وبعد الاطلاع على اتفاقية التحكيم والحكم القضائي القاضي بتعيين الاستاذ حافظ زخور محكماً في القضية العالقة بين المتنازعين وعلى محاضر جلسات التحكيم وعلى مضمون الحكم التحكيمي وعلى مجمل اوراق الملف وبما أنه من الثابت ان كل من مبدأ الوجاهية وحق الدفاع كان مراعي، فلا ترى الرئاسة ما يحول دون منح هذا الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية
ذلك
تقرر إعطاء هذا الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية وابلاغ من يلزم حكماً معجل التنفيذ نافذاً على اصله صدر في بعبدا بتاريخ 2009/9/30