الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / الاتفاق القضائي اللبناني السوري يتقدم على اتفاقية نيويورك وصيغة التنفيذ مزدوجة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    455

التفاصيل طباعة نسخ

اعطاء صيغة تنفيذية في لبنان لحكم تحكيمي صادر في سوريا وفقاً لنظام غرفة التجارة الدولية فيه طرف سوري الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا كرس نظام الصيغة التنفيذية المزدوجة بحيث ان القرار التحكيمي الصادر في سوريا لا يعطى الصيغة التنفيذية في لبنان الا بعد اعطائه هذه الصيغة في سوريا عدم اعطاء الصيغة التنفيذية في سوريا يفضي الى رد طلب اعطائه صيغة التنفيذ في لبنان اتفاقية نيويورك انضم اليها لبنان بتاريخ لاحق للإتفاق القضائي المعقود بين لبنان وسوريا وهي لم تفرض على أي دولة تنضم اليها الانسحاب من الاتفاقات الثنائية المعقودة بين هذه الدول قبل الانضمام اليها رد طلب اعطاء الصيغة التنفيذية.

(رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت قرار رقم 2009/29- تاريخ2009/12/14 وحيث ان القرار التحكيمي المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية صادر في دمشق بتاريخ 1984/9/25 وفقاً لأنظمة الغرفة التجارية الدولية (محكمة التحكيم الدولية)؛ وحيث ان المستدعية تطلب اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المشار اليه أعلاه بالاستناد إلى أحكام اتفاقية نيويورك وحيث ان المادة الأولى من اتفاقية نيويورك لعام 1958، التي انضم اليها لبنان بموجب القانون رقم 629 الصادر في 1997/4/23، نصت على أن هذه الاتفاقية تطبق على الاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها، تلك القرارات الصادرة على اقليم دولة غير الدولة المطلوب منها هذا الاعتراف والتنفيذ القرارات ناشئة عن نزاعات بين اشخاص طبيعيين أو معنويين ...

وحيث ان المستدعية تدلي بأن القرار التحكيمي المذكور قد قضى بالزام المرفق العام السوري للصناعات النسيجية بأن يسدد لها مبلغ /839000/ د.أ.

وحيث أنه من مراجعة اصل هذا القرار المرفق بالاستدعاء فقد ورد في فقرته الحكمية (ص 20 منه ما يلي:Pour ces motifs:

... il est décidé que l'Etablissement public des industries Textiles (défenderesse) doit verser à Intertex overseas Trading S.A et à B.S.U... lasomme de...

وحيث ان الاتفاق القضائي المعقود بين لبنان وسوريا بتاريخ 1951/2/25 والذي تم التصديق عليه في لبنان بقانون 27 تشرين الأول 1951 تضمن نصين صريحين للقرارات التحكيمية هما المادتان 21 و 23 منه، اذ نصت هذه المادة الأخيرة على انه يكون للأحكام والقرارات المقرر تنفيذها في أحدى الدولتين القوة التنفيذية التي هي للأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدولة التي صدر فيها قرار التنفيذ؛ وحيث ان المادة 21 من هذه الاتفاقية نصت على أنه يمكن طلب تنفيذ القرارات التحكيميةوفقاً لأحكام هذا الاتفاق بعد اعطائها الصيغة التنفيذية في الدولة التي صدرت فيها؛وحيث ان الاستدعاء الحاضر الرامي الى اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في سوريا، يبقى خاضعاً للإتفاقية المعقودة بين هذين البلدين وفقاً لما جرى بيانه اعلاء طالما ان القرارات التحكيمية التي يخضع تنفيذها لأحكام هذا الاتفاق هي القرارات الصادرة في أي من البلدين المتعاقدين اي لبنان وسوريا دون سواها.

 

يراجع بهذا الشأن:

 

Emile Tyan, Le droit de l'arbitrage, no. 485 et suiv., p. 502 et s. "Nationalité" de la sentence.486- La convention ne contient pas une disposition expresse déterminant la circonstance de rattachement de la sentence arbitrale à l'un ou l'autre des Etats contractants. Mais un argument tiré du rapprochement entre les lois des deux Etats, porte à décider que la seule circonstance de rattachement dont il est tenu compte dans la convention est celle du lieu de la sentence. En effet, tant l'article 849, c.p.c. lib., que l'article 528, c.p.c. syr., ne reconnaissaient comme nationales que les sentences rendues, respectivement, en territoire libanais ou en territoire syrien. Telle étant la règle au moment où a été conclue la convention, on ne peut qu'admettre faute de disposition contraire- que les parties contractantes se sont référées à cette règle. Cette solution résulte aussi implicitement de l'article 21 de la convention («< Peut être demandé l'exequatur des sentences arbitrales aux conditions des dispositions de la présente convention après qu'elles eussent été revêtues de l'exequatur dans l'Etat où elles ont été rendues >>). Or, comme l'objet de la convention consiste dans l'exequatur des sentences arbitrales dans l'un ou l'autre des Etats contractants, ces derniers termes de l'article 21 implique que ne sont considérées comme étant de la «nationalité» de l'un ou de l'autre de ces Etats que celles qui sont rendues dans son territoire.C'est donc de ce seul critère qu'on peut tenir compte, exclusion faitedu deuxième critère prévue dans la loi de 1967 (loi de procédure)... وحيث ولئن جاءت اتفاقية نيويورك بتاريخ لاحق للإتفاق القضائي المعقود بين لبنان وسوريا، الا انها لم تفرض على اي دولة تنضم اليها الانسحاب من الاتفاقات الثنائية المعقودة بين هذه الدول قبل الانضمام اليها اذ ان اتفاقية نيويورك نصت في المادة 7 منها على ان احكام الاتفاقية الحالية لا تنال من صحة الاتفاقات المتعددة الأطراف او الثنائية التي عقدتها الدول المتعاقدة في مجال الاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها ......وحيث انه يستفاد من نص المادة 21 من الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا، آنها قد كرست نظام الصيغة التنفيذية المزدوجة الذي يؤكد ان القرار التحكيمي، بعد أن يعطى الصيغة التنفيذية في الدولة التي صدر فيها، يمكن ان يقدم طلب بتنفيذه في الدولة الأخرى بحيث ان القرار التحكيمي الصادر في سوريا لا يعطى الصيغة التنفيذية في لبنان الا بعد أعطائه هذه الصيغة في سوريا. يراجع ادوار عيد موسوعة اصول المحاكمات جزء 12، ص 245 وما يليها.E. Tyan, op. cit., no. 488, p. 504. وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم وطالما أنه لم يتم اعطاء القرار التحكيمي الصادر في سوريا الصيغة التنفيذية في البلد المذكور، فإنه لا يجوز للقضاء اللبناني اعطاءه هذه الصيغة ويرد بالتالي طلب المستدعية.

                 لذلك 

يقرر رد طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي تاريخ 1984/9/25، الصادر عن الهيئة التحكيمية المؤلفة من المحكمين الاساتذة، انخلوس فوستوكوس رئيساً وجاك الحكيم ومزهر العجلاني عضوين وابقاء الرسوم على عائق من عجلها. قراراً صدر في 2009/12/14