الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تنفيذ الحكم التحكيمي تطبيقا لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    224

التفاصيل طباعة نسخ

تطبيق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ان المحكمة التي يطلب اليها تصديق الحكم الأجنبي أو اكسانه صيغة التنفيذ لا تملك مناقشة موضوعه او التعديل فيه وتنحصر مهمتها بمراقبة توافر شروط تنفيذه حسب أحكام قانون تنفيذ الأحكام الاجنبية ان قرار المحكمين مثله مثل الحكم الأجنبي.(محكمة التمييز الأردنية - رقم القضية : 2009/567 - تاريخ 2009/10/6)بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص بأن المميز ضدها تقدمت لدى محكمة بداية حقوق عمان بالطلب رقم.... على المميزة والذي اصبح رقمه بعد الاستئناف والتمييز. . لتنفيذ حكم اجنبي واكسائه صيغة التنفيذ استناداً إلى وثقة التحكيم رقم.... تاريخ.... الصادرة عن هيئة التحكيم دائرة الرياض بوزارة الصناعة والتجارة في المملكة العربية السعودية المتضمنة الزام المدعى عليها شركة التأمين العالمية المساهمة المحدودة بتأدية مبلغ... ريالاً سعودياً للمدعية شركة..... وقد تضمنت وثيقة التحكيم اسم المدعى عليها..... بينما تضمنت لائحة الطلب اسم المدعى عليها ......... وقدم وكيل المدعية طلب تصحيح اسم المدعى عليها ليصبح....... وقد اعتبرت محكمة التمييز بقرارها رقم... تاريخ... أن الخصومة قائمة وصحيحة في ضوء وثيقة التصحيح.نظرت محكمة البداية في هذا الطلب واصدرت بتاريخ ... قرارها القاضي عملاً بالمادة التاسعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الحكم بتنفيذ الحكم موضوع وثيقة التحكيم رقم..... المتضمن الزام المستدعى ضدها بأن تدفع للمستدعية مبلغ... ريالاً سعودياً بالطريقة التي تنفذ فيها الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة الأردنية الهاشمية وتضمينها الرسوم والمصاريف و.... دينار اتعاب محاماةلم ترتض المستدعى ضدها بقرار محكمة البداية وطعنت فيه لدى محكمة استئناف عمان التي اصدرت بتاريخ ... قرارها رقم.... القاضي عملاً بالمادة 1/188 من قانون اصول المحاكمات المدنية رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنفة بمبلغ... ديناراً اتعاب محاماة للمستأنف عليها عن هذه المرحلة فلم ترتض بقرار محكمة الاستئناف وطعنت فيه بهذا التمييز للأسباب الواردة في لائحة تمييزها وقدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب فيها ردالتمييز وتصديق القرار المميز.وعن اسباب التمييز :عن السبب الأول المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف لعدم معالجتها للوكالة الخاصة التي تم تقديم الدعوى البدائية رقم.... نجد أن هذا السبب يخالف الحقيقة والواقع، لأن محكمة الاستئناف وأثناء نظرها في الدعوى كلفت وكيل المستأنف عليها بتقديم ما يثبت أن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الصادرة عنها الوكالة التي اقيمت بالاستناد اليها لها صلاحيات كاتب العدل وتقديم صورة طبق الأصل عن الوكالة المعطاة من شركة التأمين العالمية المساهمة العامة. المحدودة الى مؤسسة الشرق للإستيراد بعد أن ورد كتاب وزير الدولة للشؤون القانونية تاريخ... ومرفقاته ومنها المرسوم الملكي السعودي رقم (م/6) ومرفقاته مما يعني أن محكمة الاستئناف عالجت هذا السبب واعتبرت أن الوكالة التي أقيمت في الدعوى صحيحة وقانونية، وبدورنا فإننا نؤيدها على صحة ما توصلت اليه وهذا السبب بجميع بنوده لا يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردهوعن السبب الثاني المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف لاستبعادها تطبيق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي نجد أن هذه الاتفاقية قد تمت المصادقة عليها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2001 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (4478) تاريخ 2001/3/1 الساري المفعول من تاريخ نشره بينما الطلب موضوع هذه الدعوى سجل لدى محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2000/5/11 اي قبل سريان الاتفاقية وعليه فلا يجوز تطبيق أحكامها عليه وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى النتيجة التي توصلنا اليها فيغدو هذا السبب مستوجباً الرد.وأما عن البند (2) من هذا السبب المتضمن بأن المميزة ممثلة بالتحكيم بواسطة مؤسسة ....فلا نجد من بين أسباب الاستئناف أن المميز كان قد أثارها لدى محكمة الاستئناف مع ان الاجابةعليها وردت ضمن الصفحة الثالثة من القرار المطعون فيه مما يستوجب الالتفات عما ورد في هذا البند.وعن السبب الثالث بجميع بنوده المرقم بلائحة التمييز (4) المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف لاعتبارها القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ نجد أن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه لأن اجتهاد محكمتنا على أن المحكمة التي يطلب اليها تصديق الحكم الأجنبي او اكسائه صيغة التنفيذ لا تملك مناقشة موضوعه او التعديل فيه وتنحصر مهمتها بمراقبة توافر شروط تنفيذه حسب أحكام قانون تنفيذ الأحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 وحيث أن المادة الثالثة من هذا القانون اجازت تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الاردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة البداية وان المادة الثانية منه اعتبرت قرار المحكمين مثله مثل الحكم الأجنبي.وحيث أن محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وجدت أن المميزة طرف في وثيقة التحكيم وممثلة بواسطة وكيلها مؤسسة...... ولم يجر عزلها وان شروط التنفيذ الواردة في المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية متوافرة فقد اصابت صحيح القانون مما يستوجب رد هذاالسبب.لهذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه واعادة الأوراق الى مصدرها.قراراً صدر بتاريخ 17 شوال سنة 1430 هـ الموافق 2009/10/6م