الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / إكساء صيغة التنفيـذ مراقبـة احـتـرام الـشـروط الشكلية فقط للحكم التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    299

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة رئيس المحكمة بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تنحصر في تدقيق النواحي والشروط الشكلية للتحكيم. - الإتفاق القضائي المعقود بين سورية ولبنان والاتفاق اللاحق في 2001 متضمن اعطاء قرار التحكيم الصادر في أي من البلدين القوة لذات القرارات التي تصدر في البلد الآخر. - القرار التحكيمي واجب التنفيذ متى أعطي صيغة التنفيذ.

(محكمة البداية المدنية السادسة عشرة بدمشق - قرار رقم 67 صدر بتاريخ 2008/9/24)

حيث أن دعوى الجهة المدعية ضد الجهة المدعى عليها تقوم على طلب اكساء حكم المحكمين المودع لدى ديوان محكمة البداية المدنية برقم أساس 34 لعام 2007/ صيغة التنفيذ. وحيث ان المدعى عليه فائز الشلاح قد اثار في معرض هذه الدعوى دفوعا متعددة يمكن تلخيصها بما يلي:

1- الدعوى واجبة الرد شكلا واعتبار ان الجهة المدعية قدرت قيمة الدعوى احد عشر الفا.

2- القرار خالف النظام العام للأسباب التالية: لا سلطة لهيئة التحكيم خارج الأراضي السورية في الأراضي اللبنانية.

3- لا سلطة لهيئة التحكيم بإعطاء القرار بوضع اشارة الدعوى القرار قضي بشيء لم يطلبه الخصوم - دفوع التحكيم بإجراءات باطلة أثرت على الحكم المطلوب اكساؤه الموكل ابدی تحفظات سجلت أصولا على ضبط جلسات التحكيم - القرار المطلوب اکساؤه اثری اطراف التحكيم الآخرين على حساب الموكل. هيئة التحكيم خالفت المادة الثالثة من صك التحكيم بعدم تعيين مستشار للتحكيم - خلو القرار من اجراء المحاسبة.

 وحيث ان الجهة المدعية سهام وفيحاء وفادية وناديا انكرن اقوال المدعى عليه وطلبن اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.

وحيث أنه من الثابت أن عملية الاكساء لهذا القرار مشار اليها في المادة 527 أصول من حيث وجدت بتوافر شرائط شكلية في القرار حتى يتم اكساؤه صيغة التنفيذ. وحيث ان هذا يقتضي من المحكمة البحث أولا في صك التحكيم وثانيا في بنود القرار العقارات .

التحكيمي وذلك للتوصل إلى النتيجة القانونية وعما اذا كان القرار جاء متفقاً مع صك التحكيم وما نص عليه القانون. وحيث انه بالرجوع الى صك التحكيم الموقع بين الاطراف المتنازعة نجد أنهم ستة اطراف اتفقوا على حل هذه المنازعة بطريق التحكيم وبواسطة لجنة التحكيم تم تسميتهم وتمديد مهلتهم في الفقرة الثالثة وقد تم تفويضها بالصلح وعدم التقيد بأصول او قانون كما الزمهم بتعيين قاضي او .. يشارك في المداولة وقد تم تفويض المحكمين ببيع العقارات.

وحيث ان من الثابت من خلال القرار التحكيمي أنه ناقش الدفوع والنقاط التالية: اتفاق الفرقاء المحتكمة على العقارات موضوع التحكيم واتفاق المحلكمين على مساهمة كل منهم بهذه

وتعين الاستاذ ماجد الطرزي مقرراً لهيئة التحكيم والاشارة الى دفوع كل طرف وخاصة المحتكم فائز الذي تقدم بمذكرات متعددة ثم أوردت هيئة التحكيم ملخصا لكل الدفوع المثارة من قبل الأطراف المحتكمة وقد أتت هيئة التحكيم على مناقشة كافة الدفوع المثارة وذلك في بلد المناقشة القانونية حيث تم الاستماع الى دفوع كل الأطراف كذلك ما ورد في جلسة 2007/4/11 من تصحيح أرقام العقارات باتفاق الاطراف واتفاق المحكمين في جلسة 2007/4/11 على توزيع العقارات فيما بينهم والى آخر ما جاء في بند المناقشة القانونية من ذكر كافة المراحل الجلسات وما هي الأجراءات القانونية المتخذة بشأنها. كذلك فقد تبين من خلال جلسات التحكيم التي بدأت الجلسة الأولى بتاريخ 2007/2/27/ تقرر بجلسة 2007/3/5 بحضور كافة الاطراف وضع اشارة الدعوى وقد طلب الجميع تثبيت التخصص وفقا لما جاء في الصك وأصر الجميع في جلسة 2007/3/10/ على تنفيذ التخاصص وفق الصك ما عدا فائز بجلسة 2007/3/25/ فقرر اجراء الخبرة وبجلسة 2007/6/20/ ثم الاتفاق على تحديد التحكيم لمدة شهر اعتباراً من 2007/6/30/ وصدر القرار بتاريخ ./2007/7/23.

وحيث ان المادة 527/ أصول محاكمات اشارت الى وجوب أن يتضمن القرار التحكيمي النقاط التالية: صورة عن مسك التحكيم وتلخيص أقوال الطرفين - المستندات المبرزة اسباب الحكم - منطوق القرار - تاريخ الصدور – مكان الصدور.

وحيث أنه من الثابت أن المحكمين مفوضون بالصلح وعدم التقيد بأصول او قانون، وحيث أن سلطة رئيس المحكمة بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ بوضعه من قاضي الأمور المستعجلة تنحصر في تدقيق النواحي والشروط الشكلية للحكم، وحيث ان المحكمين مفوضون بالصلح فإن مهمة قاضي الإكساء التأكد من توافر الشروط الشكلية،

وحيث ان القرار التحكيمي قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الواردة في المادة 527 اصول محاكمات،

وبالتالي فإن هذا الحكم جاء خالياً من اسباب عدم اكسانه.

وحيث ان الدفوع المثارة من المدعى عليه فائز ليس لها اي اساس لما يلي، ان مسألة استيفاء الرسم عملية ديوانية وأن تحديد القيمة أحد عشر الفاً وذلك من اجل حساب الرسم لا علاقة لقاضي الاكساء بذلك، 2- أن الأطراف المتنازعة اشارت الى عقارين موجودين في لبنان والهيئة من حقها ان تتخذ الاجراءات الكفيلة لحسن سير التحكيم وفق الصك وطالما ان الأطراف اتفقوا على اعتبار هذين العقارين من ضمن صك التحكيم.وحيث ان هيئة التحكيم كلفت احد الخبراء إجراء التقييم.

وحيث انه لا يمنع في اتخاذ هذا الاجراء. وحيث أن الاتفاق القضائي المعقود بين سورية ولبنان والاتفاق القضائي اللاحق في 2001/ متضمن اعطاء قرار التحكيم الصادر في أي البلدين القوة لذات القرارات التي تصدر في البلد الآخر وان القرار التحكيمي واجب التنفيذ متى أعطي صيغة التنفيذ. وحيث أن القرار لم يتضمن أي مخالفة للنظام العام ولا يجوز القول بذلك لأن الملكية ثابتة لكلا الطرفين وحيث ان الاجراء المتخذ لا ينال من قوة القرار التحكيمي ولا ينال من قوته لذا يتوجب رفض هذا الدفع فيما يتعلق بوضع اشارة الدعوى فهي عملية ديوانية وفق أحكام المادة 47/ من القرار 1926/188 والاشارة أمر لازم في كل الدعاوى العقارية حيث وضعت من قبل.

هيئة التحكيم بقرار من قبل الهيئة نفذ في السجل العقاري عن طريق رئيس محكمة البداية المدنية اذ الاشارة وضعت من قبل القضاء مما يقتضي رفض هذا الدفع. فيما يخص وجوب تسمية مستشار لهيئة التحكيم فإن تسمية الأستاذ الطرزي يغني عن تسمية شخص آخر خاصة وان المقرر ليس له اي صفة او حق في اجراء المداولة وبالتالي فإن تعيينه يحقق الغاية المطلوبة مما يستوجب رد هذا الدفع.

فيما خص المحاسبة: حيث ان القرار اشار الى ان الموضوع يتعلق بالتخاصص اضافة الى ذلك فإن أجراء الخبرة هو أمر تقديري يعود إلى مطلق صلاحية التحكيم ولا يملك أي من الطرفين الزام هيئة التحكيم بإجراء الخيرة مما يقتضي رفض هذا السبب.

فيما خص عملية البيع: فمن الثابت ان هيئة التحكيم لم تقم ببيع أي عقار سوى عقار واحد سبق للمحتكمين أن فوضوا اللجنة بذلك أما فيما يتعلق بالبيوع الجارية من قبل بعض المحتكمين فقد أخذت اللجنة بعين الاعتبار ذلك وجعلت هذه الحصص من ضمن حصة المحتكم البائع وبحسب القيمة التقديرية مما يجعل هذا السبب مرفوضاً. فيما خص الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم: ان الخلاف القائم بين اطراف المحتكمين هو تثبيت التخصص والهيئة تقيدت بما جاء في النص واتفاق الاطراف اثناء التحكيم وبالبيوع الجارية لبعض حصص المحتكمين من قبلهم بالذات وبالتالي فإن الحكم لم يخرج عما جاء في صك التحكيم.فيما خص عدم حضوره اجراءات الخبرة فمن الثابت من خلال جلسات التحكيم ان اللجنة قررت اجراء الكشف وقد جرى في هذه الجلسة تثبيت غياب فائز وفي جلسة /2007/4/11/ حضر الجميع بمن فيهم فائز واتفق الجميع على تفويض المحكم السبيعي باجراء الخبرة بواسطة خبراء وقد تم الاتفاق على تحديد الموعد كما ان مناقشة الخيرة بصورة لاحقة من قبل فائز يعني اسقاط حقه بالاعتراض على اجراءات الكشف والخبرة. فيما خص مسألة الاثراء فان هذا الامر ليس من الحالات التي جاءت على ذكرها المادة 527/ اصول محاكمات. وحيث ان دعوى الجهة المدعية ثابتة ومستوفية شرائطها القانونية مما يستوجب معه الحكم للجهة المدعية وحيث أن الدعوى بوضعها الراهن جاهزة للفصل والحكم.

لـذلـك

وعملاً بأحكام المواد /200/16/11 وما بعدها اصول المحاكمات وأحكام القانون المدني

و المرسوم 105 لعام 1953.

الـقرار 1- اكساء حكم المحكمين المودع لدي ديوان محكمة البداية المدنية برقم أساس /3/ لعام 2007/ صيغة التنفيذ.

القاضي احسان الصالح