الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / حكـم تحكيمي اجنبي اعطاء الصيغة التنفيذية يعود الى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لا الى محكمة الموضوع ونائبه يقوم مقامه شخص عـام يتعاطى التجـارة.. خضوعه لنظـام القـانـون الخـاص الكتابة تكون عند تعيين المحكـم بصفة مسبقة في عقد التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

على المحكمة وهي بصدد استلهام مبادئ النظام العام المغربي أن تسترشد بمبادئ النظام العام الدولي. - ان القضاء والفقه قد اتجها وبكيفية راسخة إلى صحة العقاد مشارطة التحكيم المبرمة من الدولة والمؤسسات العمومية متى اكتسبت العقود التي من أجلها أبرمت المشارطة طابعاً مزدوجا من التعاقد الدولي والقانون الخاص.

(قرار رقم 1083 صادر بتاريخ 1983/6/21)

ثانيا- حول الاختصاص لمنح الصيغة التنفيذية

حيث أن الاختصاص للبت في طلب المصادقة على الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين الصادر عن هيئة اجنبية يعود الى رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء في نطاق أحكام الفقرة الاولى من الفصل 322 من قانون المسطرة المدنية لا إلى محكمة الموضوع في نطاق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 430 من نفس القانون مراعاة لمقتضيات عملية واضحة أهمها السرعة التي تطبع العمليات التجارية التي تتطلب البت بعجلة في هذا النوع من الطلبات.حيث ان علاوة على ذلك فان الرأي المعتمد الآن في فقه التحكيم التجاري الدولي وكذا في القضاء يسير في المنحى المرسوم أعلاه. وان محكمة النقض الفرنسية وهي تنطلق من مقتضيات مسطرية مشابهة للفصلين الموما اليهما اعلام اعتبرت أن رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص لمنح الصيغة التنفيذية لأحكام المحكمين الاجنبية تأسيساً على مقولة ان هذه الأحكام القائمة على مشارطة بالتحكيم تشكل جزءاً منه وتضفي عليه طابعاً اتفاقياً (قرار محكمة النقض الفرنسية الشهير الصادر بتاريخ 1937/7/27- غرفة العرائض مشار اليه في صورة موسوعة دالوز - الجزء المتعلق بالمسطرة المدنية - صفحة 244 المدلى بها من طرف نائب الطاعن) وان مؤدى ذلك تكافؤ المعاملة تجاه أحكام المحكمين الاجنبية والوطنية في هذه الحالة حيث ان العمل القضائي لهذه المحكمة يسير هو ايضاً في نفس المنحى (قرار 13 ابريل 1976 في الملف التجاري 5/310).

رابعاً - حول الدفع بإخلال القرار التحكيمي بمقتضيات النظام العام الداخلي حيث ان الطاعن يحاجي بأن القرار التحكيمي باطل المساسه بالنظام العام لأنه شخص عام وليس له أموال خاصة يستطيع التصرف فيها وأمواله ملك للدولة، ولأنه عندما . ببرم عقداً من اجل متابعة نشاطه الاداري يخضع لأحكام القانون العام.

حيث ان على المحكمة وهي بصدد استلهام مبادئ النظام العام المغربي في هذا الخصوص ان تسترشد بسيادي النظام العام الدولي بمعرفة ان النزاع مشخص وناتج من معاملة تجارية دولية انبثق عنها وبصددها القرار التحكيمي المطلوب منحه الصيغة التنفيذية (قارنوا مؤلف التحكيم المدني والتجاري في القانون الداخلي والقانون الدولي الخاص لجان روبير طبعة 1967- نشر دلوز - ص 515- ص 567). حيث أن الطاعن يضطلع حسب ظهير 1963/9/07 بمهام استيراد وحزن وتسويق وتعبئة مادتي الشاي والسكر ويخضع في معاملاته الى القواعد التجارية المعمول بها. حيث ان الطاعن بصفته المحددة آنفاً المتسمة بتعاطيه التجارة يخضع لنظام القانون الخاص لا للقانون العام خلافاً لطرحه الخاطئ (قارنوا القانون الاداري المغربي لميشيل كرانيون - الطبعة الثالثة صحيفة 197-187 وان أعمال الطاعن بصفته مؤسسة عمومية لا تعتبر أعمالاً إدارية خلافاً لمقولته ويظل خاضعا في معاملاته للقانون الخاص بالنسبة الى تصريف شؤونه العادية (قارنوا أطروحة أحمد الميداوي، المؤسسات العمومية بالمغرب - طبعة 1981 صحيفة 72). حيث أنه لما كان من الثابت أن الطاعن يخضع في معاملاته للقانون الخاص فان المصلحة العامة التي يرتكز عليها النظام الوطني ينبغي أن ينظر اليها بمعية واسترشادا بمبادئ النظام العام الدولي مما يساعد على تكوين قواعد دولية مستقلة عن تلك السارية في الدول المختلفة استجابة لطبيعة التجارة الدولية (راجعوا تنازع القوانين للدكتور هشام صادق - صحيفة 322).

حيث ان القضاء والفقه قد اتجها وبكيفية راسخة إلى صحة العقاد مشارطة التحكيم المبرمة من الدولة والمؤسسات العمومية متى اكتسبت العقود التي من أجلها أبرمت المشارطة طابعاً مزدوجاً من التعاقد الدولي والقانون الخاص كما هو عليه الحال في النازلة (قانون مؤلف جان روبير السابق الاشارة اليه صحيفة 359).

حيث انه يكون من الثابت أعمالاً لهذا النظر انعدام المانع الشرعي من تعيين محكم أو محكمين للنظر في المنازعات التي ثارت بين طرفي النزاع بصدد تنفيذ عقد 15 ماي 1980 لأن لا شيء في ذلك يمس ظاهراً النظام العام المغربي.

حيث إنه من جهة أخرى، فإن النازلة لا تهم نزاعا متعلقاً ومتصلة بقانون التجارة الخارجية كما تستوجب ذلك أحكام الفقرة السادسة من الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية بل تهم نزاعاً ناتجاً من معاملة تجارية دولية.

خامساً- حول الدفع بأحكام الفصل 20 من عقد 1980/5/15 والفصل 406 من لوائح وقوانين اتحاد السكر بلندن.

حيث ان الطاعن يحاجي بمقولة عدم اختصاص القضاء الوطني للبت في الطلب بعلة ان الفصل 406 من لوائح وقوانين اتحاد السكر بلندن يحدد الجلترا مكاناً للتنفيذ. لكن أنه خلافاً لهذا الادعاء فان رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء هو المختص لمنح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي باعتبار ان اجراءات التنفيد تتابع بموطن المدعى عليه وهو الطاعن (مرجع جان روبير المشار إليه صفحة 512).سادساً- حول الدفع ببطلان التحكيم.

حيث ان اشتراط كتابة التحكيم باليد بموافقة الاطراف يكون في الحالة التي يتم فيها تعيين محكم أو محكمين بصفة مسبقة في عقد التحكيم حسب المدلول الصحيح لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 309 من قانون المسطرة المدنية. حيث على خلاف هذا الأمر فإن عقد 15 ماي 1980 يتضمن اشتراط تحكيم جمعية السكر بلندن حسب الضوابط المنظمة لعقود السكر الأصفر طبقاً لتنصيصات العقد وتلك الجمعية هي التي تقوم بتعيين المحكمين عملاً بالفصل 405 من لوائحها. حيث إنه علاوة على ذلك فإن الفصل الثاني من اتفاقية نيويورك المصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى ظهير 19 فبراير 1960 لم تضع قاعدة استاد- خلافا لاتفاقية جنيف في 21 أبريل 1961 المنظمة للاتفاقية الأوروبية الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي- بل وضعت قاعدة موضوعية صرفة تنحي إلى اعتبار الاتفاق على التحكيم صحيحاً متى كان محرراً كتابة دون شرط الكتابة بخط اليد خروجا عن متطلبات الفقرة الثانية من الفصل 309 من قانون المسطرة المدنية القديمة التي كانت موجودة في ظل المسطرة المدنية القديمة.

حيث ان مرد انعدام قاعدة الاستاد في اتفاقية نيويورك هو تلافي المعضلات التي قد تنشأ بسبب تعارض القوانين بخصوص موضوع اشتراط الكتابة وبشكل ضروري لصحة التحكيم. حيث انه لما كان لاتفاق التحكيم طابعاً دولياً في النازلة فإنه لا مناص من رد التحدي بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 309 من قانون المسطرة المدنية كما سبق البيان.

سابعاً- حول عدم صدور القرار المستأنف من طرف رئيس المحكمة الابتدائية حيث لا ريب اذا ما صدر القرار المطعون فيه عن نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء في إطار الاختصاصات المخولة للرئيس عملاً بالمبدأ القائل أن بالبه كهو، خاصة وأن مقتضيات عملية معروفة تحول دون ممارسة رئيس ابتدائية البيضاء لكافة صلاحياته المحددة قانونا.

لهذه الاسباب

ه .....تأييد القرار ....

(محكمة الاستئناف بالدار البيضاء - الغرفة التجارية)