الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / قـرار تحكيم مطلـق الـقـرار المعدوم والقـرار الباطل. المحكمة تراقب وجـود الأسباب دون صحتها التعليـل الملائم يكفي حجية القضية المقضية ليست من النظام العام رد الطعن بالإبطال منح الصيغة التنفيذية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المشترع اجاز الطعن بطريق الإبطال قبل تبلغ القرار التحكيمي وقبل اكسائه الصيغة التنفيذية - القرار المعدوم هو القرار غير الصادر عن المحكم أو غير المكتوب من قبله في حين أن القرار الباطل يعتبر قائما ومنتجا آثاره إلى حين اعلان بطلانه. - أن طبيعة دور المحكم المطلق هي في ايراده المبررات التي حملته على الاقتناع بوجهة ما دون غيرها. - ان تذرع الجهة الطاعنة من قيام المحكم بتشويه ادلاءاتها أو تحريفه لها او تفسيره الخاطئ لمضمون مستنداتها هو من الأمور التي تندرج في مفهوم مخالفة القانون.- أن أوجه التزوير أو التشويه أو التحريف يخرج أمرها عن سلطة محكمة الاستئناف في قضايا الطعن ببطلان قرار تحكيمي صادر عن محكم مطلق. - عدم تدوين كل الأقوال يحصل أمام قضاء الدولة الرسمي الذي تشير المادة 537 اصول مدنية إلى أن الحكم الصادر عن المحاكم يجب أن يتضمن خلاصة ما يقدمه الخصوم من طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع او دفوع او حجج - المحكم المطلق يمارس تقديره في كل مستند يقدم اليه - اجراء التحكيم يشكل تنازلا ضمنيا من قبل الطاعنة عن الإدلاء بقوة القضية المقضية - إعفاء القرار التحكيمي من الابداع ومن الصيغة التنفيذية غير مانع من منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي.

(محكمة استئناف بيروت - الغرفة التاسعة- قرار رقم 96/762- تاريخ 1996/7/11 )

اولا- في الشكل

وحيث أن الطعن بطريقة الابطال في قرار تحكيمي يكون مقبولا قبل اعطائه الصيغة التنفيذية وقبل تبليغه، كما يستفاد من أحكام المادة 802 أ، مدنية فقرتها الثانية.

حيث طالما ان المشترع قد أجاز الطعن في القرار المذكور قبل تبليغه وقيل الكسائه الصيغة التنفيذية، أو حتى قبل إبداعة قلم المحكمة الابتدائية، وذلك بمعزل عما هو وارد في البند السادس من العقد التحكيمي المبرم بين الطرفين، والمتضمن أن القرار يكون معجل التنفيذ على أصله ومعفى من الصيغة التنفيذية ومن اي ابداع، فإن أجازته هذه لتقديم الطعن فور صدور القرار التحكيمي يحتم بحسب السير الطبيعي لشكليات الطعن ابراز صورة عادية عن القرار التحكيمي، اي صورة لا تحمل توقيعاً حيا للمحكم او لأي جهة أخرى يمكن أن تصادق عليه رسمياً.

ثانيا- في الاساس

عن جميع الاسباب المدلى بها من الجهة الطاعنة.

وحيث أن القرار المعدوم هو القرار غير الصادر عن المحكم أو غير المكتوب من قبله، في حين أن القرار الباطل يعتبر قائماً ومنتجاً أثاره الى حين اعلان بطلانه بإحدى الطرق التي رسمها القانون لذلك.

وحيث ان المشترع لم يدخل حالة العدام القرار بين حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 800 أ، مدنية والتي تعتبر حالات حصرية لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها (يراجع قرار هذه المحكمة رقم 1017 تاريخ 1994/12/29، العدل، الجزء الثاني، 1994 رقم الاجتهاد، صفحة 142).

وحيث انه اذا عقيد المحكم المطلق بأحكام القانون غير المتعلقة بالانتظام العام او خالفها على حد سواء او تجاوز أمرها فإن طبيعة دوره هي في ايراده المبررات التي حملته على الاقتناع بوجهة من دون غيرها، فالمحكمة عند نظرها في اسباب الطعن بطريقة الابطال لقرار تحكيمي صادر عن محكم مطلق لا تراقب سوى وجود هذه الأسباب دون صحتها، ذلك أن أمر صحتها ومناقشته يدخل في باب أسباب الاستئناف اي اسباب مخالفة القانون بوجه عام فلا يجوز لها أن تفحص النزاع مرة أخرى الا بعد ابطال القرار التحكيمي لأحد الأسباب الآيلة الى بطلانه فحسب.

وحيث ان ما تتذرع به الجهة الطاعنة من قيام المحكم بتشويه لالاءاتها او تحريفه لها او بتفسيره الخاطئ لمضمون مستنداتها هو من الأمور التي تندرج في مفهوم مخالفة القانون ولا يسع المحكمة الناظرة في طلب بطلان قرار تحكيمي صادر عن محكم مطلق مراقبة مدى صحة ما تنسبه اليه حتى وإن أثر ذلك تأثيراً سلبياً على ادعاءاتها وعلى نتيجة طلباتها، اذ ان المحكمة لا تملك حق تصحيح الأسباب التي حملته على اتخاذ موقف ما منها، ما لم يكن ذلك داخلا في أحد أسباب البطلان المنصوص عليها حصراً.

وحيث أن أوجه التزوير أو التشويه أو التزييف أو ما صدر عن المحكم من ايراده الاشياء على غير حقيقتها، على افتراض ثبوت ذلك، هي مما يخرج أمره عن سلطة محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الطعن ببطلان قرار تحكيمي صادر عن محكم مطلق. وحيث ان هذا التجاوز يجد مبرراً له في أن المحكم المطلق معفى من تطبيقه احكام القانون الصارمة خلافا لقضاء الدولة الرسمي، ولا يجوز بعد اعفائه من ذلك محاسبته على أية مخالفة لها....

وحيث أنه ليس من الضروري أن يتناول المحكم كل قول أو زعم او مستند لتمحيصه واعطائه مدلولاته القانونية أو ابعاده كلها حتى لا يقال بأنه خالف قاعدة الوجاهية إذا كان تحكيمه تحكيماً مطلقاً.....

وحيث انه اذا تخلف المحكم عن تدوين أقوالها حرفياً أو كاملة، فإن ما يفعله يكون على غرار ما يحصل امام قضاء الدولة الرسمي الذي تشير المادة 537 أ. مدنية إلى أن الحكم الصادر عن المحاكم يجب أن يتضمن خلاصة ما يقدمه الخصوم من طلبات وأسباب لها ومن اسباب دفاع او نقوع بالاضافة إلى ما يستندون إليه من ادلة وحجج قانونية.

وحيث أنه يعود إلى المحكم المطلق ان يمارس تقديره في كل مستند مقدم اليه حتى ولئن كان صادراً عن قضاء التحقيق أو سواه ولا ترى المحكمة في ذهاب هذا المذهب ما يؤلف مخالفة لحق الدفاع.

وحيث انه لا مجال للأخذ بتذرع الجهة الطاعنة بمخالفة القرار التحكيمي للنظام العام لأنه خالف قوة القضية المقصية، ذلك ان هذه الأحكام لا تشكل سوى ممهدات لطلبها النهائي بالأتعاب، ومارس المحكم تقديره فيها، وكانت السبب وعلة وجود التحكيم الذي جمد الطرفان من خلاله كافة نزاعاتهما الأخرى، والنمسا من المحكم نفسه الاستعانة بقراري قاضي التحقيق تاريخ 1988/2/2 و 1988/10/12 وقرار محكمة التمييز تاريخ 1998/3/28، فضلاً عن أن حجية القضية المحكوم بها ليست من النظام العام ويعود الى المحكم المطلق استبعادها (يراجع ادوار عيد موسوعة أصول المحاكمات جزء 11 صفحة 141). وحيث ان اجراء التحكيم بعد أن توصلت واقعات سائر الأبواب أمام الجهة الطاعنة، وتمكين المحكم من الاستعانة بهذه القرارات لإنهاء النزاع تحكيمياً بينهما بشكل تنازلا ضمنياً عن الادلاء بقوة القضية المحكمة الناجمة عنها في مطلق الأحوال.

وحيث أنه لا مجال للنعي على القرار التحكيمي انه يفتقر إلى التعليل المفيد ذلك ان ما ورد فيه يعتبر تعليلا ملائماً يقي بأغراض التحكيم المطلق. وحيث ان الغاية من إيراد الأسباب هي في بيان الكيفية التي حملت المحكم المطلق علىى تكوين قناعته.

منح وحيث أنه بمقتضى المادة 807 أ. مدنية، أن رد الطعن بطريقة الإبطال من شأنه. الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي.وحيث ان اعفاء القرار التحكيمي من الايداع ومن الصيغة التنفيذية غير مانع من منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي، لأن هذا المنح يتم بموجب أحكام السلطة العامة التي تحكمها محاكم الدولة وأن الحكم كقاض خاص ذلك ان ارادة هذا الأخير كما هي ارادة الخصوم قاصرة عن الحلول محل السلطة العامة سيدنيا، والمقصود بالتنفيذ المعجل او النفاذ على الأصل هو الا يكون الطعن موقفاً لتنفيذ.

لهذه الأسباب

تقرر بالإجماع،

اولا- قبول الطعن بطريقة الابطال شكلاً لاستيفائه شروطه القانونية كافة.

ثانيا- في الأساس رده برمته، وبالتالي منح القرار التحكيمي المطعون فيه والصادر عن المحكم المطلق الاستاذ شفيق الوزان بتاريخ 1994/4/20 الصيغة التنفيذية.

قراراً أعطي في بيروت وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع في 1996/7/11

الكاتب المستشار المنتدب          المستشار الرئيس عواد الشويري وائل طبارة