اسباب البطلان نص عليها القانون على سبيل الحصر.- محكمة الموضوع لا تعرض للحكم التحكيمي من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون عند نظر طلب المصادقة عليه. تمكين الأطراف من المناقشة والدفاع والتعقيب. - لا اخلال بحق الدفاع أو بطلان في الاجراءات او التناقض في أسباب الحكم المطلوب ابطاله مع منطوقه.
.......ان دعوى بطلان حكم المحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وما تشير اليه المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية - انما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملا قانونيا، وتنصب على خطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير، وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد أوردتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر بحيث لا يقاس عليها، وهي تتعلق اما بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم، والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم، وتكون سبياً في بطلان حكم المحكم في صدور الحكم بغير وثيقة تحكيم، أو بناء على وثيقة باطلة، أو سقطت بتجاوز الميعاد، او اذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام، اما تلك التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سببا كذلك في بطلان حكم المحكم فقد حددتها المادة المشار اليها في حالات صدور حكم محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدوره من بعضهم دون ان يكونوا مأذونين بالحكم في غياب الآخرين، أو عدم تحقق مبدأ المواجهة في الخصومة، أو الاخلال بحق الدفاع أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم، ما مفاده ان كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعنا في الحكم الصادر من المحكم، وتكون غير متعلقة بالحالات السابقة، أو تكون متعلقة بتقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة او كفاية اسباب حكمه، تكون غير مقبولة، بمعنى أن محكمة الموضوع عند النظر في طلب التصديق على حكم المحكمين ليس لها أن تعرض له من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون، باعتبار أن حكم المحكمين بعد استيفائه الشروط السابقة يكون بمثابة حكم حائر قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم هيئة التحكيم أنه بعد مثول الطرفين أتاح لكل منهما الوقت المناسب لتقديم مستنداته وابداء دفاعه والتعقيب، ثم ناقش كل أوجه الدفاع المثارة وبحثها في ضوء المستندات المقدمة واقوال الشهود التي سمعيا، ثم خلص من ذلك إلى أن الطاعنة أقرت في مذكرتها المقدمة امام الهيئة بعمولة المطعون ضده عن عامي 97/96 وهي مبلغ 322.733 درهما، ومن شهادة الشهود والمستندات إلى أن عمولاته عن مشروع ادما هي 10% وليست 5% كما ذكر في العقد، وأن ما احتجزه من مبالغ - في هذا الشأن - هي من حقه وتتفق مع هذه النسبة، وأنه ليس من حق الطاعنة المطالبة بها، ثم رتب على ذلك قضاءه بالزامها بأن تؤدي له مبلغ 322.733 درهما والفوائد بواقع 12% سنويا من نهاية عام 96 وحتى السداد ورفض دعواها المتقابلة، فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون قد أخل بحق الدفاع، أو شابه بطلان الإجراءات، أو تناقص في أسبابه مع منطوقه، بما ينأى به عن معبة البطلان، ويكون ما اثارته الطاعنة بأسباب الطعن – وأن صاغته على انه بطلان اصاب حكم المحكمين، هو في حقيقته عرض لموضوع النزاع مرة أخرى، وهو ما تحظره المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية سالفة البيان، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتصديق على حكم المحكمين ورفض دعوى الطاعنة المتقابلة ببطلانه فان النعي عليه باسباب الطعن يكون على غير أساس،
(ابو ظبي - المحكمة الاتحادية العليا- الطعن رقم 56 لسنة 27 قضائية عليا- نقض تجاري- في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد 23 ربيع الآخر 1427هـ الموافق
(21/5/2006