الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / حكم تحكيم - تذييله بالصيغة التنفيذية - طعن بالاستئناف ضد قرار التذييل - غير مقبـول - الطعـن بالبطلان يعد طعنا بأمر الصيغة التنفيذية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    732

التفاصيل طباعة نسخ

ان أمر الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن، عدا ما تعلق الطعن بالبطلان المنصوص عليـه بالفصل 36-327، الذي بقوة القانون بعد طعنا في الامر بتحويل الصيغة التنفيذية.

 

(محكمة النقض، الغرفة التجارية، القسم الاول، القرار رقم 1/71، جلسة 2013/2/21)

 

وبعد المداولة طبقا للقانون،

 

بناء على قرار السيدة رئيسة العرفة بعدم إجراء تحقيق عملاً بأحكام الفصل 363 من ق م م. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجاريـة بمراكش تحت عدد 1093 بتاريخ 2011/07/07 في الملف عدد 2011/5/101، أن المطلوبين المصطفى سابيق وشركة كوربورايت أوديت تقدما بمقال لرئيس تجارية مراكش، عرضـا فيـه انهما أبرما مع الطالبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، اتفاقية مؤرخـة في 2009/01/12، بمقتضاها كلفتهما بإنجاز استشارة قانونية من أجـل تحويلهـا الـى شــركة مساهمة، وفعلاً أنجزا مهمتهما، غير أنهما لم يتوصلا بأتعابهما، وتوصلا بتاريخ 2009/06/04 برسالة رفض الأداء، بعلة أن الاستشارة لا تتلاءم مع شروط الاتفاقية، وهو ما اضطرا معـه لسلوك الفصل 10 منها، المتضمن لشرط تحكيمي، وفعلا انتدبا محكماً عنهما هو السيد جهـاد أكرام، واستصدرت المدعى عليها أمرا بتعيين المحكم السيد عز العرب أكسومي، وتم اختبـار المحكم الثالث هو السيد عبد الله درميش لرئاسـة الهيئـة التحكيميـة، وبتاريخ 2010/11/19 أصدرت هذه الأخيرة حكمها التحكيمي القاضي بصحة الشرط التحكيمي وانعقاد اختصاصها لبت النزاع، وفي الموضوع، الحكم على الوكالة بأدائها للمدعيين مبلغ 255,200.00 درهـم يـشمل أصل الدين وقدره ()(),196,000 درهم والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% وقـدرها 39.200.00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 20,000.00 درهم، كما قضت بتحديـد أتعـاب المحكمين في مبلغ 90,000.00 درهم، ونظرا لكون هذا الحكم لا يتضمن أي مساس بالنظـام العام، فان المدعيين يلتمسان تذييله بالصيغة التنفيذية، وبعد إدراج الطلب في جلسة تواجهيـة ومناقشته من الطرفين صدر الأمر وفق الطلب، فاستأنفته المحكوم عليها، وبعد ختم الإجـراءات صدر القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف.

 

في شأن الوسيلة الفريدة:

 

حيث تنعي الطاعنة على القرار العدام التعليل، بدعوى أنها طعنت بالاستيناف فـي الأمـر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وضمنت عنوان مقالها عبارة "مقال يرمي الى الطعن بالبطلان"، غير أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستيناف، بعلة "أن المقال تضمن طعنـين مختلفين في مقال واحد وبأداء واحد، وأن كل طعن يجب أن يقدم بمقـال مكتـوب ، فـي حـين يلاحظ أن المقال يرمي أصلا لاستيناف الأمر الصادر، ولو كان عنوانه وحده هو الذي تضمن الطعن بالبطلان، لأن الوسائل الواردة فيه تهدف للطعن في الصيغة التنفيذية، إذ الطاعنـة نـعـت على الحكم التحكيمي مساسه بالنظام العام وتجاوزه سند التحكيم، وأنصب طعنهـا علـى الأمـر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية، مما يتضح معه أن القرار المطعـون فـيـه لـم يـمـيـز بـين الأمرين، واعتبرها أشركت طعنين مختلفين في مقال واحد، والحال أن مقالهـا يـرمـي للطعـن بالاستيناف في الأمر بتدبيل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، فجـاء منعدم التعليـل ويتعـين نقضه 

لكن حيث أن اتفاقية التحكيم مؤرخة في 2009/01/12، لذلك فهي تنطبق عليهـا أحكـام التحكيم موضوع القانون رقم 05-08 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 2007/12/06، هذا القانون الذي نص فصله 32-317 على أن أمر الصيغة التنفيذية غيـر قابل للطعن، عدا ما تعلق بالطعن بالبطلان المنصوص عليه بالفصل 36-327، الذي بقوة القانون بعد طعناً في الأمر بتحويل الصيغة التنفيذية، وبالرجوع للمقال الاستينافي للطالبة يلفي أنه، ولتن ذكر في عنوانه أنه يتعلق بالطعن بالبطلان طبقا للفصل 36-327، فهو تضمن في موضوعه أنه يهدف الى استيناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية في الملف عدد 2010/1/666 القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وما دام الأمر كذلك، فإن الطعن بالاستيناف في الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية يبقى غير مقبول، وهذه العلة القانونية المستمدة من الواقع الثابت لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والوسيلة على غير أساس. لأجلـه

 

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيسة الغرفة السيدة البـاتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمن المصباحي مقررا ونزهة جعكيـك والـسعيد شوكيب ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبـة الضبط السيدة فتيحة موجب.

 

الرئيس

 

المستشار المقرر

 

كاتبة الضبط