التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / حكم تحكيمي - طلـب اعطائه صيغة التنفيذ - مهمة محكمـة الإكساء - تـوافر الشروط الشكلية - اكساء الحكم صيغة التنفيذ.
الإجتهاد القضائي في سورية قد استقر على انه في حال طلب اكساء حكم المحكمين صيغة النفاذ فإن مهمة محكمة الإكساء التحري عن استيفاء حكم المحكمين الشرائط الشكلية دون أن يتعدى حكمها الى الموضوع، وبالتالي فإن مهمة القاضي والحالة هذه لا تتعدى التدقيق في النواحي الشكلية لحكم المحكمين دون أن يكون له صلة في بحث الأمور الموضوعية المطروحة
على المحكمين.
(محكمة الإستئناف المدنية الأولى في دمشق، قرار 87، تاریخ 2012/12/19)
وحيث أن الطرفين قد تمثلا في الدعوى اصولاً.
وحيث انه ومن العودة الى الحكم الصادر عن هيئة التحكيم أنفة الذكر قد تبين بأن الطرفين قد تمثلا في الدعوى التحكيمية، والتي صدر بشأنها القرار المراد اعطاؤه صيغة التنفيذ أصولاء وان نسبة المحكمين كانت متفقة مع الأصول والقانون. وحيث ان الاجتهاد القضائي في سورية قد استقر على انه في حال طلب اكساء حكم المحكمين صيغة النفاذ، فإن مهمة محكمة الإكساء التحري عن استيفاء حكم المحكمين الشرائط الشكلية دون أن يتعدى حكمها الى الموضوع، وبالتالي فإن مهمة القاضي والحالة هذه لا تتعدى التدقيق في النواحي الشكلية لحكم المحكمين دون أن يكون له صلة في بحث الأمور الموضوعية المطروحة على المحكمين. وحيث انه من الثابت من وثائق الدعوى من ان الجهة المطلوب الإكساء بمواجهتها قد تبلغت القرار الصادر عن الهيئة التحكيمية اصولا وبتاريخ 2012/6/3. وحيث أن القرار المراد اعطاؤه صيغة التنفيذ قد استجمع كافة شرائطه الشكلية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم /4/ لعام 2008 الخاص بالتحكيم، فضلا عن أن حكم المحكمين موضوع الدعوى لم يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية، كما انه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم في سورية في موضوع النزاع – المادة
2-56 من القانون الخاص بالتحكيم. وحيث ان ما اثارته الجهة المدعى عليها من دفوع في مذكرتها المؤرخة في 2012/10/3 هي دفوع موضوعية لا مجال للبحث فيها بهذه الدعوى، وكان يتوجب البحث فيها أمام هيئة التحكيم مصدرة القرار المراد أكساؤه صيغة التنفيذ اصولا مما يستوجب الإلتفات عنها اصولا.
وحيث أن الدعوى بحالتها الراهنة جاهزة للفصل.
لذلك
تقرر بالإجماع:
1- قبول الدعوى شكلا.
2- قبولها موضوعا والحكم بإكساء حكم المحكمين الصادر بتاريخ 2012/5/21 عن السادة المحامية ديمة الأسود وجورج عيسى والمحامي وحيد عرفات والمودع ديوان هذه
المحكمة تحت رقم 16/ لعام 2012 صيغة التنفيذ أصولا. 3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم وبدل اتعاب المحاماة
قراراً مبرما صدر بتاريخ 2012/12/19م وافهم حسب الأصول.