الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / نزاع - تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية -صدور حكم تحكيم - طلب الحصول على الصيغة التنفيذية في فرنسا - إستئناف - دفع بعدم سماع الدعوى مبني على عدم توافر مصلحة في التصرف - رفض الدفع - تجاهل مبدأ وجاهية المحاكمة (لا)- إلغاء القرار المحال إلى الإستئناف - رفض طلب الحصول على الصيغة التنفيذية - طعن بالتمييز - إشعار الاستلام العائدة إلى مشغل البريد الخاص تبين أن المدعى عليها تلقت مباشرة كل مراسلات المحكم - احترام مبدأ وجاهية المحاكمة - نقض وإبطال قرار محكمة الإستئناف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    702

التفاصيل طباعة نسخ

جمهورية الفرنسية بإسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي: حول السبب الوحيد، المأخوذ بفرعه الثاني المقبول: بعد الاطّلاع على المادة 1520˚ -4 من قانون المرافعات المدنية، وعلى المادة1315 مـن القانون المدني؛ حيث أنّه يتوجب على الطرف الذي يتذرع بمخالفة المحكّم مبدأ وجاهية المحاكمة أن يقـدم الدليل على ذلك؛ حيث، وفقاً للقـرار المطعـون فيـه، أن شـركة Capital Yukos الخاضـعة لقـوانين اللوكسمبورغ التمست الحصول، في فرنسا، على الصيغة التنفيذية لحكمٍ تحكيمي أصـدره، فـي نيويورك في 12 فبراير 2007 ،محكّم فرد فصل في النزاع برعاية غرفة التجارة الدولية، وذلك تبعاً لإجراءاتٍ تحكيمية باشرتها الشركة المـذكورة ولـم تحـضر فيهـا شـركة Oktrytoye Aktsionernoye Obshestvo Tomskneft Vostochnoi Neftyanoi Kompanii (Tomskneft (الخاضعة للقانون الروسي ،التي نازعت في وجود شرط تحكيم يحيل إلى التحكيم برعاية غرفة التجارة الدولية؛ حيث، بغية رفض طلب شركة Yukos الحصول على الصيغة التنفيذية لعدم احترام مبـدأ وجاهية المحاكمة، بعد أن بيت، على الرغم من البيانات الواردة في حكم التحكيم، أنّه لم يتم تقديم أي عنصر يثبت تلقّي الأمر الإجرائي رقم1 المؤرخ 28 سبتمبر 2006 بأي طريقةٍ من الطرق، هذا الأمر الذي عدل الجدول الزمني المؤقّت المقرر سابقاً، ويثبت وجود الرسالة التـي وجههـا المحكّم إلى المدعى عليها في 12 أكتوبر 2006 ليذكّرها بتعديل المهلة الخاصـة بهـا، والأمـر الإجرائي رقم 2 المؤرخ 23 نوفمبر 2006 الذي يدعو فيه الطرفان إلى المشاركة فـي الجلـسة التي ستُعقَد في ديسمبر التالي، وقرار المحكّم الذي يعلن فيه اختتام الإجراءات والسماح للمـدعى عليها بإبلاغه، قبل 5 يناير 2007 ،بملاحظاتها حول مستندين جديدين قدمتهما المدعيـة خـلال\ جلسة المرافعة، وإرسال نسخة عن التسجيل المدون للجلسة وعن هذين المستندين، أخذت محكمة الإستئناف بالاعتبار أن إثبات تلقّي هذه التبليغات، رسمياً، الذي تنكـرهTomskneft بـصورة جازمة، لا يمكن أن يستنتَج من واقع أنّه لو تلقّى المحكّم إشعاراًيشير إلى استحالة تسليم أي مـن هذه المراسلات، لكان ذكر ذلك إلى غرفة التجارة الدولية؛ وأنّه بإصدارها القرار الذي أصدرته، في حين أن حكم التحكيم يبين أنّه يتّضح من إشعارات الاستلام العائدة لمشغّل البريد الخاص أن المدعى عليها تلقّت مباشرةً كلّ مراسلات الم حكّم، تكون محكمة الإستئناف، التي عكست عبء الإثبات، خالفت المادتَين المشار إليهما أعلاه؛ لهذه الأسباب، ودون أن يكون من الضروري الفصل في الاعتراضات الأخرى: تنقض وتبطل القرار الصادر بين الطرفين عن محكمة إستئناف"بـاريس" فـي 15 ينـاير 2013 بكلّ نصوصه؛ وتعيد بالتالي القضية والطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبـل صـدور القرار المذكور، وتحيلهما أمام محكمة إستئناف "فرساي" (Versailles (لفصل الدعوى؛ Oktrytoye Aktsionernoye Obshestvo Tomskneft شــركة علــى تحكــم المصاريف؛ بدفع Vostochnoi Neftyanoi Kompanii بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، ترفض طلبها وتحكم عليها بأن تدفع مبلغ 5000 يورو إلى شركة Capital Yukos؛ تقضي بأنّه بناء على طلب النائب العام أمام محكمة التمييز، سيصار إلى نقل هـذا القـرار ليسجل على هامش القرار الذي نُقِض أو بعده. قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس فـي جلـسة5 نـوفمبر 2014 العلنية. السبب الملحق بهذا القرار: [...] يعترض على القـرار المطعـون فيـه أنّـه رفـض طلـب شـركةCapital Yukos ، الخاضعة لقوانين اللوكسمبورغ، الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الـذي أصـدرته، في نيويورك في 12 فبراير 2007 ،محكمة التحكيم المكونة من الـسيد ".X Robert ،"المحكّـم الفرد؛ على أساس أنّه "يتّضح من المادة 1502˚ -4 القديمة من قانون المرافعات المدنية المطبقة في الدعوى الحالية أن الإستئناف متاح ضد القرار الذي يحكم بتنفيذ حكمٍ تحكيمي صادر في الخارج عندما لم يحتَرم مبدأ وجاهية المحاكمة؛ وأن الالتزام المفروض على المحكّم بأن يحـرص علـى مراعاة هذا المبدأ بشكلٍ صارمٍ، يقتضي، عندما تنازع الجهة المدعى عليها في اختـصاصه ولا تبدي إرادتها في المشاركة في الإجراءات، ليس فقط بإحاطة هذه الأخيرةعلماً بوثيقـة المهمـة الموافَق عليها، بل أيضاً بإخطارها بالأوامر الإجرائية التي تحدد الجدول الزمني لتقديم المذكّرات، وتاريخ ومكان الجلسة بغية تمكين الخصم المتخلّف عن الحضور من المطالبة، عند الاقتـضاء، بحقوقه بطريقةٍ فعالة؛ وفي الدعوى الحالية، أن المؤسسة التحكيمية أخطرت Tomskneft بطلب إحالة النزاع إلى التحكيم الذي تلقّته في 17 يناير 2006 مصحوباً بمرفقاته، وذلـك مـن خـلال مراسلة مؤرخة في 20 يناير 2006 نقلتها DHL وسلّمتها في 26 يناير؛ وأنّه رداً علـى بريـد المؤسسة المؤرخ 20 فبراير 2006 الذي سلّمته DHL في 10 مارس 2006 والذي تبلّغها فيـه بطلب Yukos الهادف إلى تعيين محكّم فرد، أعلمتها بموجب الرسالة المؤرخة 20 مارس 2006 أنّها لا تعترض على هذا الاقتراح، وأن ملاحظتها الوحيدة تكمن في اقتراح عقد"اجتمـاع غيـر رسمي بهدف إيجاد حلول مقبولة من الطرفين بغية تسوية التبعـات الماليـة" لــ Tomskneft "الناتجة من العقد الخاص بالقرض الذي أُبرم في2004 والتشاور بشأنه"؛ وأنّها أقـرت، عبـر الفاكس المؤرخ 13 ابريل 2006 ،استلام الرسالة المؤرخة 2 ابريل 2006 التي أعلمتهـا فيهـا بتكاليف التحكيم، مكررةً في هذه المناسبة رفضها الاعتراف بصحة شروط التحكيم المدرجة فـي الملاحق ومطالِبةً بتطبيق شروط التحكيم، كما هو منصوص عليها في العقود الخاصة بالقروض؛ وأنّها استلمت، بواسطة الفاكس، مراسلة الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية المؤرخة 13 ابريـل 2006 التي تعلمها فيها أنّه على الرغم من اعتراضات ها المتعلّقة بالاختصاص القضائي ،قـررت الهيئة في جلستها تاريخ 31 مارس 2006 أنّه وفقاً للمادة 6 ،الفقرة 2 ،من نظامها، سيتم الـسير في التحكيم؛ وأنّه بموجب المراسلة التي سلّمتهاDHL في 30 يونيو 2006 ،تلقّت من المحكّـم مشروع وثيقة المهمة مرفقاً بمراسلتها المؤرخة 27 يونيو 2006 ،وبنفس الطريقة في 24 يوليـو 2006 ،تلقّت النسخة النهائية لوثيقة المهمة مرفقةً بمراسلتها المؤرخة21 يوليـو 2006؛ وأنّهـا استلمت، بواسطة الفاكس وعبر DHL ،مراسلة المحكّم المؤرخة 24 أغسطس التي تعلمها فيهـا بالجدول الزمني المؤقّت الذي وضعه المحكّم وفقاً للمادة 18)4 (من النظام؛ وأخيراً، أنّها تلقّـت بموجب الرسالة المؤرخة 13 فبراير 2007 ،والتي سلّمتها DHL في 14 فبراير 2007 ،النسخة الأصلية لحكم التحكيم النهائي الذي أصدره المحكّم الفرد في 12 فبراير 2007؛ وأنّه، بالمقابل، لا يمكن اعتبار هذه الإجراءات كافية لاحترام مبدأ وجاهية المحاكمة وحقوق الدفاع ما دام أنّه، على الرغم من البيانات الواردة في الحكم التي تذكر تبليغاً بالفاكس وعبرDHL ،لم يقدم أي عنـصر يثبت تلقّي الأمر الإجرائي رقم 1 المؤرخ 28 سبتمبر 2006 بأي طريقةٍ من الطرق، هذا الأمـر الذي بتعديله الجدول الزمني المؤقّت المقرر سابقاً، منح مهلةً إضافية للمدعية لكي تقدم عريـضة افتتاح الدعوى الخاصة بها، وأجل إلى 8 نوفمبر 2006 المهلة المحددة للمدعى عليها لتقدم بيـان الدفاع الخاص بها، ويثبت وجود الرسالة التي وجهها المحكّم إلى المدعى عليهافي 12 أكتـوبر 2006 ليذكّرها بهذه المهلة، والأمر الإجرائي رقم2 المؤرخ 23 نوفمبر 2006 الذي يدعو فيـه الطرفان إلى المشاركة في جلسةٍ ستُعقَد في مكاتب غرفة التجارة الدولية فـي بـاريس فـي14 ديسمبر 2006 ،وقرار المحكّم الذي يعلن فيه اختتام الإجراءات والسماح للمدعى عليها إبلاغـه قبل 5 يناير 2007 ملاحظاتها حول المستندات التي قدمتها المدعية خلال جلسة المرافعة، نظـراً إلى أن هذه الأخيرة سلّمت المحكّم مستندين جديدين(رقم 36 ورقم 37 ،(وإرسال نـسخة إلـى المدعى عليها عن التسجيل المدون للجلسة، وعن المستندات التي قدمت ها المدعية خلال المرافعـة (ملفّ الإجتهادات والمستندين رقم 36 ورقم 37(؛ وفي الواقع، أن إثبات تلقّي هـذه التبليغـات، رسمياً، الذي تنكره Tomskneft بصورة جازمة، لا يمكن أن يستنتَج، كما تؤكّدهYukos ،من واقع أنّه "لو تلقّى السيد [.X [إشعاراً من DHL يشير إلى استحالة تسليم أي من مراسلاته إلـى Tomskneft ،بما في ذلك الجدول الزمني للإجراءات، لكان، دون أدنى شك ،ذكر ذلك لغرفـة التجارة الدولية في الملخّص الدقيق المتعلّق بمراسلاته الذي أورده في الحكم "؛ وفضلاً عن ذلـك، أن عدم مشاركة Tomskneft في مرحلتَي إدارة الإجراءات والتحقيق في الدعوى، الذي لا يمكن اعتباره على أنّه يعبر عن إرادة غير مبهمة بأن تستبعد نفسها نهائياً من التحكيم أو أنّه ينشأ عـن سلوكٍ غير مشروع عمداً، لا يمكنه، في جميع الأحوال، أن يعفي المحكّم من أن يبلّغها الجـدول الزمني النهائي للإجراءات الذي وضعه، وأن يكلّفها الحضور أمامه في الجلسة التي حدد تاريخها ومكانها، وأن يحيطها علماً بالأدلّة الجديدة التي قدمتها المدعية في الجلسة بحيـث أن المـستأنفة، التي لم تُعلَن بالحضور بانتظام، لديها أسباب وجيهة للتمسك بالدفع المبني علـى مخالفـة حقّهـا الأساسي في المناقشة المفيدة، في إطار مناقشةٍ وجاهية، لمجموع ادعاءات خصمها فـي الواقـع  وفي القانون؛ وأن تجاهل المحكّم مبدأ وجاهية المحاكمة يتعارض، إذن، مع واقع أن يكون الحكم الذي أصدرته في 12 فبراير 2007 ،في نيويورك، محكمة التحكيم المكونة من السيد " Robert .X ،"المحكّم الفرد، معترفاً به في فرنسا، مما يتوجب معه إلغاء القرار المحال إلـى الاسـتئناف ورفض الطلب الذي قدمته Yukos"؛ ˚1 / في حين، من جهة، أن البيانات الواردة في حكمٍ تحكيمي حول المراسلات التي كتبهـا المحكّم وحول الرسائل والمستندات الموجهة أو المرسلة إلى الطر فين لها قوة الثبـوت حتى يطعن بها بالتزوير؛ وأن حكم التحكيم الصادر في 12 فبراير 2007 يبين أن الأمر الإجرائي رقم 1 أُرسِلَ بالفاكس وعبر DHL إلى مستشار المدعيـة، شـركة Yukos Capital ،وإلى Company Management Yukos ،الشركة التـي تـدير شـركة Tomskneft ،وأيضاً عبر الـ DHL إلى المدعى عليها، شركة Tomskneft؛ وأنّه يبين بعد ذلك أن المحكّم الفرد أفاد، بموجب الرسـالة المؤرخـة12 اكتـوبر 2006 ، باستلام عريضة افتتاح الدعوى الخاصة بالمدعية، وذكّر المدعى عليها أنّـه بموجـب الأمر الإجرائي رقم 1 ،يجب عليها تقديم بيان الدفاع الخاص بها كاملاً في 8 نـوفمبر 2006؛ وأنّه يبين أيضاً أن الأمر الإجرائي رقم2 المؤرخ 23 نوفمبر 2006 أُرسِـلَ بالفاكس وعبـر DHL إلـى مستـشار المدعيـة وإلـى Management Yukos Company ،وأيضاً عبر الـ DHL إلى المدعى عليها؛ وأنّه يبين أخيـراً أنّـه عنـد اختتام الجلسة، أعلن المحكّم الفرد اختتام الإجراءات سامحاً مع ذلـك للمـدعى عليهـا بإبلاغه ملاحظاتها حول المستندات التي قدمتها المدعية خلال جلسة المرافعة، وأنّه تـم تسجيل الجلسة، وهذا التسجيل شكّل أساس النسخة المكتوبة لها، وأن ملفّ الإجتهـادات والمستندين رقم 36 ورقم 37 ،كما نسخة عن التسجيل المدون للجلسة أُرسِـلَت عبـر DHL إلى Company Management Yukos ،نظراً إلى أن المدعى عليها منِحت مهلة تنتهي في 5 يناير 2007 لتقديم كلّ الملاحظات والتعليقـات المتعلّقـة بمرافعـة المدعية الشفهية، المسجلة في النسخة المكتوبة، وبالمستندات الجديـدة المقدمـة خـلال المرافعة؛ وأن هذه البيانات تبين أنّه تم إرسال، إلى شـركةTomskneft ،كـلٍّ مـن الأمرين الإجرائيين رقم 1 ورقم 2 والرسالة المؤرخة 12 اكتوبر 2006 التـي تـردد محتوى الأمر الإجرائي رقم 1 ،وأنّه تم إرسال، إلـى الـشركة التـي تـدير شـركة Tomskneft ،التسجيل المدون للجلسة والإذن الممنوح لشركةTomskneft بأن تقدم إلى المحكّم ملاحظاتها قبل 5 يناير 2007؛ وأنّه بأخذها بالاعتبار علـى رغـم هـذه البيانات التي لها قوة الثبوت حتى يطعن فيها بالتزوير، بغية القضاء بأن المحكّم تجاهل مبدأ وجاهية المحاكمة، أنّه لم يقدم أي عنصر يثبت تلقّي الأمر الإجرائي رقم1 المؤرخ 28 سبتمبر 2006 بأي طريقةٍ من الطرق، هذا الأمر الذي بتعديله الجـدول الزمنـي المؤقّت المقرر سابقاً، منح مهلةً إضافية للمدعية لكي تقدم عريـضة افتتـاح الـدعوى الخاصة بها، وأجل إلى 8 نوفمبر 2006 المهلة المحددة للمدعى عليها لتقدم بيان الدفاع الخاص بها، ويثبت وجود الرسالة التي وجهها المحكّم إلى المدعى عليها في12 أكتوبر 2006 ليذكّرها بهذه المهلة، والأمر الإجرائي رقم2 المؤرخ 23 نوفمبر 2006 الـذي يدعو فيه الطرفان إلى المشاركة في جلسةٍ س تُعقَد في مكاتب غرفة التجارة الدولية فـي باريس في 14 ديسمبر 2006 ،وقرار المحكّم الذي يعلن فيه اختتام الإجراءات والسماح للمدعى عليها بإبلاغه قبل 5 يناير 2007 بملاحظاتها حول المـستندات التـي قـدمتها المدعية خلال جلسة المرافعة، نظراً إلى أن هذه الأخيرة سلّمت المحكّم مستندين جديدين (رقم 36 ورقم 37 ،(وإرسال نسخة إلى المدعى عليها عن التسجيل المـدون للجلـسة وعن المستندات التي قدمتها المدعية خلال المرافعة(ملفّ الإجتهادات والمستندين رقـم 36 ورقم 37 ،(تكون محكمة الإستئناف خالفـت المـواد1478 و1500 و1502˚ -4 القديمة من قانون المرافعات المدنية؛ ˚2 / في حين، من جهةٍ أخرى، وعلى كلّ حال، أن البيانات الواردة في حكمٍ تحكيمي حـول المراسلات التي كتبها المحكّم وحول الرسائل والمستندات الموجهة أو المرسـلة إلـى الطرفين يفتَرض على الأقلّ أن تكون صحيحة حتّى إثبات العكس؛ وأ حكـم التحكـيم الصادر في 12 فبراير 2007 يبين أن الأمر الإجرائي رقم1 أُرسِلَ بالفـاكس وعبـر DHL إلى مستشار المدعية، شركة Capital Yukos ،وإلى Management Yukos Company ،الشركة التي تدير شركة Tomskneft ،وأيضاً عبر الــ DHL إلـى المدعى عليها، شركة Tomskneft؛ وأنّه يبين بعد ذلك أن المحكّم الفرد أفاد، بموجب الرسالة المؤرخة 12 اكتوبر 2006 ،باستلام عريضة افتتاح الدعوى الخاصة بالمدعية، وذكّر المدعى عليها أنّه بموجب الأمر الإجرائي رقم1 ،يجب عليها تقديم بيان الـدفاع الخاص بها كاملاً في 8 نوفمبر 2006؛ وأنّه يبين أيضاً أن الأمر الإجرائـي رقـم2 المؤرخ 23 نوفمبر 2006 أُرسِلَ بالفاكس وعبر DHL إلى مستشار المدعيـة وإلـى Company Management Yukos ،وأيضاً عبر الـ DHL إلى المـدعى عليهـا؛ وأنّه يبين أخيراً أنّه عند اختتام الجلسة، أعلن المحكّم الفرد اختتام الإجراءات سا محاً مع ذلك للمدعى عليها بإبلاغه ملاحظاتها حول المستندات التي قدمتها المدعية خلال جلسة المرافعة، وأنّه تم تسجيل الجلسة وهذا التسجيل شكّل أساس النـسخة المكتوبـة لهـذه الجلسة، وأن ملفّ الإجتهادات والمستندين رقم36 ورقم 37 ،كما ونسخة عن التسجيل المدون للجلسة أُرسِلَت عبر DHL إلى Company Management Yukos ،نظـراً إلى أن المدعى عليها منِحت مهلة تنتهي في5 يناير 2007 لتقـديم كـلّ الملاحظـات والتعليقات المتعلّقة بمرافعة المدعية الشفهية، المسجلة في النسخة المكتوبة، وبالمستندات الجديدة المقدمة خلال المرافعة؛ وأن هذه البيانات تُبين أنّه تـم إرسـال، إلـى شـركة Tomskneft وإلى الشركة التي تدير شركة Tomskneft ،كلٍّ من الأمرين الإجرائيين رقم 1 ورقم 2 والرسالة المؤرخة 12 اكتوبر 2006 التي تردد محتوى الأمر الإجرائي رقم 1 ،وأنّه تم إرسال، إلى الشركة التي تدير شرك ة Tomskneft ،التسجيل المـدون للجلسة والإذن الممنوح لشركة Tomskneft بأن تقدم إلى المحكّم ملاحظاتها قبـل 5 ين عنصر يثبت تلقّي الأمر الإجرائـي رقم 1 المؤرخ 28 سبتمبر 2006 بأيطريقةٍ من الطرق، هذا الأمـر الـذي بتعديلـه الجدول الزمني المؤقّت المقرر سابقاً، منح مهلةً إضافية للمدعية لكي تقـدم عريـضة افتتاح الدعوى الخاصة بها، وأجل إلى8 نوفمبر 2006 المهلة المحددة للمدعى عليهـا لتقدم بيان الدفاع الخاص بها، ويثبت وجود الرسالة التي وجهها المحكّم إلـى المـدعى عليها في 12 أكتوبر 2006 ليذكّرها بهذه المهلة، والأمر الإجرائي رقم2 المؤرخ 23 نوفمبر 2006 الذي يدعو فيه الطرفان إلى المشاركة في جلسةٍ ستُعقَد في مكاتب غرفة التجارة الدولية في باريس في 14 ديسمبر 2006 ،وقرار المحكّم الذي يعلن فيه اختتام الإجراءات والسماح للمدعى عليها بإبلاغه قبـل5 ينـاير 2007 بملاحظاتهـا حـول المستندات التي قدمتها المدعية خلال جلسة المرافعة، نظراً إلى أن هذه الأخيرة سـلّمت المحكّم مستندين جديدين (رقم 36 ورقم 37 (، وإرسال نسخة إلى المدعى عليهـا عـن التسجيل المدون للجلسة، وعن المستندات التي قدمتها المدعية خلال المرافعـة(ملـفّ الإجتهادات والمستندين رقم 36 ورقم 37(؛ وأنّه بإصدارها القرار الذي أصدرته، فـي حين أنّه يعود لشركة Tomskneft إقامة الدليل على أنّها، أو علـى أن ممثّلتهـا فـي الإجراءات التحكيمية، شركة Company Management Yukos ،لم تتلقَّ الأمـرين الإجرائيين والرسائل والمستندات الموجهة والمرسلة من المحكّم، وفقاً للبيانات الـواردة في حكم التحكيم، تكون محكمة الإستئناف خالفت المـواد1478 و1500 و1502˚ -4 القديمة من قانون المرافعات المدنية والمادة 1315 من القانون المدني؛ ˚3 / في حين، أيضاً وعلى كلّ حال، أنّه في اللوائح التي قدمتها في الاستئناف، بينت شركة Capital Yukos أن لا نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ولا قـانون التحكـيم الفرنسي يفرضان على المحكّم الفرد أو على غرفة التجارة الدولية الاحتفاظ بإشعارات الاستلام الخاصة بالإخطارات الموجهة إلى الأطراف(رقم 62(؛ وأنّه بإصدارها القرار الذي أصدرته دون الرد على أوجه الطلب هذه، تكون محكمة الإستئناف خالفت المـادة 455 من قانون المرافعات المدنية؛ ˚4 / في حين، أيضاً وعلى كلّ حال، أنّه في اللوائح التي قدمتها في الاستئناف، بينت شركة Capital Yukos أن المحكّم الفرد، الدكتور .X ،أخذ بالحسبان عدم مشاركة شـركة Tomskneft في الإجراءات التحكيميـة وحـرص علـى التأكّـد مـن أن شـركة Tomskneft لديها كلّ الفرص للمشاركة، وأنّه كذلك طلبمن غرفة التجارة الدوليـة تمديد المهلة المنصوص عليها لإعداد وثيقة المهمة"نظراً لعدم مشاركة المدعى عليهـا الواضح"، وأوضح للأمانة العامة للهيئة الدولية للتحكيم المنبثقة من غرفة التجارة الدولية أنّه يرغب في "حد كلّ تغيير في وثيقة المهمة بما هو ضروري فق ط أخذاً بالحسبان أنّه لا يبدو أن المدعى عليها ستشارك في الإجراءات " (رقم 66(؛ وأنّه بإصدارها القـرار الذي أصدرته، دون البحث في ما إذا كان من شأن هذه العناصر أن تثبت أن المحكّم لم يتجاهل مبدأ وجاهية المحاكمة في مواجهـة شـركةTomskneft ،تكـون محكمـة الإستئناف أفقدت قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلى المادة1520˚ -4 القديمـة مـن قانون المرافعات المدنية؛ ˚5 / في حين، أخيراً وعلى كلّ حال، أن امتناع طرفٍ فـي التحكـيم بـشكلٍ إرادي عـن المشاركة في إجراءات التحقيق التي يقوم بها المحكّم قبل إصداره حكم التحكيم يحرمـه من الاحتجاج بالمخالفات المحتملة التي يمكن أن تشوب الدعوى التحكيمية، إلاّ إذا كشف عن سلوكٍ وجب تصنيفه بعدم التناقض إضراراً بـالغير (estoppel (أو بعـدم أمانـة إجرائية؛ وأنّه يتّضح من الاستنتاجات الخاصة بالقرارأن شركة Tomskneft امتنعت عن المشاركة في مرحلتَي إدارة الإجراءات والتحقيق في الدعوى؛ وأنّه بأخذها مع ذلك بالاعتبار أن هذه الأخيرة، التي لم تُعلَن بالحضور بانتظام، لديها أسباب وجيهة للتمسك بالدفع المبني على مخالفة حقّها الأساسي في المناقشة المفيدة، في إطار مناقشةٍ وجاهية، لمجموع ادعاءات خصمها في الواقع وفي القانون، وإذاً بالسماح لها بإثارة مخالفةٍ تؤثّر في الدعوى التحكيمية، تكون محكمة الإستئناف، التي رفضت استخلاص النتـائج مـن عدم التناقض إضراراً بالغير (estoppel (الذي كشفته شركة Tomskneft والذي ينجم عن استنتاجاتها الخاصة، قد خالفت المادة1502˚ -4 القديمة مـن قـانون المرافعـات المدنية. القرار المطعون فيه: محكمة إستئناف باريس، تاريخ 15 يناير 2013 .