الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / حكم تحكيمي - طلب اكسائه صيغة النمفيذ - عدم تعارض الحكم التحكيمي مع حكم سبق صدوره عن محاكم سورية بذات النزاع - عدم مخالفته النظام العام - منح صيغة التنفيذ

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    428

التفاصيل طباعة نسخ

حيث انه لم يثبت من خلال وثائق الدعوى ودفوع الطرفين أن الحكم موضـوع الـدعوى يتعارض وحكم سبق صدوره عن محاكم سورية بذات النزاع، ولا يتضمن مـا يخـالف النظـام العام، وتم بإجراءات سليمة، مما يتوافق مع ما نصت عليه المادة /56 /من القانون /4 /لعـام .2008 (محكمة الإستئناف المدنية الأولى بدمشق بوصفها الناظرة في قضايا التحكيم، القرار رقـم (2011/2/24 تاريخ، 83 ........... ........... في القضاء: حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بإكساء حكم المحكم المحامي... المـودع لدى ديوان الاستئناف برقم / 15 /لعام 2010 والصادر بمواجهة المدعى عليها، صيغة التنفيذ. وحيث أن المدعى عليها حضرت ولم تمانع بإكساء الحكم صيغة التنفيذ. وحيث أن المحكمة قررت ضم ملف إيداع القرار وضم الملف التحكيمي وتم ضمه أصولاً. وحيث أنه تبين من الملف التحكيمي أنه تم عقد جلسات أصولية وتبادل الطرفان دفوعهمـا وتم إبراز صك التحكيم الذي تمت بموجبه إحالة النزاع إلى التحكيم وإصدار المحكم قراره بإسـم الشعب العربي في سورية، حيث تضمن القرار مـضمون صـك التحكـيم وطلبـات الطـرفين ومستندات كل منهما ودفوعهما، كما تضمن الرد على هذه الدفوع ومكان صدور القرار وتاريخه. وحيث أنه يتضح من البيان المبرز والصادر عن ديوان محكمة الاستئناف أنه لم يتم تقـديم دعوى بطلان من قبل طرفي التحكيم ضمن المدة القانونية. وحيث أنه ووفق أحكام المادة / 54 /من القانون رقم /4 /لعام 2008 فـإن محكمتنـا هـي المختصة بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ وبقرار تتخذه بغرفة المـذاكرة ويـصدر القـرار مبرماً. وحيث أنه لم يثبت من خلال وثائق الدعوى ودفوع الطرفين أن الحكم موضـوع الـدعوى يتعارض مع حكم سبق صدوره عن محاكم سورية بذات النزاع، ولا يتضمن ما يخـالف النظـام العام وتم بإجراءات سليمة، مما يتوافق مع ما نصت عليه المادة/56 /مـن القـانون /4 /لعـام .2008 وحيث أن القضية جاهزة للفصل. لذلــــــــــك تقرر بالاتفاق : 1 -إكساء حكم المحكم المحامي...... المودع لدى ديوان محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق برقم /15 /لعام 2010 صيغة التنفيذ . 2 -تضمين الطرفين الرسوم و المصاريف مناصفة. قراراً مبرماً صدر بغرفة المذاكرة بتاريخ 24/2/2011 حسب الأصول.