الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / قرار تحكيم - تحديده أتعاب المحكم - تنفيذ القرار التحكيمي رضائيا بحق الخصوم - استئناء أتعاب التحكيم - طلب الحكم إكساء الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية من محكمة الإستئناف لجهة الأتعاب - رفض لعدم الصفة - طعن بالتمييز - القرار التحكيمي غير قابل للتنفيذ بحد ذاته ويجب اكساؤه بالصيغة التنفيذية من الجهة القضائية - المستدعي يطالب بحق تقرر بموجب القضية التحكيمية وله صفة كصاحب مصلحة لغايات تنفيذ الشق المتعلق بحصته من مصاريف وأتعاب التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    420

التفاصيل طباعة نسخ

إن المتفق عليه فقهاً وقضاء أن حكم التحكيم غير قابل للتنفيذ بحد ذاتـه، وإنمـا يجـب إكساؤه الصيغة التنفيذية من الجهة القضائية المختصة، لأن الحكم لـيس صـادراً عـن جهـة 1 - استاذ القانون في الجامعة الأردنية، محامٍ ومحكم - عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية سابقاً - رئيس الجامعة الأمريكيـة في مادبا سابقاً - شريك مؤسس لإتلاف الدولية للإستشارات القانونية  قضائية رسمية، وإنما عن جهة خاصة ليست لها القدرة القانونية على إجبار الأطـراف علـى تنفيذ الحكم، بل لا بد من مساعدة جهة رسمية حسب ما نص عليه القانون. إن المستدعي يطالب بهذا الحق الذي تقرر بموجب القضية التحكيمية مدار الطعن فيكـون والحالة هذه صاحب مصلحة بإقامة هذه الدعوى لغايات تنفيذ الشق المتعلق بالتنفيذ على حصته من مصاريف وأتعاب التحكيم وإعطاء هذا الشق من قرار التحكيم صيغة التنفيذ. (محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، رقم القضية 171/2016 ،تاريخ 14/4/2016 ( ..... ..... بتاريخ 13/7/2015 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئنافحقـوق عمان في الطلب رقم (72/2015 (فصل 23/2/2015 والقاضي (إن محكمة الاسـتئناف غيـر مختصة بنظر هذا الطلب المقدم من المحكم (رئيس هيئة التحكيم)). وتتلخص أسباب التمييز بما يأتي: 1 -أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها، إذ خالفت التعريف الوارد في المادة(2 (من قانون التحكيم حول المحكمة المختصة. 2 - أخطأت محكمة الإستئناف بقرارها وخالفت أحكام المادتين (53 و54 (من قانون التحكيم. 3 -أخطأت محكمة الإستئناف بقرارها وخالفت أحكـام المـادة(3 (مـن قـانون أصـول المحاكمات المدنية، إذ إن للمميز مصلحة واضحة في طلبه تنفيذ حكم التحكيم. 4 أ - خطأت محكمة الإستئناف بقرارها، ذلك أن محكمة الإستئناف جـرت بقراراتهـا فـي الطلبات المقدمة من رئيس هيئة التحكيم إصدار القرار اللازم بالتنفيذ. 5 -أخطأت محكمة الإستئناف بقرارها، ذلك أن المميز كان قد قدم أمامها كافـة مـا هـو مطلوب منه تقديمه حسب أحكام المادة (53 ب/ ) من قانون التحكيم. لهذه الأسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.  القرار بالتدقيق والمداولة نجد أن المستدعي المحامي شاهر عوت كرزون كان قد تقدم بالطلب رقم (72/2015 (لدى محكمة استئناف عمان بمواجهة المستدعى ضدها : الشركة الأردنيـة لمراكـز التسوق ذ م.م. . لتنفيذ حكم التحكيم سنداً لأحكام المادتين(53 و54 (من قانون التحكيم، وقد أسس طلبه على الوقائع الآتية: أولاً- بتاريخ 8/10/2011 عقدت هيئة التحكيم المكونة من المحامي شاهر كرزون رئيـساً وعضوية المحاميين فراس المومني ومجدي الحوراني أولى جلسا ت التحكـيم بحـضور فريقـي التحكيم ممثلين بوكلائهما من المحامين، وهم: 1 -المدعية / المدعى عليها بالتقابل/ الشركة الأردنية لمراكز التسويق وكيلها المحامي معين الكسواني. 2 -المدعى عليها/ المدعية بالتقابل/ شركة المخازن التجارية ذ .م.م. ثانياً- بتاريخ 3/3/2014 صدر قرار الحكم النهائي عن هيئة التحكيم في دعـوى التحكـيم المذكورة... وكان وجاهياً بحق المدعى عليها/ المدعيـة بالتقابـل ووجاهيـاً اعتباريـاً بحـق المدعية/المدعى عليها بالتقابل... وقد جاء في الفقرة رقم (5 (من ذلك القرار ... ما يأتي: ((5 /إلزام المدعية/المدعى عليها بالتقابل والمدعى عليها/المدعية بالتقابـل... بـأن يـدفعا مناصفة مبلغ (39000 (دينار كأتعاب تحكيم في هذه الدعوى... بالإضافة الـى مبلـغ (2100 ( دينار تدفع مناصفة كمصروفات تحكيم. وحيث إن كلاً منهما كانت قد دفعت مبلغ(15000 (دينار من حصتها في أتعـاب التحكـيم ومبلغ (800 (دينار من حصتها في مصروفات التحكيم أثناء نظر الدعوى فتكـون كـل واحـدة منهما ملزمة بدفع مبلغ (4500 (دينار بدل أتعاب تحكيم ومبلغ (250 (ديناراً بـدل مـصروفات التحكيم)). ثالثاً- لم تقدم المستدعى ضدها في هذا الطلب ... المدعية/ المـدعى عليهـا بالتقابـل، ولا المدعى عليها/ المدعية بالتقابل، أي طلب لبطلان حكم التحكيم المبين أعلاه ... بالرغم من انتهاء المدة القانونية للطعن... ومرور أكثر من سبعة أشهر على صدور قرار حكم التحكيم... ومـرور أكثر من ستة أشهر على تبليغ المستدعى ضدها قرار التحكيم.  422 حيث كانت المستدعى ضدها قد تبلّغت نسخة ع ن قرار حكم التحكيم بصورة أصولية، وذلك بتاريخ 16/3/2014 ،وبذلك فإن قرار هيئة التحكيم يكون قد اكتسب الدرجة القطعية. رابعاً- وبالرغم من أن المدعى عليها/ المدعية بالتقابل في دعوى التحكيم كانـت بتـاريخ 9/3/2014 قد سددت كافة المبالغ المحكوم عليها بها... إلاّ أن المستدعى ضدها كمدعية/ ومدعى عليها بالتقابل في دعوى التحكيم لم تقم بتنفيذ ما ورد في الفقرة الخامسة المذكورة من القـرار ... والمتعلقة بأتعاب ومصروفات التحكيم والبالغة (4750 (ديناراً رغم المطالبة المتكررة الأمر الذي استدعى تقديم هذا الطلب. خامساً- محكمتكم صاحبة الإختصاص للنظر والفصل في هذا الطلب سـنداً للمـادتين(53 و54 (من قانون التحكيم رقم (31 (لسنة 2001 . باشرت محكمة الاستئناف نظر الطلب تدقيقاً، وبتاريخ23/2/2015 أصدرت قرارها رقـم (72/2015 (الذي قضت فيه برد الطلب لعدم الإختصاص بنظر هذا الطلب للأسباب الواردة فيه. لم يقبل المميز بهذا القرار فطعن فيه تمييـزاً بعـد حـصوله علـى الإذن بـالتمييز رقـم (1832/2015 (تاريخ 30/6/2015 الصادر عن معالي رئيس محكمة التمييز والذي تبلّغه المميز بتاريخ 8/7/2015 وقدم لائحة التمييز بتاريخ 13/7/2015 ضمن المدة. ورداً على أسباب الطعن كاف :ة ومفادها تخطئة محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها برد طلب المستدعي لتنفيذ حكم التحكيم مخالفة بذلك أحكام المواد (2 و53 و54 (من قانون التحكيم التـي عقـدت الإختـصاص لمحكمة الإستئناف وتخطئتها أيضاً بعدم مراعاة حكم المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمـات المدنية بشأن توافر المصلحة للمستدعي المميز بتقديم هذا الطلب. وفي ذلك نجد أن الثابت من أوراق الملف أن المستدعي وبوصفه رئيساً لهيئة التحكيم فـي القضية التحكيمية رقم (72/2015 (تقدم بهذا الطلب لمحكمة الإستئناف لتنفيذ الفقرة الخامسة من قرار التحكيم المتعلق بعدم دفع المستدعى ضدها باقي حصتها من مصروفات وأتعـاب التحكـيم البالغة (4750 (ديناراً أي أن الطلب يتعلق بتنفيذ هذا الشق من قرار التحكيم والذي لم يرد بالملف ما يشعر أنه تم الطعن فيه من أطراف الخصومة، وقد تم تنفيذه رضائياً بحق الخصوم باسـتثناء أتعاب التحكيم والمصاريف التي لم تدفع من الجهة المطعون ضدها . وحيث أن المتفق عليه فقهـاً  وقضاء أن حكم التحكيم غير قابل للتنفيذ بحد ذاته، وإنما يجب إكساؤه الصيغة التنفيذية من الجهة القضائية المختصة، لأن الحكم ليس صادراً عن جهة قضائية رسمية، وإنما عن جهة خاصة ليس لها القدرة القانونية على إجبار الأطراف على تنفيذ الحكم، بل لا بد من مـساعدة جهـة رسـمية حسب ما نص عليه القانون. فإن المستفاد من أحكام المادة الثانية من قانون التحكيم رقم(31 (لسنة 2011 أنها قد حددت المحكمة المختصة – محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم... كما نصت المادة (51 (من القانون ذاته (إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكـم التحكـيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه). والمادة (53 (من القانون ذاته نصت على (لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى). والمادة السادسة من قانون التنفيذ رقم (25 (لسنة 2007 نصت على (لا يجـوز التنفيـذ إلاّ بسند تنفيذي إقضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وتشمل السندات التنفيذية مـا يأتي: -أ الأحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والأجنبية وأحكام المحاكم الجزائيـة المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها وأي أحكام أجنبيـة واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية. -ب السندات الرسمية والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول. كما أوجبت المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية أن يكون للمـدعي مـصلحة مباشرة الدعوى لأن المصلحة مناط الدعوى، ويجب أن تكون المصلحة قانونيـة أي أن تكـون مستندة الى حق أو وضع قانوني، وأن تهدف الى الإعتراف بهذا الحـق أو الوضـع القـانوني وحمايته، ذلك لأن الدعوى وسيلة قانونية لحماية الحق الذي يسبق وجود الدعوى. وحيث أن المستفاد من أحكام هذه النصوص أن قرار التحكيم لا بد مـن إعطائـه الـصفة التنفيذية لقرار الحكم لكي يتمتع بالحجية ويكون قابلاً للتنفيذ وفقاً لأحكـام القـانون، وحيـث إن المستدعي يطالب بهذا الحق الذي تقرر بموجب القضية التحكيمية مدار الطعن فيكون والحالة هذه  صاحب مصلحة بإقامة هذه الدعوى لغايات تنفيذ الشق المتعلق بالتنفيذ على حصته من مصاريف وأتعاب التحكيم وإعطاء هذا الشق من قرار التحكيم صيغة التنفيذ. وحيث نهجت محكمة الإستئناف نهجاً مغايراً فإن هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون ف يه وتوجب نقضه. لهذا نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الـى مـصدرها لإجـراء المقتـضى القانوني. قراراً صدر بتاريخ 6 رجب سنة 1437 هـ. الموافق 14/4/2016