الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / قرار تحكيمي - طلب إعطائه الصيغة التنفيذية - رفض الطلب يكون لأحد أسباب الابطال المنصوص عليها قانونا- صدور القرار التحكيمي عن محكمين اثنين خلافا لقاعدة الوترية الآمرة المتعلقة بالنظام العام - المحكم قاض وليس وكيلا لأحد الطرفين - المداولة بين أعضاء الهيئة التحكيمية توجب وجود اكثرية في حال المخالفة - التحكيم الصادر عن محكمين هو باطل - رد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    388

التفاصيل طباعة نسخ

 

 إن القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب أن يشتمل على بيان الأسـباب، ولا يجـوز رفض الصيغة التنفيذية إلاّ لأحد أسباب الإبطال المنصوص عليها في المادة 800 أ م.م. .. إن المادة 771 أ م.م. . نصت على أنّه إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً، وإلاّ كان التحكيم باطلاً، وإذا عين الخصوم محكمين اثنين وجبت إضافة محكم آخر إليهم. إن المادة المذكورة وضعت قاعدة آمرة تقضي بوجوب أن يكون عدد المحكمين وتراً، وإلاّ كان التحكيم باطلاً.

لا يجوز مخالفة هذه القاعدة لتعلّقها بالنظام العام كون المحكم هو قاضٍ وليس وكيلاً لأحد الطرفين. إن ما يطبق في شأن الهيئات القضائية التابعة لقضاء الدولة هو ذاتـه مطبـق بالنـسبة للهيئات التحكيمية لما تستوجبه المداولة بين أعضاء الهيئة من وجود أكثرية في حال الم خالفة توصلاً لإعطاء أفضل الحلول للنزاعالتحكيم الصادر عن محكمين هو باطل. يقتضي رد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية.

 (رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت، القرار رقم 8/42، تاريخ 9/3/2016)

 ....... .......

حيث إن المحامي نبيه الجردي بصفته وكيلاً لتفليسة شرك ة مؤسسة عثمان الحبال التجاريـة (تضامن)، تقدم بتاريخ 20/1/2016 بطلب إعطاء صيغة تنفيذية للقرار التحكيمي الصادر بتاريخ 1/6/2015 عن المحكمين المحاميين عبدو صعب وعبد الكريم عيتاني المعينين من قبل الطرفين بالاستناد إلى البند التحكيمي الوارد في المادة12 من العقد المبرم بتاريخ 8/10/1990 بين الحاج عثمان الحبال والحاج محمود مصطفى كلش؛ وحيث إن المادة 795 م.م. أ . نصت على أن القرار التحكيمي لا يكون قابلاً للتنفيذ إلاّ بـأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمها..، كمـا نـصت المادة 796/2 من القانون نفسه على أن القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب أن يشتمل على بيان الأسباب، ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية إلاّ لأحد أسباب الإبطال المنصوص عنهـا فـي المادة 800؛. م.م. ا وحيث إن المادة 800 م.م. ا . نصت على أن الطعن بطريق الإبطال لا يكون جائزاً إلاّ فـي الحالات التالية:

  1. صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.

  2. صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون..؛ وحيث إن المادة 771 م.م. أ. نصت على أنّه إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً، وإلاّ كان التحكيم باطلاً، وإذا عين الخصوم محكمين اثنين وجبت إضافة محكم آخر إليهم..؛ وحيث إن المادة المذكورة وضعت قاعدة آمرة تقضي بوجوب أن يكون عدد المحكمين وتراً، وإلاّ كان التحكيم باطلاً.

 باب الاجتهادات العربية:

 الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمي ة 2016 – العدد الثلاثون 390 وحيث إنه لا يجوز مخالفة هذه القاعدة لتعلقها بالنظام العام كون المحكم هو قـاضٍ ولـيس وكيلاً لأحد الطرفين، بحيث ما يطبق في شأن الهيئات القضائية التابعة لقضاء الدولة هـو ذاتـه مطبق بالنسبة للهيئات التحكيمية لما تستوجبه المداولة بين أعضاء الهيئة من وجود أكثريـة فـي حال المخالفة توصلاً لإعطاء أفضل الحلول للنزاع المعروض على تلك الهيئات؛ وحيث إنّه بالنظر لكون التحكيم موضوع الاستدعاء الحاضر هو تحكيم داخلي تطبق عليـه أحكام القسم الأول من الباب المتعلق بالتحكيم، بحيث كان يجب وفقاً للمـادة 771 م.م.ا .

 إضـافة محكم ثالث إلى المحكمين المعينين من الطرفين، وفقاً للأصول المحددة في المادة المذكورة نظراً لكون التحكيم الصادر عن محكمين هو باطل بمفهوم هذه المادة لتعارضه مع قاعدة قانونية آمـرة تتعلق بالنظام العام. وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، يقتضي رد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية؛ لذلك يقرر:

رد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر بتاريخ 1/6/2015 عـن المحكمين المحاميين عبدو صعب وعبد الكريم عيتاني، وإبقاء الرسوم على عاتق من عجلها.

 قراراً صدر في بيروت بتاريخ 9/3/2016