الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / عقد تفرغ عن أسهم - بند تحكيمي مدرج في العقد - قرار تحكيمي لتنفيذ عقد التفزع - قرار منح الصبغة التنفيذية للقرار التحكيمي - إستئناف قرار منح الصيغة التنفيذية - تفسير محكمة الإستئناف لأحكام القانون الروسي المدلى بها والغامضة - مخالفة القرار التحكيمي لمبدأ الوجاهية وللنظام العام الدولي الفرنسي (كلا) - تصديق قرار منح الصيغة التنفيذية - الإعتراف لمحكمة الإستئناف بسلطة تتفسير الأحكام المدلى بها والغامضة - رد الإدعاء التمييزي .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    765

التفاصيل طباعة نسخ

اصدرت محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، القرار التالي:
في السبب الوحيد:
حيث أنّه، وفقًا للقرار المطعون فيه (باريس، 18 آذار 2010 )، بموجب عقد بتاريخ 4
Régie Publique Fédérale Kosmitcheskaya تشرين الأول 2001 ، فإن الشركة الروسية
Federal State Unitary Russian Satellite Communications وبالانكليزية Sviaz,
Iles Vierges قد تفرغت لصالح شركة ،RSCC وفقًا لنظام المنشأة، بالإختصار Company
عن عشرين مليون سهم في Communication (Orion) Britanniques Orion Satellite
Orion التي كانت شريكًا فيها الشركة المتفرغة عن الأسهم؛ باشرت Eutelsat الشركة الفرنسية
دعوى تحكيمية، تطبيقًا لبند تحكيمي مدرج في المادة 10 من عقد التفرغ، مدلية بعدم تنفيذ هذا
العقد؛ حيث أنه بموجب قرار صادر بتاريخ 3 كانون الأول 2004 في موسكو، الزم المحكم
خلال مهلة معينة، عن عشرين مليون سهم في شركة ،Orion بالتفرغ ل RSCC الوحيد
وأن تدفع لها في المهلة ذاتها مبلغ 2820000 يورو ثم الزمها، في حال عدم التنفيذ، Eutelsat
مبلغ 42820000 يورو منتجًا فوائد؛ Orion بأن تدفع لباب
حيث أنه، بموجب قرار صادر بتاريخ 14 آذار 2008 ، منح رئيس المحكمة الإبتدائية في
استأنفت قرار منح الصيغة التنفيذية RSCC باريس الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي؛ حيث أن
مدلي ً ة من جهة، أن الإعتراف وتنفيذ القرار التحكيمي يخالفان النظام العام الدولي إذ أن القرار
على الأسهم المتفرغ عنها دون Fédération De Russie التحكيمي من شأنه أن يمس ملكية
موافقتها السابقة، ومن جهة أخرى، أن القرار التحكيمي قد صدر مخالفًا مبدأ الوجاهية، إذ أنه
L’agence Fédérale de gestion du patrimoine de la - صدر بوجه شخص معنوي
التي كانت تحت وصايتها في ما يتعلق بالتفرغ المتنازع عليه وهي Fédération de Russie
ليست طرفًا وغير ممثلة بطريقة صحيحة؛
تطعن بالقرار لتصديقه قرار منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي RSCC حيث أن
المنازع فيه في حين أنه، وفقًا للسبب:
دون تعليل ،Orion الوحيدة بناء على طلب …Y -1 بإسناد قرارها إلى استشارة السيد
فإن محكمة الإستئناف ،RSCC موقفها بالنسبة الى النصوص القانونية المثارة من قبل
لم تحترم شروط المادة 455 من قانون المرافعات المدنية؛
161- تاريخ 14 تشرين الثاني 2002 FZ -2 المادة 2، فقرة 1 من القانون الفيديرالي رقم
المتعلق بمنشآت الدولة الإتحادية تنص على انه "تعتبر منشأة اتحادية الشركة التجارية
التي ليس لها حق ملكية اموال وضعت تحت تصرفها من قبل مالكها... اموال المنشأة
مجموع اموال المنشأة الإتحادية ...Fédération de Russie الإتحادية تبقى ملكًا الموضوع تحت تصرفها او مفوض اليها للإدارة الإقتصادية، يبقى غير مجزأ ولا يمكن تقسيمه ولا توزيعه (حصص)، حتى بين اعضاء الملاك المنشأة الإتحادية"؛ حيث ان
المادة 20 من القانون ذاته تنص على ان مالك اموال منشأة اتحادية يراقب ما اذا كان
استعمال اموال هذه الأخيرة هو وفق وجهة الإستعمال المخصصة له، يراقب سلامة
أمواله ويجب ان يعطي موافقته لإبرام الإتفاقات، فتكون محكمة الإستئناف، بعدما
فصلت كما فعلت، قد شوهت القانون الروسي، مخالف ً ة بالتالي المواد 3 و 1634 من
القانون المدني؛
حيث ان محكمة الإستئناف، ضمن حدود سلطتها الحصرية لمراجعة اساس القرار التحكيمي،
RSCC وبتفسيرها أحكام القانون الروسي المدلى بها، بسبب غموضها، اعتبرت انه كون الشركة
"منشأة اتحادية" وفقًا للقانون الروسي، فهذه الشركة كانت مفوضة للتصرف بحرية بالأموال
المنقولة الداخلة في ذمتها المالية، بحيث أنه وفقًا للإجتهاد الروسي، كان يمكن، في ما يتعلق بهذه
الأموال، ان تتم ملاحقها نفعًا من قبل دائنها، حيث ان محكمة الإستئناف قد استنتجت من ذلك ان
ليس لها حق التذرع بأن القرار التحكيمي صدر مخالفًا لمبدأ الوجاهية وللنظام RSCC الشركة
العام الدولي؛ حيث انه لهذه الأسباب، التي تكون في منأى عن الحجج المدلى بها، تكون محكمة
الإستئناف قد علّلت قرارها قانونيًا؛
لهذه الأسباب:
ترد الإدعاء التمييزي؛
Federal State Unitasy Russian Sattelite Communications تحكم على الشركة
بدفع المصاريف؛ وفقًا للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية، ترد طلب الشركة Company
وتحكم عليها بأن تدفع Federal State Russian Satellite Communications Company
مبلغ 3000 يورو؛ Orion Satellite Communication Inc لشركة
. قرارًا صدر عن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، وافهم علنًا في 14 آذار 2012
سبب ملحق للقرار الحالي.
محامٍ لدى محكمة التمييز عن ،SCP Lyon-Caen et Thiriez سبب مدلى به من قبل
.Federal State Unitary Satellite Communications Company شركة
هذا السبب ينتقد القرار المطعون فيه لتصديقه قرار منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي
؛ الصادر في موسكو بتاريخ 3 كانون الأول 2004
تطبيقًا للفقرة 1 من المادة 2 من القانون الفيديرالي الروسي رقم - 161 ،RSCC ، حيث ان
ليس لها حرية التصرف في الأموال التي تشكٍّل ذمتها المالية، السلطات القانونية، خاصة في ،FZ
Federal Agency for State Property ما يتعلق بملكية الأموال كونها ممارسة من قبل
الخاضعة لرعايتها والتي يمكنها ان تدعي او ان يدعى عليها بشأن ملكية Management
كان يجب Federation Agency State Property Management الأموال؛ حيث ان
استدعاؤها للتحكيم، وان القرار التحكيمي الصادر ضد شخص معنوي لم يمثُل ولم يمثَّل بشكل
صحيح، قد صدر خلافًا لمبدأ الوجاهية وخالف المبادئ الأساسية للنظام العام الدولي وذلك
،…Y لمخالفته المبدأ الدستوري الفرنسي المتعلق بحماية حق الملكية؛ حيث ان استشارة السيد
هي منشأة اتحادية، وفقًا للقانون الروسي RSCC المختص بالقانون الروسي، تظهر من جهة ان
تبقى مالكة للأموال المنقولة الى المنشأة الخاضعة للقانون المدني Fédération de Russie وان
تنتفع RSCC الروسي وللقانون الفيديرالي تاريخ 11 تشرين الأول 2002 ، من جهة اخرى، ان
بحق عيني على مجموع الأموال التي تشكل ذمتها المالية، خاصة على الأسهم التي تشكل، كما
هو الحال في القضية الراهنة، جزءًا من ذمة المنشأة، التي لها اهلية امتلاك وممارسة ذاتية
لحقوق وواجبات، بالإضافة الى الإدعاء ومقاضاتها امام المحاكم، حيث انه لا يوجد في القانون
الروسي قاعدة صريحة تشكِّل قيدًا لقدراتها على التصرف بحرية بالأموال المنقولة، وانه يوجد في
الإجتهاد الروسي عدة امثلة يمكن بمقتضاها لدائن منشأة اتحادية الإدعاء بجدوى على مدينه دون
ان يكون ملزمًا بالإدعاء على مالك الذمة المالية؛
اقتصرت في الحقيقة على الإدلاء بمخالفة للنظام العام الروسي، وهو ما RSCC حيث ان
دون اثبات كيف ان الحل المعتمد في القرار التحكيمي يمس النظام ،…X ناقضته استشارة السيد
العام الدولي الفرنسي ودون تقديم البرهان على مخالفة المحكم الوحيد لمبدأ الوجاهية؛
وعليه، من ناحية أولى، لم تلتزم محكمة الإستئناف بشروط المادة 455 من قانون أصول
بناء على طلب Y المحاكمات المدنية عندما أسندت قرارها فقط إلى الإستشارة التي قدمها السيد
من دون أن تتطرق الى ،Orion Satellite Communication Incorporated شركة
.RSCC النصوص القانونية التي أدلت بها الشركة
ومن ناحية ثانية، إن محكمة الإستئناف بقرارها قد جردت القانون الروسي من معناه، خارقة
بذلك المادتين 3 و 1134 من القانون المدني. ذلك أن المادة 2 فقرة أولى من القانون الفدرالي
161 تاريخ 14 نوفمبر 2002 المتعلّق بشركات دولة وحدوية نصت: "تُعتبر شركة – FZ رقم
دولة موحدة الشركة التجارية التي لا تتمتّع بحقّ الملكية على الأملاك التي وضعت بتصرف
الشركة من مالكها....إن أملاك الشركة الوحدوية تبقى ملك الإتحاد الروسي.... ...إن مجموعة
ممتلكات الشركة الموحدة وضعت في تصرفها أو عهدت إليها من أجل إدارتها إقتصاديًا، هذه
الممتلكات غير قابلة للتجزئة، ولا للقسمة والتوزيع (بحصص)، حتى فيما بين مستخدمي الشركة
161 تنص على أن يتحقّق مالك – FZ الوحدوية". والمادة 20 من القانون الفدرالي نفسه رقم
ممتلكات الشركة الموحدة من أن إستعمال هذه الممتلكات يحصل، وفقًا لما هي مخصصة له، كما
يتحقق من وحدتها وعليه أن يأذن القيام بالعمليات.