الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / حكم تحكيمي - عدم ورود التحكيم في عقد الأشغال - صدور الحكم في غير الجلسة المحددة- عدم توقيع المحكم المخالف ومقرر هيئة التحكيم لعدم حضورها- عدم اكساء صيغة التنفيذ

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    462

التفاصيل طباعة نسخ

عقد الأشغال المبرم بين الطرفين تضمن حلّ الخلاف عن طريق القضاء الإداري السوري،
وان دفتر الشروط الخاصة تضمن حلّ الخلاف عن طريق التحكيم وان العقد المبرم قد تضمن ما
يفيد انه حال وجود تعارض بين مستندات التعاقد، فإن الأفضلية لما ورد في العقد، وبالتالي
فإن إعمال شرط التحكيم حسب دفتر الشروط كان سابقًا لها، وانه قبل اللجوء الى القضاء
الإداري.


عدم توقيع احد المحكمين القرار، فإن ذلك يجيز للمحكمين إصدار القرار بالأكثرية، ولكن
في حضور كامل هيئة المحكمين ومخالفته الصريحة للأصول والقانون حتى لو كان المحكمون
معفيين من الأصول، والقانون يجعل القرار غير قابل للإكساء.
(2010/7/ (محكمة الإستئناف المدنية الأولى بدمشق- القرار رقم 388 ، جلسة 28
...........
...........
لما كانت دعوى الجهة المدعية أصليًا تقوم على طلب إكساء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين
الصادر بينها وبين المتعهد المتعاقد معها بموجب عقد أشغال الأعمال المتممة لمبنى نقابة مقاولي
الإنشاءات بالقنيطرة والعقد اللاحق به.
وحيث ان الجهة المدعية أرفقت مع دعواها القرار التحكيمي المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ
وصورة عقد الأشغال.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى انتهت إلى الحكم بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ولعدم
قناعة الجهة المدعى عليها جاءت مستأنفة للأسباب المذكورة في متن القرار.
وحيث أنه يتضح من ملف الدعوى التحكيمية الصادر فيها القرار التحكيمي أن عقد الأشغال
المبرم بين الطرفين، قد تضمن حلّ الخلاف عن طريق القضاء الإداري السوري، وأن دفتر
الشروط الخاصة تضمن حلّ الخلاف عن طريق التحكيم، وأن العقد المبرم قد تضمن ما يفيد أنه
حال وجود تعارض بين مستندات التعاقد فإن الأفضلية لما ورد في العقد، وبالتالي فإن إعمال
شرط التحكيم حسب دفتر الشروط كان سابقًا لأوانه قبل اللجوء إلى القضاء الإداري ليقول كلمته،
فيما إذا كان مختصًا أم لا، ثم أن جلسة التحكيم التي صدر فيها الحكم تضمنت صراحة ما يفيد
تغيب المحكم....... عن الجلسة، وبالتالي فإن الجلسة انعقدت بشكل غير أصولي، وكان على
المحكمين أن يقررا تنسيب الجلسة لحين حضور المحكم الثالث أو تسمية بديل منه. فضلا عن أن
تغيبه يعتبر دليلا على عدم حصول مداولة أصولية، وأن ما استند إليه المحكمان لجهة إصدار
القرار من قبلهما بغياب المحكم الثالث من اجتهادات ينطبق في حال حضور هيئة التحكيم كاملة
وعدم توقيع أحد المحكمين القرار، فإن ذلك يجيز للمحكمين إصدار القرار بالأكثرية، ولكن في
حضور كامل هيئة المحكمين والمقرر، وهذا الخلل الشكلي بإجراءات الجلسة ومخالفته الصريحة
للأصول والقانون حتى لو كان المحكمون معفيين من الأصول والقانون يجعل القرار غير قابل
للإكساء ويغني عن البحث بأية أسباب أخرى.
وحيث أن أسباب الاستئناف قد نالت من القرار المستأنف.
لذلك
تقرر بالاتفاق:
-1 قبول الاستئناف شكلا.
-2 قبوله موضوعًا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد طلب أكساء المحكمين موضوع
الدعوى صيغة التنفيذ لصدوره مخالفًا للأصول والقانون.
-3 إعادة التأمين الاستئنافي.
-4 تضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و 1000 ل.س أتعاب محاماة.
2010 وأفهم أصولا. /7/ قرارًا مبرمًا صدر علنًا بجلسة 28
المستشار         المستشار           الرئيس