الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية 

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    208

التفاصيل طباعة نسخ

طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية 

( يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلي المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ).

يتضح من هذا النص أن طلب وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم يتم تقديمه في صورة دعوى قضائية ، وليس في صورة طلب علي عريضة، على النحو الثابت بالنسبة لأحكام التحكيم الداخلية، أي يتم رفع دعوى وفقا للإجراءات العادية لرفع الدعوى، وبالتالي يجب أن تشتمل العريضة على جميع البيانات الأساسية التي يطلب المشرع توافرها في عريضة الدعوى.

ويتعين توقيع محامي علي العريضة، ويتعين إعلان المدعي عليه عن طريق قلم المحضرين، ولا تنعقد الخصومة إلا بتمام الإعلان.

أولاً: بالنسبة لطبيعة الأمر بالتنفيذ في التشريع الإنجليزي:

لم يفرق المشرع الإنجليزي في المعاملة بين أحكام التحكيم الداخلية وأحكام التحكيم الأجنبية بالنسبة لإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، بمعنى أن ذات الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية تطبق بصدد تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .

 ثانياً: بالنسبة لطبيعة الأمر بالتنفيذ في التشريعين الكويتي والقطري

١- بالنسبة لأحكام التحكيم الداخلية :

يصدر أمر التنفيذ بالنسبة لأحكام التحكيم الداخلية في الكويت وقطر، في صورة أمر علي عريضة، وليس في صورة حكم قضائي، أي يصدر في غيبة الخصوم ودون ثمة إعلان، ويصدر من رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، بناء على طلب يقدم من حکم التحكيم من أصل وصورتين، ولا يشترط وجود أمين سر .

۲- بالنسبة لأحكام التحكيم الأجنبية :

 يصدر أمر تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الكويت وقطر، في صورة حكم قضائي ، والأخير يصدر في دعوى قضائية، أي في خصومة قضائية حقيقية، يتم فيها إعلان الخصوم، ويقدم كل طرف دفاعه وطلباته أمام المحكمة، وتتبع نفس الإجراءات المتبعة أمام المحكمة بالنسبة للدعاوی العادية، حيث يجب أن تشتمل العريضة على جميع البيانات الأساسية اللازمة لعريضة الدعوى، وتنظر الدعوى المحكمة المختصة بكامل هيئتها، وليس فقط رئيس المحكمة، ويجب حضور أمين السر، ويجب توقيع العريضة من محامي .

ثالثاً: بالنسبة لطبيعة الأمر بالتنفيذ في التشريع الإماراتي :

ويلاحظ أن القانون الإماراتي لا يستخدم مصطلح الأمر بالتنفيذ ، وإنما يستخدم مصطلح التصديق علي حكم التحكيم ، وكلاهما يؤدي إلى ذات النتيجة، وهي إلحاق القوة التنفيذية بحكم التحكيم، وصيرورته قابلا للتنفيذ بالقوة الجبرية .

ويصدر أمر التصديق أو التنفيذ بالنسبة لحكم التحكيم الداخلي أو الأجنبي في صورة حكم قضائي وليس في صورة أمر على عريضة ويتم تقديم طلب التصديق على حكم التحكيم 

ويصدر أمر التصديق أوالتنفيذ من المحكمة المختصة (قاضي التنفيذ بالنسبة لأحكام التحكيم الداخلية ، والمحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بالنسبة لأحكام التحكيم الأجنبية)، وتنظر الدعوى المحكمة المختصة بكامل هيئتها .

رابعاً: بالنسبة لطبيعة الأمر بالتنفيذ في التشريع السوري:

يصدر أمر وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم في سوريا في شكل حكم قضائي وليس في شكل أمر على عريضة، أيا كان وصف حكم التحكيم ، وسواء تعلق الأمر بحكم التحكيم الداخلي أو حكم التحكيم الأجنبي أو حكم التحكيم التجاري الدولي .

وأما حكم التحكيم الأجنبي فقد منحت المادة رقم(307) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (84) لسنة 1953م الاختصاص بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الأجنبي للمحكمة الابتدائية، وقد أوضح النص أن ذلك يكون بدعوى قضائية، وبالتالي يصدر أيضا القرار هنا بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الأجنبي في صورة حكم قضائي، ويتفق هنا التشريع السوري مع كافة التشريعات العربية .